قانون اتحادي رقم (8) لسنة 1986م بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قانون اتحادي | رقم 8 | سنة 1986

تاريخ إصدار التشريع 18 مارس 1986
تاريخ نفاذ التشريع 01 يوليو 1986
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 1986
عدد الجريدة الرسمية 161
حالة التشريع ملغي
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الفصل الأول: تعاريف

الفصل الثاني: الصلاحيات المتعلقة بوزن المركبات صلاحيات الأشخاص المفوضين

الفصل الثالث: مواصفات المركبة التجارية الثقيلة الموافقة على التصميم والانشاء

الفصل الرابع: تنظيم استعمال المركبات التجارية الثقيلة الموافقات المؤقتة للأنواع غير المطابقة المركبات الحالية

الفصل الخامس: الاتهام والعقوبة الأشخاص المسؤولون عن الاتهام

الفصل السادس: أحكام عامة

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

الفصل الأول: تعاريف

المادة (1): التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك .
الوزارة: وزارة الداخلية .
الوزير: وزير الداخلية .
سلطة الترخيص المعنية: السلطة المختصة بإصدار الترخيص في الامارة المعنية .
سلطة الشرطة: دائرة الشرطة المختصة في الامارة المعنية .
الشخص المفوض: هو الشخص المفوض من قبل سلطة الترخيص المعنية على أن يكون بصحبة شرطي مرتد ملابسه الرسمية .
سلطة الطرق والجسور: السلطة التي يخولها الوزير القيام بأعمال تخص الطرق والجسور .
المالك: هو الحائز للمركبة طبقا لتسجيلها بسلطة الترخيص المعنية ، ويجوز أن يكون الحائز شخص معنوي أو شركة .
المشغل: هو المالك أو المسؤول عن تشغيل المركبة بموجب اتفاق كالإيجار أو للتشغيل وبحيث يكون الاتفاق ساري المفعول .
السائق: هو الشخص أو الأشخاص المسئولين عن المركبة وقت وقوع المخالفة قبل حالة السير أو الوقوف أو الانتظار .
المحكمة: المحكمة التي تقع المخالفة في دائرة اختصاصها .
البضائع: تشمل البضائع أو الاحمال باختلاف او صافها .
مركبات بضائع: مركبة ذات محرك مصنوعة او معدلة لنقل البضائع .
مركبة بمحرك: مركبة تعمل بمحرك .
مركبة تجارية ثقيلة: مركبة بضائع مهما كان نوعها أو جرار بمحرك يزيد وزنه على 2500 ( ألفين وخمسمائة ) كيلوجرام بدون حمولة .
جرار بمحرك: مركبة تعمل بمحرك مصنوعة لكي تسحب مقطورة بقضيب أو مركبة معطلة ولكن غير مصنوعة لحمل الاحمال عدا المعدات السائبة والتي تستعمل لعمليات السحب .
مركبة بضائع مفصلية: مركبة بمحرك مصنوعة بحيث تتصل بها شبه المقطورة الخاصة بحمل البضائع جزئيا بشكل يجعل جزءا كبيرا من وزن شبه المقطورة هذه محملا على المركبة . 
مركبة بضائع مفصلية بمقطورة: مركبة بضائع مفصلية مرتبطة بها شبه مقطورة اضافية .
مقطورة مسحوبة بقضيب: مركبة مصنوعة أو معدلة لنقل البضائع مسحوبة بواسطة مركبة بمحرك وملحقة بها بواسطة قضيب سحب .
شبه مقطورة: مقطورة متصلة بمركبة بضائع بواسطة تراكب جزئي .
