تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 2 | سنة 2007
| تاريخ إصدار التشريع | 08 يناير 2007 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 08 يناير 2007 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يناير 2007 |
| عدد الجريدة الرسمية | 460 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
مادة (1)
تُشكل اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزيرة الاقتصاد وعضوية كل من:
|
1. |
سعادة/ عبد الله بن أحمد آل صالح |
وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع الاقتصاد نائبًا للرئيس. |
|
2. |
سعادة/ وليد بن فلاح المنصوري |
مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. |
|
3. |
سعادة/ حميد محمد الشامسي |
الوكيل المساعد لشؤون الصيدلة والتموين بوزارة الصحة. |
|
4. |
سعادة/ ناجي الحاي |
الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية. |
|
5. |
سعادة/ عبد الله سلطان عبد الله |
الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. |
|
6. |
سعادة المقدم/ محمد خليفة المرر |
مدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية. |
|
7. |
سعادة/ د. عبد الله أحمد مسفر |
مدير عام الدائرة الاقتصادية بأم القيوين. |
|
8. |
سعادة/ عبيد بن عيسى |
الأمين العام المساعد للأمانة العامة للبلديات. |
|
9. |
المستشار/ أحمد محمد البكر |
مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك بأبو ظبي. |
|
10. |
السيد/ أحمد راشد أحمد الشميلي |
مدير إدارة الشؤون الإدارية والترخيص بالدائرة الاقتصادية برأس الخيمة. |
|
11. |
السيد/ حمد سالم النعيمي |
مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد بأبو ظبي. |
|
12. |
السيد/ خالد ناصر الريسي |
مدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية بوزارة العدل. |
|
13. |
السيد /خالد سالم حمد الشامسي |
مدير إدارة الرقابة التجارية بالدائرة الاقتصادية بالشارقة. |
|
14. |
السيد/ ماجد حمد الشامسي |
نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. |
|
15. |
السيد/ محمد هلال المرشودي |
مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية |
|
16. |
سعادة/ محمد عبيد ماجد |
مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة. |
|
17. |
السيد/ وليد خليل الهاشمي |
مدير الإدارة المالية بالدائرة الاقتصادية بعجمان. |
|
18. |
السيد/ محمد خليفة أحمد القمزي |
مساعد المدير العام للخدمات المشتركة - جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية. |
|
19. |
ممثل عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك. |
|
|
20. |
السيد/ سليمان سالم الكعبي |
باحث قانوني بوزارة الاقتصاد. |
|
21. |
الدكتور/ هاشم سعيد النعيمي |
مدير إدارة حماية المستهلك عضوًا ومقررًا للجنة. |
مادة (2)
تختص اللجنة بما يأتي:
1. رسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته وحقوقه.
2. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
3. التوصية بإضافة أسس أخرى غير المبينة باللائحة لتحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار.
4. التوصية بإضافة أية حالات جديدة تعتبر من حالات الاحتكار التي تشكل إضرارًا بالاقتصاد الوطني والمستهلك.
5. وضع السياسات لتحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
6. التوصية باتخاذ الإجراءات والحلول اللازمة لحماية المستهلكين وعدم الإضرار بهم في حالة حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار.
7. وضع الضوابط العامة لتحسين جودة السلع والخدمات.
8. وضع السياسات لتوعية المستهلك وإرشاده وحثه على أنماط ترشيد الاستهلاك.
9. تقديم الاقتراحات والتوصيات لحل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين والمزودين.
10. وضع الضوابط والإجراءات اللازمة للحد من استخدام وسائل الإعلان لتضليل المستهلك.
11. وضع الإجراءات الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية وحماية المستهلك في جميع تعاملاته بالسوق.
12. العمل على تطوير الأنظمة والقواعد السارية بما يحقق استقرار الأسواق والمعاملات.
13. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات اللجنة وتحديد أتعابه السنوية.
14. فتح حساب خاص مستقل في أحد المصارف الوطنية بالدولة باسم اللجنة لتلقي التبرعات والهبات من المؤسسات والشركات والجهات المختلفة حكومية وغير حكومية على أن يخضع لإشراف اللجنة.
15. إنشاء لجان مصالحة لحل النزاعات المتعلقة بالمستهلك تُشكل بقرار من الوزير على أن تمثل فيها الوزارة وغرف التجارة والسلطة المحلية المختصة وجمعية حماية المستهلك، ويحدد قرار تشكيلها اختصاصاتها وطريقة عملها.
16. إنشاء لجان من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى دراسة العقود المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك وإصدار التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها.
17. النظر في المسائل الأخرى التي تحال إلى اللجنة من الوزير وتتعلق بحماية المستهلك.
مادة (3)
يكون لرئيس اللجنة حق السحب من الأموال المودعة باسم اللجنة في الحساب الخاص بها وذلك بقرار منه أو ممن يفوضه بالتوقيع.
مادة (4)
تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسها، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
مادة (5)
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ولا تجوز الإنابة بالتصويت.
مادة (6)
يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس في حالة غيابه، وإذا تغيب أحد أعضاء اللجنة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة، انتهت عضويته فيها وتخطر الجهة التي يمثلها العضو لتسمية عضو آخر يحل محله.
مادة (7)
تدون وقائع اجتماعات اللجنة في محاضر تحفظ في سجل خاص ويوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون ومقرر اللجنة.
مادة (8)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.