قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قانون اتحادي | رقم 6 | سنة 2007

تاريخ إصدار التشريع 15 فبراير 2007
تاريخ نفاذ التشريع 28 أغسطس 2007
تاريخ الجريدة الرسمية 28 فبراير 2007
عدد الجريدة الرسمية 462
حالة التشريع ملغي
تعديلات التشريع 3

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

باب تمهيدي: تعاريف

الباب الأول: أعمال التأمين وأنواعه

الباب الثاني: هيئة التأمين

الباب الثالث: شركات التأمين

الفصل الأول: المؤمن

الفصل الثاني: قيد شركات ووكلاء التأمين

الفصل الثالث: فروع شركات التأمين الأجنبية

الفصل الرابع: أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

الفصل الخامس: شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحرة بالدولة

الفصل السادس: وكيل التأمين

الفصل السابع: وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون

الفصل الثامن: تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات

الفصل التاسع: اندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها

الفصل العاشر: تصفية الشركة

الفصل الحادي عشر: جمعية الإمارات للتأمين

الباب الرابع: العقوبات

الباب الخامس: أحكام عامة

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

باب تمهيدي: تعاريف

المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس: مجلس إدارة المصرف المركزي.
الرئيس: رئيس المجلس.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة، وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة نشاط التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
المؤمن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة نشاط التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التامين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص له من قبل المصرف المركزي لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو اكتواري أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها.
السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
البيانات: كافة البيانات والمعلومات (الورقية منها والإلكترونية) المتعلقة بأي نشاط تأمين، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن تحديدهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المادة (2)

1. تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أوعمليات إعادة التامين المنصوص عليها في هذا القانون ، والمهن المرتبطة بها .
2. لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة ، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة (3)

1. التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو عوضا ماليا آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المؤمن منه ، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
2. على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليها في عقد التامين للمؤمن له أو للمستفيد – حسب الاحوال – بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه ، وعندها يحل المؤمن حلولا قانونيا محل المؤمن له او المستفيد في حقوق أي منهما او التزاماته.
3. تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.

الباب الأول: أعمال التأمين وأنواعه

المادة (4)

في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر الى ثلاثة أنواع :
1. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
2. تأمين الممتلكات.
3. تأمين المسؤوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الانواع الثلاثة.

المادة (5)

تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الإكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.

الباب الثاني: هيئة التأمين

المادة (6)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (7)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (8)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

مجلس إدارة المصرف المركزي: المادة (9)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (10)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (11)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (12)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (13)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (14)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (15)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (16)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (17)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.

المادة (18)

يستوفي المصرف المركزي رسومًا سنوية نظير الإشراف والرقابة وأية رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (19)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020

المادة (20)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020

المادة (21)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020

المادة (22)

ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020

المادة (23)

يصدر المجلس بناءً على توصية محافظ المصرف المركزي اللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
2. أسس احتساب المخصصات الفنية
3. معايير إعادة التأمين.
4. أسس استثمار موجودات الشركة.
5.  تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
7. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
8. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد المصرف المركزي بها.
9. قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
10. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
11. قواعد نسب التملك في رؤوس أموال شركات التأمين، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي الخاص بالشركات التجارية.

المادة (23) مكرراً (1)

للهيئة إلزام من يمارس أعمال التأمين ببعض أنواعه وفروعه دون البعض الآخر، وتحديد الشروط والأحكام وتعريفات الأسعار الواجب تطبيقها، وتنظيم حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة".

المادة (23) مكرراً (2)

للهيئة إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية الأشخاص وتعويضهم، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وتمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار.

الباب الثالث: شركات التأمين

الفصل الأول: المؤمن

المادة (24)

1. يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخصة والمقيدة لدى المصرف المركزي:
أ. شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
 ب. فرع شركة تأمين أجنبية.
 ج. وكيل تأمين.
2. ( أ ) يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أية شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
 (ب) تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام وبالنسبة لسنتها المالية الأولى تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.
3. ....................................... ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.
4. يقع باطلاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مقيدة وفقًا لأحكام هذا القانون وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.

المادة (25)

1. لا يجوز للشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للشركة القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين قبل صدور هذا القانون، الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات شريطة القيام بما يأتي:
أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، وذلك باستثناء مدير عام الشركة.
ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا القانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد، وعلى أسس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

المادة (26)

1. لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على اموال او ممتلكات موجودة في الدولة او على المسؤوليات الناشئة فيها ، كم لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الاموال او الممتلكات او المسؤوليات الا لدى شركة مقيدة وفقا لاحكام هذا القانون.
2. يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.

المادة (27)

مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.

المادة (28)

1. تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.
2. يجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
4. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز لمحافظ المصرف المركزي استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية.

المادة (29)

تلتزم الشركة بان يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.

المادة (30)

لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة او مديرا عاما لها او مديرا مفوضا أي شخص:
1. صدر بحقه حكم بجناية ، او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة او صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد اليه اعتباره.
2. كان مسئولا وفقا لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لاي من احكام هذا القانون او قانون الشركات بصفته مديرا عاما او عضوا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية الشركة تصفية إجبارية.