وحدة هندسية: وحدة متحركة أو معدة على شكل مركبة ذات محرك مصممة ومصنعة لاستعمالها في العمليات الهندسية مثل المركبات المستعملة لنقل مواد الحفريات ، والمركبات المزودة بالمعدات الهيدروليكية أو الهوائية والمركبات الخاصة بتخطيط الشوارع ومركبات تبليط الطرق ، ومركبات صيانة اضاءة الشوارع أو الرافعات المتحركة أو غير ذلك . 
صندوق ممكن الفصل: جزء من عدة مصممة ومصنوعة لحملها على مركبة تسير على الطرق يمكن فصلها لتوضع على الأرض أو الطريق تستعمل لخزن المواد أو لرفع النفايات والقمامات من أي نوع .
المركبات الأجنبية الخاصة بالبضائع: مركبات البضائع مهما كان نوعها التي أدخلت الى دولة الامارات العربية المتحدة دون تسجيلها فيها .
حاوية: هي احدى المعدات المصنوعة لنقل البضائع دون أن تكون مركبة بمحرك أو مقطورة .
الوزن الاجمالي للمركبة: أ – الوزن المنقول بواسطة جميع المحاور لمركبة بضائع عندما تكون محملة بالحد الأقصى المسموح به .
ب – الوزن الأقصى للجرار بمحرك بدون حمولة .
الوزن بدون حمولة : أ – وزن مركبة البضائع أو مركبة البضائع المفصلية متعددة الأجزاء والتي تكون في حالة صالحة للاستعمال باستثناء حمولتها ولكن يشمل المبردات والزيوت والوقود والعجلة الاحتياطية والعدة والسائق .
ب – وزن جرار بمحرك يشمل ما ورد في الفقرة أ اضافة الى مرافقين وأية معدات سائبة تستعمل لأغراض السحب .
ج – وزن مقطورة تسحب بواسطة قضيب بدون حمولة ويشمل أية عجلة اضافية ملحقة .
محور مفرد: أ – محور لا يشكل جزءا من مجموعة محاور .
ب – محور يشكل جزءا من مجموعة محاور تزيد المسافة بينهما على مترين .
متعد المحاور: أكثر من محورين في مجموعة لا تقل المسافة بينهما عن 1.05 متر ولا تزيد على 2 متر مثبتة بحيث يساعد أحد المحورين الآخر وفقا لأحكام المادة( 16 )من هذا القانون .
محور ترادفي: مجموعة مكونة من محورين لا تقل المسافة بينهما عن 1.05 متر ولا تزيد على 2 متر مثبتة بحيث يساعد أحد المحورين الآخر وفقا لأحكام المادة(  16 ).
عجلة: عجلة مفردة يكون اطارها أو حافتها متصلا بسطح الطريق ( أو عجلتين لا تقل المسافة بينهما عن 300 مليمتر ).
عجلة مزدوجة: عجلتان مثبتتان معا بحيث لا تقل نقاط اتصال اطاريهما بسطح الطريق عن 300 مليمتر .
اطار عريض: اطار هوائي لا يقل عرض مساحة اتصاله بسطح الطريق عن 300 مليمتر .
الارتفاع الكلي: المسافة بين سطح الطريق واعلى نقطة من المركبات التجارية الثقيلة .
الارتفاع الكلي عند السير: المسافة بين سطح الطريق وأبعد نقطة في أعلى مركبة بضائع أو مركبة البضائع متعددة الأجزاء أو مقطورة أو حاوية أو رافعة ممكنة الفصل أو وحدة هندسية أو حمولة من أي نوع يمكن نقلها أو أية عدة مثبتة على المركبة المذكورة .
الطول الكلي للمركبة: هي المسافة الافقية بين أقصى البروزات الأمامية باستثناء الاضافات الملحقة بمركبات اطفاء الحريق.
العرض الكلي للمركبة: عرض المركبة المقاس بشكل عمودي على محورها الطولي بين أقصى الأجزاء البارزة باستثناء المرآة ومؤشرات الاتجاه وأنوار الزوايا والجوانب وتشمل أية عدة مثبتة على المركبة تستعمل لزيادة طاقة التحميل.

