قرار مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2023 بشأن رسوم بعض الخدمات الإعلامية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 62 | سنة 2023

تاريخ إصدار التشريع 12 يونيو 2023
تاريخ نفاذ التشريع 16 سبتمبر 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 15 سبتمبر 2023
عدد الجريدة الرسمية 759
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) نطاق السريان

يسري هذا القرار على جميع رواد منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناع المحتوى المقيمين في الدولة والقادمين إليها ممن يقدمون خدمات دعائية وإعلانية في منصات التواصل الاجتماعي بمقابل مادي، والشركات التي تمارس أنشطة إخبارية ودعائية وإعلانية بمقابل مادي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.

المادة (2) الرسوم

تُستوفى نظير الخدمات التالية الرسوم المبينة قرين كل منها:

م

بيان الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

إصدار

تجديد

1

ترخيص الشركات التي تمارس أنشطة الخدمات الإخبارية أو الدعاية أو الإعلانية بمقابل مادي في مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة سنة.

5,000

5,000

سنوياً

2

تصريح الأفراد الذين يمارسون أنشطة الدعاية والإعلان داخل الدولة، بمقابل مادي في مواقع التواصل الاجتماعي، لمدة سنة.

1,000

1,000

سنوياً

3

رسم إلغاء الترخيص/ التصريح

100

 

المادة (3) الإعفاءات

يُعفى الأفراد من سداد رسم إصدار أو تجديد التصريح الوارد في البند (2) من الجدول المشار إليه في المادة (2) من هذا القرار، وذلك لأول (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدار التصريح، وعلى أن يتم سداد الرسم ابتداءً من السنة الرابعة.

المادة (4) أحكام عامة

1. تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار من قبل مجلس الإمارات للإعلام وبالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التخفيض.
3. تُطبق أحكام هذا القرار على كافة الطلبات المقدمة لمزاولة الخدمات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار ابتداءً من 01/01/2023.
 

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.