قرار مجلس الوزراء رقم (131) لسنة 2023 في شأن رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 131 | سنة 2023

تاريخ إصدار التشريع 15 ديسمبر 2023
تاريخ نفاذ التشريع 28 يناير 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 29 ديسمبر 2023
عدد الجريدة الرسمية 766
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
اللجنة: لجنة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
 

المادة (2) رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي

تستوفي الوزارة رسوم تصدير النفايات ذات الاستخدام الصناعي، الموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، بالقيمة المبينة قرين كل منها.

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

1. تُحصّل الوزارة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. تُوزع حصيلة الرسوم الواردة في هذا القرار بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً للنسبة المقررة في قرار مجلس الوزراء بشأن سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
 

المادة (5) الإلغاءات

1. تُلغى خدمة تصدير حديد الخردة من جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2020 المشار إليه.
2. يُلغى أيّ حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثون يوماً من تاريخ نشره.