الفصل الثاني: الصلاحيات المتعلقة بوزن المركبات صلاحيات الأشخاص المفوضين

المادة (2)

يحق لأي شخص مفوض عند ابرازه ما يثبت تخويله وبصحبة شرطي مرتد ملابسه الرسمية أن يطلب من أي شخص مسئول عن مركبة بضائع مشمولة بهذا القانون وزن المركبة أو أية مقطورة مسحوبة بالمركبة وله أن يطلب من ذلك الشخص وضع أو قيادة المركبة الى أو على قبان أو أي جهاز آخر لوزن المركبات سواء كانت مثبتة أو متنقلة وإذا امتنع الشخص المسئول عن المركبة أن ينفذ ذلك الطلب أو إذا أعاق الشخص المفوض أو الشرطي يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 الملحق بهذا القانون.

المادة (3)

1- عندما يتم وزن مركبة البضائع المشمولة بهذا القانون وفقا للمادة 2 اذا وجد الشخص المفوض أو الشرطي تجاوزا في الحمولة يفوق الحد المسموح به بموجب هذا القانون أو اذا وجد أن الحمولة ستزيد اذا استعملت المركبة على الطريق يقوم بتحرير اشعار لسائق المركبة لمنعه من قيادتها على الطريق حتى ينقص الوزن الى الحد المسموح به، ويجوز له منع المركبة من السير كإجراء احتياطي حتى يتم انقاص الوزن .
2- يكون الاشعار بالصيغة المحددة في الجدول رقم 1/5 الملحق بهذا القانون.
3- اذا ساق شخص مركبة قبل انقاص الوزن الا اذا طلب منه ذلك بموجب المادة 3 فقرة 4 يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .
4- يجوز للشخص المفوض أو الشرطي أن يطلب من المسئول عن المركبة نقلها الى أي مكان يعينه، واذا لم ينفذ الشخص المسئول هذه التعليمات يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4.

المادة (4): الاجراءات المطلوبة من السائق أو المالك أو ممثل المالك

1- اذا تسلم الشخص المسئول عن المركبة عند وزنها اشعارا بالمنع بموجب المادة (3) ولم يكن مالكا لها او ممثلا لمالكها تقع عليه مسئولية ابلاغ المالك أو ممثله عن تسلمه الاشعار ومكان وجود المركبة وأي شخص لا ينفذ هذه التعليمات يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .
2- على مالك المركبة أو ممثله أن يقوم خلال فترة معقولة من وقت اعلامه بذلك بانقاص وزن المركبة فاذا لم يقم بذلك يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (5)

اذا لم يقم المالك أو ممثله باتخاذ الاجراءات المناسبة لانقاص وزن المركبة وفقا للمادة 4 فقرة 2 فيجوز لسلطة الترخيص المعنية أن تطلب من سلطة الشرطة نقل المركبة الى مكان مناسب ، ولا يفرج عن المركبة قبل دفع الغرامة المقررة على المالك أو المشغل الواردة بالجدول رقم 1/4 .

المادة (6): الاعفاء من المسئولية

اذا تبين ان الوزن المسموح به قد تم تجاوزه وصدر الاشعار وفقا للمادة 3 فقرة 1 أو التوجيه المنصوص عليه في المادة 3 فقرة 4 لا تكون سلطات الترخيص المعنية أو أي شخص مفوض أو أي شرطي مسئولا عن أي فقدان أو ضرر يلحق بالمركبة أو حمولتها خلال فترة انقاص الوزن ولا عن أية خسارة مالية تبعية أو أي تأخير ناشئ من جراء ذلك .

المادة (7): إلغاء المنع

يسمح للمركبة التي صدر أمر المنع عليها طبقا للمادة 3 بالسير وفقا للصيغة المبينة في الجدول رقم 2/5 بعد انقاص الوزن وبعد اعادة وزن المركبة وسداد الغرامات المستحقة للمحكمة .

المادة (8): توفير القبان وأجهزة الوزن

توفر السلطة المختصة وتشغل قبان وأجهزة الوزن سواء من النوع الثابت او المتحرك وذلك لأغراض تطبيق حدود الأوزان القصوى المسموح بها والمنصوص عليها في هذا القانون ، ويجوز أن تكون تلك القبانات والأجهزة من النوع الاستاتيكي أو الديناميكي لأغراض وزن المركبة الكلي أو لوزن كل المحاور أو أي منها ، وعند استعمال الأجهزة المتحركة لوزن عجلة واحدة أو عجلة مزدوجة واحدة على أي محور فيعتبر الوزن المحوري المنقول هو ضعف الوزن المنقول بواسطة العجلة ، ويجب أن تكون اجراءات وزن المركبات ومتطلبات دقة قبان الوزن أو أجهزة ومكائن الوزن وفق توصيات الجهة المصنعة لهذه الأجهزة ومخولا استعمالها من قبل الوزير .

المادة (9): شهادة الوزن

في حالة ما اذا تم وزن أي نوع من مركبات البضائع المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لأحكام المادة 2 ووجد انها مطابقة لمتطلبات الوزن المسموح به بهذه المركبة يقوم الشخص المفوض أو الشرطي بناء على طلب الشخص المسئول عن المركبة باصدار شهادة بالصيغة المحددة في الجدول 3/5 بما في ذلك البيانات المعنية ، وتعفي هذه الشهادة مركبة البضائع من عملية وزنها مرة ثانية خلال استمرارها في نفس المرحلة وخلال نقلها نفس الحمولة .