المادة (31)

1. يحظر على رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه او اي مدير في الشركة او موظف من الادارة العليا فيها ما يأتي:
أ. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة او مشابهة لها.
ب. منافسة أعمال الشركة او القيام باي عمل او نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
ج. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د. تقاضي عمولة عن أي عمل من اعمال التأمين.
2. يحظر على من يتولى ادارة الشركة او اي موظف فيها ان يكون ممثلا لاي مساهم في هذه الشركة.

المادة (32)

يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسين فيها وعلى الشركة أن تزود المصرف المركزي ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته والتي يتم تحديدها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (33)

1. على الشركة إعلام المصرف المركزي باسماء اعضاء مجلس إدارتها ومحافظها أو المدير المفوض واي من الموظفين الرئيسين ، وعن خلو مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ خلوه وتبليغ مدير عام المصرف المركزي بذلك.
2. على مجلس إدارة الشركة تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج توقيعاتهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات.
3. إذا قدم رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم او فقد مجلس الادارة نصابه القانوني فعلى مجلس إدارة المصرف المركزي تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين اعضائها لتتولى إدارة الشركة، دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يحددها المجلس.

المادة (34)

على الشركة تنفيذا للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه.
2. المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
3. الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.

المادة (35)

على الشركة المرخص لها بممارسة أعمال التأمين بعد العمل بأحكام هذا القانون أن تعين أو تعتمد اكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، على أن تعلم محافظ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده، وعلى الشركات المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (36)

1. على الشركة تقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها محافظ المصرف المركزي عنها أو عن أية شركة لها علاقة ملكية بالشركة أو مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها محافظ المصرف المركزي بالإضافة إلى أية بيانات أو معلومات تقدمها الشركة إلى أية جهة رقابية أخرى وأية بيانات أو معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك.
2. على مجلس إدارة الشركة دعوة محافظ المصرف المركزي لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من موعد انعقاده، ولمحافظ المصرف المركزي أن ينتدب من يمثله من موظفي المصرف المركزي لهذه الغاية.
3. لمحافظ المصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفي المصرف المركزي للتثبت أو للتدقيق وفي أوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها، وعلى الشركة أن تضع أيًا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بأعماله بشكل كامل.
4. لمحافظ المصرف المركزي، نتيجة التدقيق الذي يتم بمقتضى أحكام البند (3) من هذه المادة، تعيين خبراء أو مستشارين أو إكتواريين أو مدققي حسابات لتدقيق أعمال الشركة وتقويم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأجور التي يحددها محافظ المصرف المركزي لأي منهم.
5. يحظر على الخبير أو المستشار أو الإكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أية معلومات تم التوصل إليها بمقتضى أحكام البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك.

المادة (37)

1. تلتزم الشركة بتزويد المصرف المركزي بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر التفصيليين لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وعلى أن يصل التقرير للمصرف المركزي قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا..
2. إذا تبين أن الحسابات والبيانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة لا تتفق مع أحكام القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، فعلى محافظ المصرف المركزي أن يطلب من مجلس إدارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة.
3. إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضت لخسائر جسيمة توثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين، فعلى رئيس مجلس إدارتها أو مديرها العام تبليغ محافظ المصرف المركزي بذلك فورًا.

المادة (38)

1. ( أ ) تزود الشركة المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما تزود محافظ المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
(ب) لمحافظ المصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل جوهري أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه.
2. على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والبيانات المتعلقة بها.

المادة (39)

على شركات التأمين وإعادة التأمين المقيدة لدى المصرف المركزي الالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع عملائها وفي كل ما يصدر عنها من وثائق وأوراق ونشرات وإعلانات ودعايات ومقاولات ومواد علمية ويصدر المجلس قرارًا بالأمور التي يجب مراعاتها لتنفيذ ما ورد بهذه المادة.

المادة (40)

1. على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى المصرف المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات الآتية:
 ( أ ) إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
(ب) إذا تبين له أن هناك خللاً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية.
(ج) إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة تصدرها الشركة تتعلق بدخلها أو بياناتها المالية.
(د) إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.
2. لمحافظ المصرف المركزي أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرةً وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.
3. للجمعية العمومية للشركة في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على البيانات المالية المرفوعة إليه من مجلس الإدارة أن تقرر أيًا مما يأتي:
( أ ) ردّ البيانات المالية إلى مجلس الإدارة والطلب إليه تصحيح الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التصحيح.
(ب) إحالة الموضوع إلى محافظ المصرف المركزي لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزمًا بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية لإقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وفقًا لما تقرره اللجنة.

