تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 78 | سنة 2022
| تاريخ إصدار التشريع | 16 أغسطس 2022 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 أغسطس 2022 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أغسطس 2022 |
| عدد الجريدة الرسمية | 734 |
| حالة التشريع | ملغي |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولـــة: الإمارات العربية المتحدة.
الـــوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي بالوزارات والهيئات الحكومية والسلطة المختصة المعنية.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة والشركات الأجنبية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له والشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل.
2. لا تسري أحكام هذا القرار على الشركات المستثناة من أحكام المرسوم بقانون وكذلك الشركات المهنية والمدنية والأجنبية وكذلك الشركات العاملة بالمناطق الحرة.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة - كُلّ حسب اختصاصه - توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، ووفقاً للتدرج الآتي:
أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجية إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.
ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تُضاعف الغرامة الإدارية ثلاث أضعاف وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار والإغلاق الإداري المؤقت لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ه. إلغاء الترخيص والموافقة الصادرة للمخالف أو المسؤولين عنه على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة – كلّ حسب اختصاصه - توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم اتباع التدرج المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة جسامة المخالفة ويُترك لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.
3. تُحصل قيمة الغرامات الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي تحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير أو رئيس الهيئة أو رئيس السلطة المختصة.
4. للوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة – كُلّ حسب اختصاصه - مضاعفة الغرامات الإدارية على الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال العود أو تكرار المخالفة.
5. لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، يعتبر جزء اليوم يوماً كاملاً وجزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة – كُلّ حسب اختصاصه – إخطار الشركة المخالفة بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
2. لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم من الجزاء الإداري لدى الوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة أو الهيئة أو السلطة المختصة.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم.
4. لا يُقبل التظلم على قرار توقيع الجزاء الإداري بعد فوات المدة الواردة في البند (2) من هذه المادة.
المادة (5) تعديل الغرامات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على مقدار الغرامات الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.