الفصل الثالث: مواصفات المركبة التجارية الثقيلة الموافقة على التصميم والانشاء

المادة (10)

على كل صانع محلي أو مستورد لأي نوع من المركبات التجارية الثقيلة أن يقدم طلبا الى سلطة الترخيص المعنية للحصول على شهادة بموجب النموذج المحدد في الجدول رقم 5/4 وأن يقدم مع الطلب البيانات الخاصة بالتصميم والانشاء المنصوص عليها في الجدول رقم (6) وذلك لكل نوع من أنواع المركبات .
ويعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4.
 

المادة (11): شهادة تطابق

1- بعد مضي ثلاثة أشهر من نفاذ هذا القانون على كل صانع محلي أو مستورد لأي نوع من أنواع مركبات البضائع الثقيلة أن يوفر لكل مركبة من المركبات المباعة شهادة تطابق وفقا للنموذج الوارد في الجدول رقم 5/5 يبين فيها بأن المركبة المذكورة تطابق المركبة التي صرفت لها شهادة الموافقة .
2- على صانع المركبة أو المستورد أن يحتفظ بسجلات شهادات التطابق الصادرة ويجوز للشخص المفوض الاطلاع على هذه السجلات عند الحاجة .
3- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (12): التغييرات على المصنعية

اذا رغب الصانع في القيام بإجراء تغييرات في صنع مركبات البضائع الثقيلة والتي سبق وان حصل على شهادة تطابق بصددها ، يجب عليه وبأسرع وقت ممكن بعد ابداء رغبته أن يقدم البيانات اللازمة مع طلب تغيير شهادة المطابقة الى سلطات الترخيص المعنية .
ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (13): الطول الكلي للمركبات

1- يجب ألا يجاوز الطول الكلي لمركبة بضائع 12 مترا .
2- يجب ألا يجاوز الطول الكلي لمركبة بضائع مفصلية بمقطورة 18 مترا .
3- يجب ألا يجاوز الطول الكلي لمقطورة مسحوبة بقضيب :
أ‌- 12 مترا بشرط ألا تقل عجلاتها عن أربع وعلى ألا تقل المسافة بين العجلة الامامية والعجلة الخلفية على جانب واحد من المقطورة عن 60 بالمائة من الطول الكلي ، وعلى أن تكون مسحوبة بواسطة مركبة بمحرك تزن بدون حمولة 2500 كجم أو أكثر .
ب‌- 7 أمتار في أية حالة أخرى .
4- يجب ألا يجاوز الطول الكلي لمجموعة مركبات تتكون من مركبة بضائع ومقطورة تسحب
 بقضيب 21 مترا .
5- يعاقب كل من يتسبب في استعمال مركبة بطول يجاوز الطول المسموح به بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4. 

المادة (14): الارتفاع الكلي للمركبات

1- يجب ألا يجاوز الارتفاع الكلي لأي نوع من المركبات التجارية الثقيلة 4.2 متر .
2- يعاقب كل من يتسبب في استعمال مركبة بارتفاع يجاوز الارتفاع المسموح به بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (15): العرض الكلي للمركبات

1- يجب ألا يجاوز العرض الكلي لأي نوع من المركبات التجارية الثقيلة 2.6 متر .
2- يعاقب كل من يتسبب في استعمال مركبة بعرض يجاوز العرض المسموح به بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (16): الاختلافات في حمولة العجلات

يجب أن تجهز كل مركبة تجارية ثقيلة أو مقطورة تسحب فيها أكثر من محورين وكل شبه مقطورة فيها أكثر من محور واحد ، بموزع يضمن بقاء كل العجلات على التصاق بسطح الطريق وبحيث لا تتعرض في الظروف غير العادية لاختلافات غير طبيعية في الوزن وذلك باستثناء العجلات الممكن ادارتها اذا لم تجاوز الحمولة على هذه العجلات 3000 كيلو جرام .
يعاقب كل من تسبب في قيادة مركبة بدون موزع معادل بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4.

المادة (17)

المركبات المصممة بشكل خاص أو ذات خصائص متنوعة والوحدات الهندسية
لا تسري أحكام المواد من 10 الى 15 من هذا القانون على المركبات المصممة بشكل خاص لرفع أو سحب حمولة غير عادية كما هي موضحة بالمادة 30 وانما تسري في شأنها الأحكام الواردة في الملحق رقم(1) من هذا القانون .
ولا تسري أحكام المواد المذكورة على الوحدات الهندسية والمركبات ذات الخصائص المتنوعة وانما تسري في شأنها الأحكام الواردة في الملحق رقم(2) المشار اليه .