المادة (41)

1. يتعين على المصرف المركزي إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة مركزهم المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وإذا علم محافظ المصرف المركزي من خلال الفحص أو من خلال معلومات وافية تحقق أيًا مما يلي فعليه التأكد من صحة هذه المعلومات:
أ. أن الشركة لم تف بالتزاماتها، أو يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرة الشركة على الاستمرار بأعمالها.
ب. أن الشركة ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه.
ج. أن إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الإجراءات، وذلك باستثناء أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
د. أن الشركة فقدت أحد شروط الترخيص أو القيد اللازمين لمزاولة نشاط التأمين.
هـ. أن مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من رأسمالها المدفوع.
و. أن الشركة توقفت عن أعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر أو مشروع.
2. إذا تبين لمحافظ المصرف المركزي صحة أي من المعلومات السابقة فعليه أن يطلب من الشركة اتخاذ إجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك، فإن لم تفعل أحال محافظ المصرف المركزي الأمر إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع بما في ذلك:
أ. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
ب. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاء المجلس ممن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.
ج. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله، وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له، وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك، وتتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المصرف المركزي، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.
هـ. وقف أو إلغاء ترخيص الشركة.
و. إعادة هيكلة الشركة.
ز. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.
ح. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها.
ط. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يحددها المجلس بناءً على توصية محافظ المصرف المركزي.
ي. تقييد ممارسة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبما يقرره الخبير المختص بذلك.
ك. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويحدد المجلس اختصاصاته وأتعابه
ل. تصفية الشركة.
3. تطبق الأحكام الواردة في البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.

المادة (41) مكرراً (1)

1. مع مراعاة أحكام القانون الخاص بالمخالفات والجزاءات الإدارية بالحكومة الاتحادية، للهيئة صلاحية توقيع الغرامات الإدارية على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.
2. يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه المخالفات التي تفرض عليها الغرامات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة (41) مكرراً (2)

1. للمدير العام أن يعين أي خبير أو مستشار أو اكتواري أو مدقق حسابات بهدف إجراء التفتيش أو التدقيق.
2. يخول المفتشون والمدققون الذين يعينهم المدير العام بكافة الصلاحيات اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم، بما في ذلك:
أ. الاطلاع على الدفاتر والقيود والبيانات، وتقارير التدقيق الداخلي وجمع المعلومات وطلب الإيضاحات اللازمة من شركة التأمين أو إعادة التأمين أو صاحب مهنة مرتبطة بالتأمين والأعضاء، فيما يتعلق بأعمال التأمين التي يقومون بها، والحصول على صور أو نسخ عن الدفاتر والقيود والبيانات.
ب. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أعضاء مجموعة شركة التأمين أو إعادة التأمين فيما يتعلق بكافة السجلات والأعمال والأنشطة المتعلقة بشركة التأمين.
ج. جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي طرف ثالث يكون لشركة التأمين أو إعادة التأمين أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضع التدقيق.

المادة (41) مكرراً (3)

يحظر على أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أو أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:
1. منع أو اعتراض أو عرقلة أي شخص يعينه المدير العام للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب هذا القانون.
2. إخفاء أي من البيانات أو القيود أو الدفاتر التي يطلبها المدير العام أو من يعينه للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
3. إصدار أية تصريحات أو إعطاء أية بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.

أموال شركات التأمين: المادة (42)

يجب على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة كضمان لقيامها بالتزاماتها مقدارها:
1. أربعة ملايين درهم عن نوعي التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
2. مليونا درهم لكل فرع من فروع التأمين التي ستندرج تحت نوعي تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات المنصوص عليهما في البندين (2)، (3) من المادة (4) من هذا القانون، على ألا يجاوز المبلغ الإجمالي ستة ملايين درهم كحد أقصى مهما كان عدد الفروع.
 ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة مبالغ الوديعة المنصوص عليها في البندين السابقين بناءً على اقتراح الرئيس.
 وتكون الوديعة على شكل نقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات لشركات مؤسسة في الدولة أو رهن لعقار موجود فيها، وذلك كله بشرط موافقة الرئيس.
 وتودع الوديعة في أحد المصارف المعتمدة في الدولة باسم الشركة ولأمر الرئيس بصفته، أما الرهن العقاري فيؤشر على قيده في الدائرة المختصة بقيد الرهون بما يفيد ذلك ويزود المصرف المركزي بشهادة رسمية بذلك، وتكون عوائد الوديعة النقدية إن وجدت محررة لحساب الشركة، ويجوز بموافقة محافظ المصرف المركزي أن تستبدل بالوديعة كلها أو بعضها أي شكل آخر من أشكال الوديعة المنصوص عليها في هذه المادة بشرط أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

المادة (43)

لا يجوز التصرف في الوديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس أو من يخوله وللمحكمة المختصة أو اللجنة أن تأمر بحجز الوديعة لديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، ولا يجوز الأمر بحجزها لديون أخرى.
ويجب على المصرف المركزي أن يطلب من الشركة تكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانونًا بسبب هبوط قيمة الأسهم أو السندات أو العقارات أو توقيع الحجز عليها أو على بعضها حسب أحكام الفقرة السابقة أو لأي سبب آخر، وعلى الشركة تكملة الوديعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ طلب تكملة الوديعة.

المادة (44)

لا يجوز للمصرف ان يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بمقتضى حكم قضائي او بإذن كتابي من الرئيس ، كما لا يجوز للجهات المختصة بالتسجيل العقاري ان ترفع التأشير بقيد الرهن العقاري الموضوع وديعة إلا بإذن كتابي من الرئيس او من يخوله.

