قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 21 | سنة 2024
| تاريخ إصدار التشريع | 08 مارس 2024 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 16 مارس 2024 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 مارس 2024 |
| عدد الجريدة الرسمية | 771 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل.
المهنة: مهنة الترجمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون.
المترجم: الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول.
بيت الترجمة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الترجمة المحلية والدولية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة.
المادة (2) رسوم الخدمات
تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمترجمين وبيوت الترجمة والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.
المادة (3) تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) تحصيل الرسوم
1. تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهراً كاملًا، وجزء السنة سنة كاملة.
المادة (5) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2016 في شأن رسوم الخدمات المقدمة من وزارة العدل للمترجمين، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.