قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2024 بشأن تنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 22 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 08 مارس 2024
تاريخ نفاذ التشريع 16 مارس 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 15 مارس 2024
عدد الجريدة الرسمية 771
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة: المؤسسة الاتحادية للشباب. 
الرئيس: رئيس المؤسسة.
المدير: مدير المؤسسة.
 

المادة (2) الشخصية الاعتبارية للمؤسسة

المؤسسة الاتحادية للشباب مؤسسة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كافة الأعمال والتصرفات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء.

المادة (3) مقر المؤسسة

يكون مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة دبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها داخل الدولة.

المادة (4) اختصاصات المؤسسة

تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
2. تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتمكين وتشجيع وإشراك الشباب في المجتمع.
3. تطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع الشبابية.
4. إنشاء المراكز والأندية الشبابية الاتحادية في الدولة وإدارتها وتنظيم الفعاليات وورش العمل والأنشطة فيها، ووضع المعايير والمتطلبات والشروط لإنشاء هذه المراكز والأندية.
5. التنسيق مع مجالس الشباب الاتحادية والمحلية في الدولة، وتطوير الأجندة السنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة بالتنسيق مع هذه المجالس، لضمان توافق أهداف واستراتيجيات وخطط وأنشطة تلك المجالس مع الاستراتيجيات العامة للدولة في قطاع الشباب.
6. تعزيز وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات وأفكار الشباب واحتضان مواهبهم.
7. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة بالشباب وباختصاصات المؤسسة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
8. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
9. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
10. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها المؤسسة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
11. أيّ اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة (5) رئيس المؤسسة

يكون وزير دولة لشؤون الشباب رئيساً للمؤسسة، ويُمارس الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
1. إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة للمؤسسة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اعتماد السياسة العامة للمؤسسة والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
3. اعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
4. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد.
6. تعيين مدققي الحسابات، إذا دعت الحاجة لذلك، وتحديد أتعابهم.
7. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام باختصاصاتها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
8. تمثيل المؤسسة لدى كافة الجهات داخل وخارج الدولة.
9. اقتراح التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات المؤسسة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية.
10. قبول التبرعات والإعانات والمنح بما يتفق مع اختصاصات المؤسسة، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
11. أيّ اختصاصات أو صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء.
للرئيس تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي المؤسسة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (6) مدير المؤسسة

يكون للمؤسسة مدير يصدر بتعيينه وتحديد درجته قرار من مجلس الوزراء، ويتولى الاختصاصات والمهام الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة للمؤسسة، ورفعها إلى الرئيس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. المشاركة في رسم السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة، وعرضها على الرئيس للاعتماد.
4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها المؤسسة أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها.
5. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمؤسسة، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.
7. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.
8. المشاركة في تمثيل المؤسسة لدى كافة الجهات داخل وخارج الدولة وفق الصلاحيات المخولة له.
9. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات المؤسسة وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
11. أي اختصاصات أو مهام أو صلاحيات أخرى تخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.
للمدير تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أيّ من يراه مناسباً من كبار موظفي المؤسسة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
 

المادة (7) الجهاز الإداري

يكون للمؤسسة جهاز إداري يُعاون الرئيس والمدير في ممارسة الاختصاصات والمهام المناطة بهما، ويتم تعيينهم وفقاً لتشريعات الموارد البشرية النافذة في الحكومة الاتحادية.

المادة (8) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من سنة إصدار القرار.

المادة (9) الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1. الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة.
2. عوائد الأنشطة التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها.
3. التبرعات والإعانات والمنح التي تقدم للمؤسسة ويقبلها الرئيس.
4. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (10) رسوم خدمات المؤسسة

للمؤسسة استيفاء رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها، على أن يتم اعتماد الرسوم وقائمة الخدمات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة (11) التدقيق على الحسابات

1. يجوز للمؤسسة التعاقد مع أحد مدققي الحسابات المرخص لهم في الدولة للتدقيق على حسابات المؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها.
2. تخضع المؤسسة لرقابة جهاز الإمارات للمحاسبة، وعليها موافاته بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص أعماله.
 

المادة (12) التشريعات المطبقة على المؤسسة

تُطبق على المؤسسة تشريعات الموارد البشرية والمالية والمشتريات والتعاقدية والمحاسبية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المؤسسة الاتحادية للشباب، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.