المادة (45)

على الشركات التي تمارس اي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهم في البند (1) من المادة (4) ان تحتفظ لديها داخل الدولة بأموال تعادل قيمتها على الاقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة او التي تنفذ فيها ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس تخفيض نسبة ما يجب ان تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي الى نسبة لا تقل عن (50 %) .
ويجب ان تكون هذه الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (42) من هذا القانون بعين الاعتبار بحيث يعتد بأيهما أكبر.

المادة (46)

تعطى شركات التأمين العاملة وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنة من تاريخ العمل به لتوفيق اوضاعها وأحكام البندين (1)، (2) من المادة (42) ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس ان يمد هذه المهلة سنة أخرى.

المادة (47)

1. لا يجوز تأسيس أية شركة تأمين في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص من المصرف المركزي الذي له أن يمنح الترخيص أو يرفضه وفقًا لما يراه ملائمًا لحاجة الاقتصاد الوطني، ويشترط أن يكون غرض الشركة مزاولة أعمال التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها رفق طلب الترخيص.
2. إذا تم الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي الترخيص بقرار من محافظ المصرف المركزي.

الفصل الثاني: قيد شركات ووكلاء التأمين

المادة (48)

1. لا يجوز لأي من الشركات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (24) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين إلا بعد قيدها في السجل وفقًا لأحكام هذا القانون، والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. إذا تم القيد بناءً على معلومات غير صحيحة أُلغي القيد بقرار من محافظ المصرف المركزي.

المادة (49)

لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الاخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكل اليها اعادة التأمين عليه.

المادة (50)

للمجلس بناءً على ما يعرضه محافظ المصرف المركزي وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين التي تمارسها لمدة لا تجاوز سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في القيد بمقتضى أحكام هذا القانون.
3. إذا لم تمارس الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في القيد أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة.
4. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
5. إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

المادة (51)

1. إذا قامت الشركة - خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ الإيقاف بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل بسبب قيام أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون، أصدر المجلس بناءً على ما يعرضه محافظ المصرف المركزي قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين وتبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
2. إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف مزاولتها للعمل خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الإيقاف أُلغي ترخيصها لذلك النوع أو تلك الأنواع بقرار من المجلس، وتُبلغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.

المادة (52)

1. تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين والصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي بشأن ذلك بموجب القرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2. يترتب على قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:
أ. الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الأنواع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف العمل أو إلغاء الترخيص لذلك النوع أو تلك الأنواع صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.

المادة (53)

للشركة التي ألغي قيدها لنوع أو أكثر من أنواع التأمين تقديم طلب إلى محافظ المصرف المركزي لإعادة قيدها خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرارها الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة القيد الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء القيد، ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناءً على ما يعرضه محافظ المصرف المركزي خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ رفع الأمر للمجلس.

المادة (54)

1. إذا لم تتقدم الشركة التي الغي قيدها لجميع انواع التأمين المرخص لها بمزاولتها بطلب إعادة القيد خلال المدة المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون ، او اذا رفض المجلس طلب اعادة القيد ، فعلى الشركة البدء باجراءات تصفيتها اختياريا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة او من تاريخ إبلاغها قرار المجلس ، وإذا لم تقم الشركة بهذه الاجراءات صفيت وفقا لاحكام هذا القانون.
2. يعتبر قيد الشركة ملغيا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريا او صدر حكم قضائي قطعي بتصفيتها إجباريا او اذا اشهر إفلاسها.

الفصل الثالث: فروع شركات التأمين الأجنبية

المادة (55)

1. تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية قبل حصولها على القيد بتعيين مدير مفوض لفروعها لممارسة أعمال التأمين نيابةً عنها وتكون مسؤولة عن أعماله، على أن ترفق بقرار التعيين وثيقة رسمية تودع لدى المصرف المركزي صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:
 أ. إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
 ب. تمثيل الشركة لدى المصرف المركزي وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع.
 ج. استلام الإنذارات وسائر الإشعارات والمراسلات الموجهة للشركة.
2. تلتزم فروع شركة التأمين الأجنبية بإعلام محافظ المصرف المركزي باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.
3. على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية.

المادة (56)

1. لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تباشر مهامها في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
2. يصدر المصرف المركزي قرارًا ينظم مهام تلك المكاتب.
3. يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس ويبلغ القرار للجهة ذات العلاقة.

الفصل الرابع: أحكام خاصة بشركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال

المادة (57)

لا يجوز للشركات التي تباشر نشاط نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق الموحدة النوع وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي يكون لمدة الحياة دخل فيها ويستثنى من ذلك:
1. وثائق إعادة التأمين.
2. وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقًا لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
3. وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.

المادة (58)

يجوز لمحافظ المصرف المركزي أن يرخص للشركة بناءً على طلبها بإصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

المادة (59)

على الشركات التي تباشر نشاط اي نوع من نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من المادة (4) من هذا القانون فحص المركز المالي لهذا النوع وان تقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل ثلاث سنوات على الاقل بواسطة خبير إكتواري.
ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي ابرمتها الشركة داخل الدولة وفي الخارج كل على حدة ، وإذا كان مباشر النشاط فرعا لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي ابرمت عقودها داخل الدولة او التي تنفذ فيها.

