قرار مجلس الوزراء رقم (84) لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 84 | سنة 2021

تاريخ إصدار التشريع 28 سبتمبر 2021
تاريخ نفاذ التشريع 29 أكتوبر 2021
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أكتوبر 2021
عدد الجريدة الرسمية 713
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
الوزير: وزير الدولة لشؤون التعليم العام.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها المؤسسة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

 

أولاً: التعليم في مدارس التعليم العام الحكومي

م  

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

سنويا

آلية التحصيل

1

الرسوم الدراسية لأبناء العاملين في التعليم الحكومي للطالب الواحد لكل مرحلة تعليمية على حدا.

6,000

لكل طالب

ثانياً: خدمات متنوعة

م

بيان نوع الخدمة

رسم الخدمة بالدرهم

آلية التحصيل

1

طلب الدراسة المنزلية

150

لكل طالب

2

طلب إصدار شهادة ترك دراسة في المدرسة.

15

لكل طالب

3

طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر- التسلسل الدراسي للطالب.

15

لكل طالب

4

طلب إصدار شهادة استمرارية دراسة لطالب المدرسة.

15

لكل طالب

5

طلب تعديل بيانات طالب سابق.

15

لكل طالب

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم و إيداعها

1. تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. تودع الرسوم التي يتم تحصيلها في حساب الخزانة الموحد للدولة.
 

المادة (5) القرارات التنفيذية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.