الفصل الرابع: تنظيم استعمال المركبات التجارية الثقيلة الموافقات المؤقتة للأنواع غير المطابقة المركبات الحالية

المادة (18)

1- باستثناء الحالات الواردة في المادة (19) على كل مالك أو مشغل لمركبة تجارية ثقيلة أن يقدم طلبا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى سلطات الترخيص المعنية للحصول على شهادة موافقة مؤقتة وفقا للجدول رقم 5/6، وكل مالك أو مشغل لمركبة تجارية لا يحصل على الشهادة المنصوص عليها في البند السابق يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم (4/1). 
2- تحتوي شهادة الترخيص المؤقتة على الشروط المتعلقة بالاستعمال المستمر للمركبة ولكن بصرف النظر عن الشروط وحتى نهاية المدة المذكورة في المادة 22 يجب ألا يجاوز الوزن الكلي المنقول على أي محور واحد أو مجموعة محاور أو كل المحاور للمركبات غير المطابقة الوزن الوارد في الجدول رقم 1/1 خلال السنة موضوع الترخيص.
3- تكون شهادة الموافقة المؤقتة صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لسنتين أخريين فقط ويعاقب كل شخص يسمح أو يتسبب في السماح باستعمال مركبة تجارية ثقيلة على الطريق بدون شهادة موافقة مؤقتة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (19)

1- اذا سجلت أي مركبة حديثا وكانت تطابق المركبة التي تصدر شهادة التطابق بشأنها يجب على المالك أو المشغل بحسب الأحوال أن يقدم طلبا للحصول على هذه الشهادة من صانع المركبة المحلي أو مستوردها .
2- على الصانع المحلي أو المستورد اصدار الشهادة خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه الطلب وعليه قبل اصدار الشهادة أن يتأكد من أن المالك أو المشغل لم يدخل تعديلات على المركبة منذ شرائها .
3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (20)

يعاقب كل شخص يسمح أو يتسبب في السماح باستعمال مركبة تجارية ثقيلة على الطريق بدون شهادة التطابق بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .

المادة (21): ادخال التعديلات على المركبات

1- على المالك أو المشغل لأية مركبة تجارية ثقيلة تنطبق عليها شهادة التطابق أو شهادة الموافقة المؤقتة عدم اجراء أية تعديلات على هذه المركبة قبل انقضاء شهر من تاريخ ابلاغه سلطات الترخيص المعنية عن رغبته في ادخال التعديلات على المركبة واعطاء التفاصيل اللازمة التي تطلبها سلطات الترخيص المعنية .
2- يجوز لسلطات الترخيص المعنية قبول أو رفض التعديلات أو فرض شروط لتغيير استعمال المركبة خلال مدة الشهر المشار اليها .
3- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 4/1 .

المادة (22): أقصى وزن محوري واجمالي مسموح به للمركبات المطابقة

1- بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لا يجوز أن يجاوز الوزن الكلي المنقول بواسطة أي محور واحد أو مجموعة محاور لمركبة تجارية ثقيلة الوزن الوارد في الجدول رقم 1/1 لذلك النوع من المحاور وذلك باستثناء الجرار بمحرك الذي أصدرت له شهادة التطابق بموجب احكام
المادة( 11)  بند( 1) .
2- بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لا يجوز ان الوزن الكلي المنقول بواسطة كل المحاور ومجموعة المحاور ( وزن المركبة الاجمالي ) لمركبة تجارية ثقيلة الوزن الوارد في الجدول رقم 1/2 لذلك النوع من المركبات وذلك باستثناء الجرار بمحرك الذي أصدرت له شهادة التطابق بموجب احكام المادة (11) بند (1). 
3-  بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يجب ألا يجاوز الوزن الكلي المنقول بواسطة كل المحاور ومجموعة محاور (وزن المركبة الاجمالي) لجرار بمحرك الذي أصدرت له شهادة التطابق بموجب أحكام المادة 11 بند 1 الأوزان التالية:
‌أ. اذا كان أقل من ثلاثة محاور – 19000 كجم .
‌ب. اذا كان بثلاثة محاور – 25000 كجم .
‌ج. اذا كان بأكثر من ثلاثة محاور – 31000 كجم .
4- حتى نهاية الفترة المبينة في البنود 1 ، 2 ، 3 من هذه المادة يجب ألا يجاوز الوزن الكلي المنقول بواسطة أي محور واحد أو مجموعة محاور أو كل المحاور ومجموعة محاور (الوزن الاجمالي للمركبة) لمركبة بضائع تجارية ثقيلة الوزن الوارد في الجدول رقم(1/1) للسنة المعنية .