المادة (60)

يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (59) من هذا القانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
 ويجوز للمصرف المركزي أن يطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضي ثلاث سنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.

المادة (61)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير عن نتيجة الفحص والتقدير المشار اليهما في المادتين (59) و (60) من هذا القانون.

المادة (62)

على الشركة أن ترسل إلى المصرف المركزي صورة من تقرير الخبير بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (59) و(60) من هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجرى عنها الفحص مصحوبًا بما يأتي:
1. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة في الداخل أو في الخارج في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مباشر النشاط فرعًا لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذفيها.
2. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وضعت تحت تصرف الخبير.
ويجوز بقرار من محافظ المصرف المركزي بعد انقضاء الستة أشهر المنصوص عليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.

المادة (63)

إذا تبين للمصرف المركزي أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة فله أن تأمر بإعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة خبير إكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.

المادة (64)

لا يجوز للشركات التي تباشر عمليات تأمين الاشخاص وتكوين الاموال ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من اموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي اًصدرتها ، ويقتصر توزيع الارباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الخبير في تقريره بعد إجراء الفحص المشار اليه في المادة (59) من هذا القانون.
وفي تطبيق احكام هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال باحكام (المادة 34) من هذا القانون.

المادة (65)

يحظر على الشركات التي تباشر عمليات تأمين الاشخاص وتكوين الاموال ان تصدر سندات ادخار لمدة تجاوز ثلاثين سنة ، فإذا كانت مدة السند خمسا وعشرين سنة او اكثر فلا يجوز ان تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل ويجب ان تكون الاقساط التي تلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة او تناقصية.

المادة (66)

يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.
 على أنه لا يجوز فسخ التعاقد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، وإذا كان السند اسميًا فلا تسري هذه المدة إلا من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.
 كما يجب أن ينص بهذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.
 وتعين بقرار من المجلس بناءً على اقتراح محافظ المصرف المركزي البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.

المادة (67)

في حالة إفلاس الشركة التي تقوم بعمليات تأمين الاشخاص وتكوين الاموال ، او في حالة تصفيتها ، تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بإشهار الافلاس أو قرار التصفية محسوبة على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت إبرام الوثيقة.

الفصل الخامس: شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحرة بالدولة

المادة (68)

لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرة مباشرة اي نشاط خارجها باستثناء اعادة التأمين.

الفصل السادس: وكيل التأمين

المادة (69)

1. تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى قرارات أو تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2. لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد محافظ المصرف المركزي بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلاً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة ويجب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

الفصل السابع: وسطاء التأمين وخبراء كشف وتقدير الأضرار واستشاريو التأمين والإكتواريون

المادة (70)

لايجوز لأي شخص ان يزاول اعمال " وسيط التأمين " او " وسيط اعادة التأمين " او " خبير كشف وتقدير الاضرار " او " استشاري التامين " او " الاكتواري " الا بعد قيده في السجل المخصص لهذا الغرض وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى انظمة يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن الاحكام تحديد مسؤوليته وتنظيم اعماله وشروط قيده ، ويجب ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

الفصل الثامن: تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات

المادة (71)

يجوز للشركة ان تحول وثائق التأمين التي ابرمتها في الدولة بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من انواع التأمين التي تمارسها الى شركة او شركات أخرى تمارس نوع التأمين ذاته.

المادة (72)

1. يقدم طلب التحويل إلى محافظ المصرف المركزي مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل ويوجه محافظ المصرف المركزي بنشر إعلان عن طلب التحويل لمرة واحدة في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض لدى محافظ المصرف المركزي على هذا التحويل خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ آخر إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
2. يصدر محافظ المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويحتج به قبل كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال التي للشركة إلى الشركة التي حولت إليها وثائقها وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والتنازل عن الأموال.
أما إذا قدم اعتراض خلال المدة المذكورة، فلا يفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض.
ومع ذلك يجوز لمحافظ المصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط استيفاء مبلغ من الشركة يعادل التزاماتها قبل المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.

المادة (73)

تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (71) و (72) من هذا القانون إذا أرادت اية شركة وقف عملياتها في الدولة عن ممارسة نوع او اكثر من انواع التأمين او رغبت في تحرير اموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الانواع ، وذلك بعد ان تقدم الشركة ما يثبت انها قد اوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي ابرمت عقودها داخل الدولة او التي تنفذ فيها وذلك بالنسبة الى النوع او الانواع التي قررت وقف عملياتها بشانها ، او انها حولت هذه الوثائق الى شركة أخرى على الوجه المبين في المادتين (71) و (72) من هذا القانون.

الفصل التاسع: اندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة (74)

1. تسري على اندماج شركات التأمين الأحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات التجارية.
2. لا يجوز اندماج شركة التأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز الشروع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج إلى محافظ المصرف المركزي مرفقًا بالتقارير والبيانات اللازمة والحصول على موافقة من المجلس.

المادة (75)

1. يشكل محافظ المصرف المركزي لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققو حساباتها وخبراء ومختصون ويعين محافظ المصرف المركزي أحدهم رئيسًا للجنة.
2. تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج، وعلى اللجنة وتقديم تقريرها إلى محافظ المصرف المركزي مع ميزانية الشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها, وللمجلس بناءً على توصية محافظ المصرف المركزي تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إذا اقتصت الضرورة ذلك، على أن تتحمل الشركات الراغبة في لاندماج أجور لجنة التقدير بالتساوي، وفي حال الاختلاف على هذه الأجور تحدد بقرار من محافظ المصرف المركزي، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.
3. يرفع محافظ المصرف المركزي تقرير اللجنة إلى المجلس وتوصيته بشأنه، وإذا أقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.

المادة (76)

1. على الشركات أطراف الاندماج ان تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها ، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيسي لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية.
2. لكل ذي مصلحة حق الاعتراض الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد ، وإذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لاي سبب من الاسباب خلال ثلاثين يوما من إحالته اليه يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات او الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
3. يصدر المجلس التعليمات الخاصة بإجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشأنه وسائر الامور المتعلقة بها.

المادة (77)

1. ( أ ) لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقًا لنص الفقرة (2 (ي)) من المادة (41) من هذا القانون، يجوز للمجلس بناءً على ما يعرضه محافظ المصرف المركزي حل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس للجنة ونائب له لمدة لا تجاوز السنة من تاريخ إصدار قرار بذلك على أن تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرًا شهريًا إلى محافظ المصرف المركزي عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طلب إليها ذلك.
 (ب) تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
2. على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1 ( أ )) من هذه المادة نشر إعلان لمرة واحدة في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية وذلك كله على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

المادة (78)

1. على الرغم مما ورد في احكام اي تشريع آخر ، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على اموال الشركة او موجوداتها ، سواء كان تحفظيا او تنفيذيا ، او اي تصرف او تنفيذ يجري على تلك الاموال او الموجودات ، من تاريخ صدور قرار اعادة هيكلتها الى حين تحقق اي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (77) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة إعادة الهيكلة.
ب. صدور قرار من المجلس وقفا لاحكام هذا القانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
ج. رفض الدائنين لخطة اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
د. صدور قرار من المجلس بوقف السير في اجراءات إعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون.
2. يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من هذه المادة.

المادة (79)

1. تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية، شريطة أن تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
2. ( أ ) في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى محافظ المصرف المركزي وبدوره يرفعها إلى المجلس مرفقة بتوصياته.
(ب) في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريرًا بذلك إلى محافظ المصرف المركزي، ويقوم برفعه مرفقًا به توصياته إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
3. للمجلس الموافقة أو عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقًا لأحكام البند (1) من هذه المادة, وفي حال الموافقة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
4. بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية.

المادة (80)

1. إذا تبين للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الإعادة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات الإعادة واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لأحكام البند (2) من المادة (41) من هذا القانون.
2. للمجلس بناءً على ما يعرضه محافظ المصرف المركزي إصدار التعليمات اللازمة لإعادة الهيكلة وسائر الأمور المتعلقة بها وفق أحكام هذا القانون.

الفصل العاشر: تصفية الشركة

المادة (81)

1. تسري على تصفية الشركة الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه ، ويقوم بالتصفية مصف او اكثر تعينه الجمعية العمومية بالاغلبية العادية التي تصدر بها قرارات الشركة.
وإذا كانت التصفية بناء على حكم بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفي.
ويحدد قرار تعيين المصفي اتعابه وصلاحياته مع الزامة بتقديم كفالة اذا اقتصى الامر ذلك
واذا لم يحدد قرار التعيين اتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
2. يشهر قرار تعيين المصفي بالقيد في السجل التجاري وينشر هذا الاشهار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانجليزية خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ الاشهار ، ولا يحتج على الغير بهذا التعيين الا من تاريخ الاشهار.
3. تنتهي سلطة الادارة بدخول الشركة مرحلة التصفية ، وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية على ان تقتصر صلاحياتها على اعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.

المادة (82)

1. لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي وذلك لدى المحكمة المختصة خلال اربعين يوما من تاريخ قيد القرار في السجل التجاري.
2. لا يوقف الطعن وفقا لاحكام البند ( 1 ) من هذه المادة إجراءات التصفية ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

المادة (83)

يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها ، وكل قرار او حكم بعزل المصفي يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله ، ويشهر عزل المصفي عن طريق القيد في السجل التجاري وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانجليزية ، ولا يحتج بهذا العزل في مواجهة الغير الا من تاريخ الشهر.

المادة (84)

يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي :
1. إضافة المصفي لعبارة ( تحت التصفية ) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها.
2. وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن اية جهة في الشركة ، ويختص المصفي حصرا بمنح اي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبهما إجراءات التصفية.
3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان اية حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية.
4. وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية القمامة من الشركة او ضدها لمدة ستة اشهر الا اذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة أحكام البند ( 5 ) من هذه المادة.
5. وقف السير في اية معاملات إجرائية او تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، فعندها توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.