المادة (23): وضع اللوحات

1- يجب أن تثبت لكل مركبة تجارية ثقيلة وفي مكان مناسب لوحة توضح تفاصيل الوزن الأقصى المسموح به لتلك المركبة.
2- يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4.

المادة (24): قيادة مركبة حمولتها أكثر من المسموح به

يعاقب كل من قاد مركبة تجارية ثقيلة على الطريق يجاوز وزن أي محور فيها أو كل المحاور الوزن المسموح به لتلك المركبة وفقا لأحكام المادة 22 بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 2/4.

المادة (25): التحميل أكثر من المسموح به

يعاقب كل مرسل بضائع أو ممثله أو مالك لمركبة بضائع تجارية يسمح أو يتسبب في السماح لهذه المركبة أن تسير على الطريق بوزن يجاوز فيها أي محور أو عدة محاور الوزن المسموح به بالنسبة الى تلك المركبة وفقا لأحكام المادة 22 بالغرامة المقررة لدرجة الزيادة والمبينة في الجدول رقم 2/4.

المادة (26): التحميل

1- يجب أن تحمل كل مركبة تجارية ثقيلة بشكل سليم بحيث يكون وزن الحمولة وتوزيعها وتستيفها وتثبيتها بشكل لا يشكل خطرا أو يكون من المحتمل أن يشكل خطرا أو أذى لأي شخص في المركبة أو على الطريق بسبب تحركات الحمولة .
يعاقب كل من قاد وكل من تسبب في قيادة مركبة بغير ذلك بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .
2- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 30 بشأن الحمولات العالية يجب ألا يجاوز الارتفاع الكلي للمركبة التجارية الثقيلة خلال سيرها بحملها 4.2 مترا ويعاقب كل من قاد وكل من تسبب في قيادة مركبة بارتفاع يجاوز الوزن المذكور أعلاه بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .
3- باستثناء ما نص عليه في المادة ( 30 ) بشأن الحمولات ذات الطول غير العادي يجب أن لا يزيد البروز الأمامي لأي حمل منقول على المركبة التجارية الثقيلة عن متر واحد ولا يزيد البروز الخلفي عن مترين ويعاقب كل من قاد وكل من تسبب في قيادة مركبة بحمل بارز أكثر مما هو محدد في هذه المادة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم 1/4 .
4- باستثناء ما نص عليه في المادة(  30)  بشأن الحمولات العريضة يجب ألا يزيد عرض أي حمل منقول على المركبة التجارية الثقيلة عن 2.9 مترا ويعاقب كل من قاد وكل من تسبب في قيادة مركبة بحمل يزيد عرضه عن المسموح به بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم( 1/4). 
5- كل شخص يقوم بتحميل مركبة بضائع الى الحد الذي يكون فيه الفرق بين الأوزان المنقولة من خلال كل عجلة مزدوجة على نفس المحور يزيد على 20 ? ( عشرين بالمائة ) يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم(1/4). 

المادة (27): تجهيز المركبة التجارية الثقيلة

يجب أن تجهز كل مركبة تجارية ثقيلة باطارات متينة ومصممة ومصانة بشكل مناسب بالنسبة لضغط الاطار ليتحمل الحد الأقصى للوزن المحوري لتلك المركبة .
ويعاقب كل من قاد وكل من تسبب في قيادة مركبة اطاراتها بمتانة أقل من المطلوب أو ضغط الهواء فيها غير صحيح بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم( 1/4). 

المادة (28): متطلبات سحب المقطورات المسحوبة بقضيب

1- باستثناء ما نص عليه في المادة 30 يجب ألا يجاوز عدد المقطورات المسحوبة بقضيب عن :
أ‌- مقطورة واحدة في حالة كونها مركبة بضائع .
ب‌- في حالة جرار بمحرك مقطورة واحدة اذا كانت محملة أو اثنتين اذا كانتا غير محملتين .
2- يجب ألا تسحب مركبة البضائع المفصلية بمقطورة ، مقطورة أخرى بقضيب .
3- يعاقب كل من قاد وكل من تسبب في قيادة مركبة بعدد مقطورات أكثر مما هو مسموح به في هذه المادة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم( 4/1). 