المادة (85)

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام عملية التصفية بما في ذلك :
1. إدارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
2. جرد جميع اصول الشركة وموجوداتها وذلك بالاتفاق مع مجلس الادارة الذي يلتزم بتسليم المصفي اموال الشركة ودفاترها ووثائقها .
3. تعيين اي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام إجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به وإصدار القرارات اللازمة لإتمام إجراءات التصفية.
4. تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.

المادة (86)

1. على الرغم من اي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك :
أ. الغاء اي تصرف او فسخ اي عقد اجرته الشركة او استرداد اي مبلغ دفعته الشركة خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة ، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا إذا كان التصرف أو الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق.
ب. الغاء اي تصرف او فسخ اي عقد أجرته الشركة مع اي شخص له علاقة ملكية او ارتباط بها او استرداد اي مبلغ دفعته الشركة الى اي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية.
ج. الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع او تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم .
د. انهاء استخدام اي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
خ. انهاء اي عقد ابرمته الشركة مع اي شخص قبل انتهاء مدته.
2. يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في البند ( 1 ) من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ، ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.

المادة (87)

1. تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على اي من اموال او حقوق عائدة للشركة ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون او الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة او مرتبطا بها.
2. يعتبر ملغيا كل قرار حجز وقع على اي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية إلا إذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون.

المادة (88)

لأغراض المادتين (86) و (87) من هذا القانون ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في اي من الحالتين الآتيتين :
1. إذا كان الشخص إداريا في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيها .
2. إذا كان زوجا لإداري في الشركة أو قريبا لذلك الاداري أو لزوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع اي منهم.

المادة (89)

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة ، للمصفي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولا كان او عقارا بالمزاد العلني أو بأية طريقة اخرى ، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة ، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة الا بإذن من الجمعية العمومية.

المادة (90)

1. مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين ، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانجليزية لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحقة خلال شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة وثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
2. يعاد نشر الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .
3. إذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند ( 1 ) من هذه المادة فتمدد هذه المدة ثلاثة اشهر أخرى كحد أعلى .
4. لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في البند ( 1 ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن اية حقوق او مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.

المادة (91)

1. مع مراعاة أحكام البند ( 2 ) من هذه المادة ، يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر الاشعارات المبينة أدناه إلا إذا وجد أسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة على الا يتجاوز إجمالي المدة ستة أشهر :
أ. إشعارا بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التامين بمقدار حقوقه والتزاماته.
ب. إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.
2. يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في البند ( 1 ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتبر المؤمن له او المستفيد او المدين مقرا بما ورد في الاشعار.
3. تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى احكام البند ( 2 ) من هذه المادة.
4. إذا اصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفقا أحكام الفقرة ( 1 / ب ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ، جاز للمصفي إجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعارضده وفق أحكام القوانين النافذة.

المادة (92)

1. أ - على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقا لاحكام المادتين (91) و (92) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها .
ب. إذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذا البند ، اعتبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكما.
2. لكل ذي مصلحة الطعن امام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادرة بموجب أحكام البند ( 1 ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في الفقرة ( 1 / أ ) من هذه المادة أيهما أقصر.

المادة (93)

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى المحكمة الابتدائية المختصة لتوقيع حجز احتياطي على اية اموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ اي من الاجراءات الاحتياطية او المتسعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي :
1. أن يعفي المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
2. أن يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار اليه او ان يقوم بإصداره خلال الثمانية أيام اللاحقة لصدور القرار ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الاجراءات المدنية.

المادة (94)

1. لا يحق لأي دائن أو مدين او مؤمن له او مستفيد بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الاسس والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
2 مع مراعاة أحكام البند ( 1 ) من هذه المادة يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته ان يطعن فيها لدى المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام القوانين النافذة وللمحكمة ان تؤيد تلك الاعمال والاجراءات او تبطلها أو تعدلها.

المادة (95)

استثناء من التشريعات السارية في الدولة، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:
1. حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر أربعة أشهر.
2. أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها والقروض التي حصل عليها.
3. حقوق المؤمن لهم والمستفدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقًا لأحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات، ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقًا لترتيبات إعادة التأمين جزءًا من المخصصات الفنية.
4. حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام القوانين النافذة.
5. حقوق المساهمين.

المادة (96)

1. على المصفي ان يقدم للجمعية العمومية كل ستة اشهر حسابا مؤقتا على اعمال التصفية ، وان يدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات او بيانات عن حالة التصفية.
وعليه ان ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه ، فإذا لم تحدد مدة جاز لكل شريك ان يرفع الامر للمحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
2. لا تجوز إطالة التصفية الا بقرار من الجمعية العمومية بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الاسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها ، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها الا بإذن منها.

المادة (97)

1. يقدم المصفي عند أنتهاء التصفية حسابا ختاميا الى الجمعية العمومية عن اعمال التصفية وتنتهي هذه الاعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
2. على المصفي إشهار انتهاء التصفية في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الانجليزية ، ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الاشهار ، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.

المادة (98)

1.(أ) يجري تبليغ اي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له بالبريد بعلم الوصول الى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
(ب) يعتبر كل إشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل اليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسمله.
2 - إذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام البند ( 1 ) من هذه المادة ، فعلى المصفي إجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة يومية محلية تصدر باللغة الإنجليزية ولمرتين على الاقل ، وتكون أجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

الفصل الحادي عشر: جمعية الإمارات للتأمين

المادة (99)

1. على شركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادًا مهنيًا يسمى (جمعية الإمارات للتأمين) ، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعليهم جميعًا أن يكونوا أعضاء في هذه الجمعية، وعلى الجمعية أن تنشئ لجانًا منفصلة تتعلق بمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها لأعضاء.
2. تعد الجمعية نظامًا أساسيًا يصدره الرئيس بعد موافقة المصرف المركزي وتحدد بموجبه مهامها، ومسؤولياتها، وعلاقتها بالمصرف المركزي، وتأسيس لجانها المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام والإجراءات الخاصة بجمعيتها العمومية، وتشكيل مجلس إدارتها، واجتماعات كل منهما، ورسوم الانتساب إليها، والاشتراك السنوي فيها، وقواعد ممارسة المهنة، والإجراءات التأديبية بحق أعضائها، وغير ذلك من شؤونها.

الباب الرابع: العقوبات

المادة (100)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (101)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (102)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (103)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (104)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (105)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (106)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (107)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (108)

ألغيت بموجب قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2018.

المادة (109)

يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس قرارًا بتحديد موظفي المصرف المركزي الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الخامس: أحكام عامة

المادة (110)

1. على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقًا للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقًا لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كليًا أو جزئيًا، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابة.
ج. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما، أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة.
د. للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة (110) مكرر.
2. تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ولها صلاحية طلب أي مستند أو وثائق والاستعانة بأهل الخبرة أو سماع الشهود وأي بدائل أخرى يتطلب الاستعانة بها لتسوية المنازعات المعروضة عليها.
3. لا تقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه المادة.
4. لأصحاب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتبليغهم بالقرار، وإلا اعتبر القرار قطعيًا واجب التنفيذ.
5. يصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تكوين اللجان المشكلة وفقًا لأحكام البند (2) من هذه المادة، واختصاصاتها، وصلاحياتها، ونظام عملها، وأتعاب أعضائها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وأنواع وفروع التأمين التي يتم حل منازعات التأمين المتعلقة بها أمام هذه اللجان، وسائر الأمور المتعلقة بها.

المادة (111)

تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على الا تجاوز هذه المدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (112)

إذا تخلفت الشركة عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة (111) من هذا القانون يلغي قيدها بقرار من المجلس.

المادة (113)

يلتزم كل شخص طبيعي يمارس أعمال وكيل التأمين او وسيط التأمين او خبير الكشف وتقدير الاضرار او استشاري التأمين او الاكتواري عدد نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي يحددها المجلس على ان لا تجاوز هذه المدة سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا اعتبر تسجيله او ترخيصه حسب الحال ملغى حكما ويحظر عليه الاستمرار في ممارسة اعمال التأمين تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (114)

1. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تعتبر البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن أجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس والفاكس والبريد الالكتروني صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
2. للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة ( ميكروفيلم او غيره من أجهزة التقنية الحديثة ) بدلا من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات ، وذلك وفقا للضوابط التشريعية التي يصدر قرار بها .
3. تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي او غيره من أجهزة التقنية الحديثة من تنظيم الدفاتر التجارية التي يقتضيها قانون المعاملات التجارية وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة معلومات مستقاة من دفاتر تجارية على ان تلتزم شركات التأمين بالضوابط التشريعية المقررة في هذا الصدد.

المادة (115)

يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أية بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تبرمها، والتي يطلبها محافظ المصرف المركزي منها خلال المدة التي يحددها لذلك.

المادة (116)

يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط إعادة التأمين والإكتواري وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم أية بيانات أو معلومات يطلبها محافظ المصرف المركزي وذلك خلال المدة التي يحددها.

المادة (117)

1. على محافظ المصرف المركزي تبليغ الجهة المعنية أو السلطات المختصة بحسب الأحوال بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس أو عنه شخصيًا.
2. على محافظ المصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بوقف القيد أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية وصحيفة تصدر باللغة الإنجليزية وذلك على نفقة الشركة.

المادة (118)

لا تطبق أحكام قانون الشركات التجارية على اعمال التأمين الا بالقدر الذي لا تتعارض فيه أحكامه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (119)

1. يصدر مجلس الوزراء الانظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:
‌أ. الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.
‌ب. الحد الادنى لرأس مال الشركة.
‌ج. ........ ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020.
2. يصدر المجلس اللوائح والانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (120)

 ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020

المادة (121)

 ألغيت بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2020

المادة (122)

يلغى القانون الاتحادي رقم ( 9 ) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء لتأمين المشار إليه ، وفيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون ، تبقى اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى حين صدور اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (123)

يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة (124)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.