المادة (29): فرامل المقطورات المسحوبة بقضيب

1- يجب ألا تستعمل مقطورة مسحوبة بقضيب على الطريق الا اذا كانت مزودة بنظام فرامل ذاتي بحيث اذا طرأ خلل على النظام الأساسي استطاع سائق المركبة القاطرة استعمال فرامل المقطورة .
2- يجب أن تجهز كل مقطورة مسحوبة بقضيب بفرامل وقوف جيدة .
3- يجب فحص فرامل المقطورة وفق النظم المستعملة في فحص الفرامل لمركبة البضائع أو مركبات البضائع المفصلية بمقطورة .
4- يعاقب كل من تسبب في استعمال مقطورة أو قاد مركبة تسحب مقطورة وفراملها تخالف الأحكام الواردة في البنود السابقة بالغرامة المنصوص عليها في الجدول(1/4) . 

المادة (30): الحمولات غير العادية

1- يقصد بالحمولات غير العادية في هذه المادة أي حمل يكون بطبيعة تصنيعه أو انشائه بارتفاع أو بطول أو بعرض أو بوزن لا يمكن بسهولة تجزئته ليتمشى مع أي من الشروط الواردة في المواد الأخرى من هذا القانون .
2- يجب على كل مالك أو مشغل مركبة بمحرك أو أي تشكيلة من مركبات بمحرك مع مقطورات مصممة لنقل الاحمال غير العادية يرغب في نقل مثل هذا الوزن أو يستوفي الاجراءات ويتقيد بالشروط المحددة في الملحق رقم 1 قبل مباشرته لذلك والا عوقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم(  2 ) .

المادة (31): الوحدات الهندسية ومركبات أخرى متنوعة

يجب على كل مالك أو مشغل لوحدة هندسية ( معدة هندسية ) أو مركبات أخرى متنوعة وليست مركبات بضائع شيدت أو استعملت لنقل الركاب يرغب في نقل أو استعمال هذه الوحدات أو المركبات المتنوعة أن يستوفي الاجراءات بالأحكام الواردة في الملحق رقم 2 قبل مباشرته لذلك والا عوقب بالغرامة المنصوص عليها في الجدول رقم(3). 

الفصل الخامس: الاتهام والعقوبة الأشخاص المسؤولون عن الاتهام

المادة(32)

يقوم مدير الشرطة الذي ارتكبت مخالفة في منطقته طبقا لأحكام هذا القانون أو أي شخص مفوض من قبله بتحرير بلاغ أو اصدار تحذير في شأن أية مخالفة باستثناء مخالفة زيادة الحمولة الواردة في المادة 25 أو المتعلقة بحركات الحمولات غير العادية الواردة في المادة 30 ففي هاتين الحالتين الاخيرتين يجب تحرير بلاغ عن المخالفة.

المادة (33)

يجوز للمحكمة التي تدين شخصا ما وفقا لأحكام هذا القانون أن تفرض غرامة تقل عن الحد الأقصى الوارد في الجدول رقم 1/4 بشأن أية مخالفة باستثناء المخالفة المتعلقة بزيادة الحمولة والواردة غرامتها في الجدول رقم 2/4.

المادة (34): المركبات الأجنبية الخاصة بالبضائع

يعمل في شأن المركبات الأجنبية الخاصة بالبضائع بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 3 من هذا القانون.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة (35): التعديلات المترتبة

يسري هذا القانون على المركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة ويلغى كل نص يخالف أحكامه .

المادة (36): ترخيص المركبات

لا يجوز اصدار ترخيص لأي من المركبات التجارية الثقيلة التي تنطبق عليها أحكام المواد 11 18 او 19 من هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به الا اذا شمل الطلب شهادة المطابقة أو شهادة موافقة مؤقتة .

المادة (37)

يختص الوزير بإصدار كافة القرارات والنظم واللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (38): تعديلات الجدول

يجوز للوزير بقرار صادر منه فيما عدا مواد العقوبات أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون اذا اقتضى الصالح العام ذلك.

المادة (39)

لا تسري أحكام هذا القانون على المركبات العسكرية .

المادة (40)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .