قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 63 | سنة 2022
| تاريخ إصدار التشريع | 12 يوليو 2022 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 12 يوليو 2022 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يوليو 2022 |
| عدد الجريدة الرسمية | 731 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) السلطات التنظيمية
المادة (4) مهام الهيئة الاتحادية للضرائب
المادة (5) واجبات المؤسسات المالية
المادة (6) سلطات الرقابة والتحقيق
المادة (7) المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (8) فرض الجزاءات الإدارية
المادة (9) التظلم والطعن
المادة (10) سداد وتنفيذ الجزاءات الإدارية
المادة (11) تبادل المعلومات
المادة (12) تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى
المادة (13) القرارات التنفيذية
المادة (14) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
1. في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
السلطة المختصة: وزير المالية.
السلطة المختصة في الولايات المتحدة: وزير الخزانة أو من يفوضه.
السلطة التنظيمية: السلطة المعينة بموجب المادة (3) من هذا القرار.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للضرائب.
مؤسسة مالية: يكون لها المعنى المحدد في البند (1/خ) من المادة (1) من الاتفاقية.
مؤسسة مالية غير مشاركة: يكون لها المعنى المحدد في البند (1/ط) من المادة (1) من الاتفاقية.
مؤسسة مالية إماراتية مبلغة: يكون لها المعنى المحدد في البند (1/ص) من المادة (1) من الاتفاقية.
المنطقة الحرة المالية: منطقة حرة مالية منشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004.
سلطة المنطقة الحرة المالية: السلطة المخولة في المنطقة الحرة المالية المعنية لممارسة مهام السلطة التنظيمية فيما يتعلق بمؤسسة مالية مسجلة في المنطقة الحرة المالية ذات الصلة وذلك لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية.
الاتفاقية: الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، والمصادق عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 2016.
فاتكا: لائحة وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة بموجب الأقسام 1471 إلى 1474 من قانون الإيرادات الداخلية والذي يُشار إليه عادة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.
قانون الإيرادات الداخلية: قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة وتعديلاته.
القرارات: أي قرارات تصدرها السلطة المختصة بموجب المادة (13) من هذا القرار.
الشخص المسيطر: يكون له المعنى المحدد في البند (1/د) من المادة (1) من الاتفاقية.
صاحب حساب: يكون له المعنى المحدد في البند (1/هـ) من المادة (1) من الاتفاقية.
حساب مالي: يكون له المعنى المحدد في البند (1/ظ) من المادة (1) من الاتفاقية.
حساب جديد للكيان: يكون له المعني المحدد في الفقرة (5) من الملحق الأول من الاتفاقية.
حساب جديد للفرد: يكون له المعني المحدد في الفقرة (3) من الملحق الأول من الاتفاقية.
حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه: يكون له المعنى المحدد في البند (1/ن) من المادة (1) من الاتفاقية.
التقرير السنوي: التقرير المقدم وفقًا للبند (3/أ) من المادة (5) من هذا القرار.
التقرير الصفري: التقرير المقدم وفقاً للبند (3/ب) من المادة (5) من هذا القرار.
نموذج الشهادة الذاتية: النموذج الذي يتعين جمعه والتحقق من صحته وفقاً للبند (3) من المادة (5) من هذا القرار لتحديد ما إذا كان صاحب الحساب أو الشخص المسيطر مقيماً لأغراض الضريبة.
2. في حالة عدم الإشارة إلى حكم محدد من ملاحق الاتفاقية في هذا القرار، يتم تفسير هذا القرار مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الملاحق.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تطبيق أحكام الاتفاقية في الدولة.
المادة (3) السلطات التنظيمية
1. تعين كل جهة من الجهات التالية كسلطة تنظيمية لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية:
أ. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي فيما يتعلق بالمؤسسة المالية التي تكون خاضعة لرقابته وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية الصادرة عن المصرف المركزي.
ب. هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يتعلق بالمؤسسة المالية والتي تكون خاضعة لرقابتها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة السارية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
ج. سلطة المنطقة الحرة المالية.
د. وزارة المالية فيما يتعلق بأي مؤسسة مالية لا تخضع رقابياً لأي من السلطات التنظيمية المذكورة أعلاه والمشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ج) من هذا البند.
2. تُمارس السلطات التنظيمية كلٌ في نطاق اختصاصها، المهام الآتية:
أ. إصدار النماذج التي يتعين تعبئتها لأغراض التأكد من الامتثال لأحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدر لتنفيذه وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
ب. تجميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية وصاحب الحساب و/أو الشخص المسيطر وفقاً لأحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
ج. مراجعة المعلومات والوثائق المؤيدة والتي يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية، وصاحب الحساب، و/أو الشخص المسيطر للتأكد من اكتمالها وصحتها، وفقاً لأحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
د. أن تقدم للسلطة المختصة بناءً على طلبها المعلومات والسجلات والمستندات التي في حوزتها والمتعلقة بالمؤسسة المالية وصاحب الحساب و – حيثما يكون ذلك منطبقاً – الشخص المسيطر وفقاً للنموذج المحدد في ذلك الطلب وخلال المدة المحددة فيه وذلك لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
ه. القيام بالمراجعات والتحقيقات التي قد تكون مطلوبة للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
و. اتخاذ إجراءات تقييم المخاطر والتدقيق اللازمة للتأكد من الامتثال لأحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
ز. طلب أي معلومات أو سجلات أو مستندات وذلك لأغراض التيقن من الامتثال لأحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة من:
1) المؤسسة المالية.
2) صاحب الحساب و – حيثما يكون ذلك منطبقاً – الشخص المسيطر بطريقة مباشرةً أو غير مباشرة (من خلال المؤسسة المالية المختصة).
ح. فرض وتنفيذ الغرامات الإدارية المقررة بموجب هذا القرار.
ط. إدارة إجراءات وآليات التظلم من الغرامات الإدارية وفقاً لأحكام هذا القرار.
ي. القيام بأي مهام أو سلطات أخرى لازمة لتطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
المادة (4) مهام الهيئة الاتحادية للضرائب
1 فيما يتعلق بتنفيذ مهام وزارة المالية كسلطة تنظيمية بمقتضى البند (1/د) من المادة (3)، تُفوض الهيئة بتنفيذ المهام المحددة في البنود (2/و) و(2/ح) و(2/ط) من المادة (3) من هذا القرار نيابة عن وزارة المالية.
2. في سبيل ممارسة المهام الموكلة إليها بموجب البند (1) من هذه المادة، تقوم الهيئة بما يأتي:
أ. تزويد السلطة المختصة بالمعلومات والسجلات والمستندات التي قد تطلبها وفقًا للبند (2/د) من المادة (3) من هذا القرار.
ب. تنفيذ المهام المحددة في البندين (2/ب)، و(2/ج) من المادة (3) من هذا القرار.
3. كما أن للهيئة الاتحادية للضرائب القيام بالمهام المحددة في البنود (2/ه) و(2/ز) و(2/ي) و(2/ك) من المادة (3) من هذا القرار.
المادة (5) واجبات المؤسسات المالية
1. العناية الواجبة
يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة تطبيق إجراءات العناية الواجبة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والحسابات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المشاركة.
2. نموذج الشهادة الذاتية
يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة التجميع والتحقق من نموذج الشهادة الذاتية لكل حساب جديد للفرد وكل حساب جديد للكيان.
3. واجبات الإبلاغ
أ. يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة أن تُعد في كل سنة ميلادية تقريراً سنوياً يتضمن:
1) المعلومات المطلوبة فيما يتعلق بكل حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه والذي تحتفظ به المؤسسة وذلك بموجب البند (2) من المادة (2) من الاتفاقية.
2) المعلومات المطلوبة بموجب البند (1/ب) من المادة (4) من الاتفاقية.
3) أي معلومات أخرى تطلبها السلطة التنظيمية أو الهيئة بموجب هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدر عن السلطة المختصة.
ب. إذا لم يكن للمؤسسة المالية الإماراتية المبلغة خلال السنة الميلادية المعنية أي حسابات أمريكية خاضعة للإبلاغ، فيتعين عليها تقديم تقرير صفري فيما يتعلق بتلك السنة الميلادية.
ج. يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة تقديم التقرير السنوي المحدد في البند (3/أ) من هذه المادة والتقرير الصفري المحدد في البند (3/ب) من هذه المادة مباشرة إلى السلطة المختصة أو من خلال السلطة التنظيمية وفقًا لنظام الإبلاغ ووفقًا للشكل والآلية وخلال المدة المحددة من قبل السلطة المختصة.
د. يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة تقديم أي معلومات وسجلات ومستندات أخرى، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بصاحب الحساب، و– حيثما يكون ذلك منطبقاً – الشخص المسيطر، كما قد يُطلب منها من قبل السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة أو السلطة المختصة في الوقت المحدد من قبلهم وذلك لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
ه. يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة تزويد السلطة التنظيمية أو الهيئة أو السلطة المختصة بالمعلومات أو السجلات أو المستندات المطلوب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القرار والاتفاقية أو أي قرارات تصدرها السلطة المختصة وذلك على نحو كامل وصحيح.
4. الأنظمة والإجراءات
أ. يتعين على كل مؤسسة مالية أن تحتفظ بالسجلات والمعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها بموجب هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة لمدة لا تقل عن ست (6) سنوات من تاريخ الإبلاغ عن هذه السجلات والمعلومات إلى السلطة التنظيمية.
ب. يتعين على كل مؤسسة مالية إماراتية مبلغة:
1) وضع والمحافظة على الترتيبات المعدة لتحديد الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها والحسابات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المشاركة، لأغراض الامتثال لمتطلبات هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
2) الاحتفاظ بالسجلات التي تبين الخطوات والتدابير التي اتخذتها والدليل الذي اعتمدت عليه لأغراض إجراءات العناية الواجبة المتخذة وفقًا للملحق الأول من الاتفاقية لمدة ست (6) سنوات على الأقل، بدءًا من نهاية العام الذي يتم فيه تطبيق هذه الإجراءات على أي حساب مالي.
5. استخدام طرف ثالث
يجوز للمؤسسة المالية الإماراتية المبلغة استخدام طرف ثالث لغرض الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة، غير أن مسؤولية الامتثال لجميع هذه المتطلبات تبقى على عاتق المؤسسة المالية الإماراتية المبلغة.
المادة (6) سلطات الرقابة والتحقيق
من أجل ممارستها لأي من المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار، يجوز للسلطة التنظيمية المختصة، والهيئة:
1. طلب أي معلومات أو وثائق من المؤسسة المالية بغرض ضمان الامتثال لأي حكم من أحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
2. طلب أي معلومات من أي صاحب حساب وأي شخص مسيطر الذي يكون لديه حساب لدى المؤسسة المالية، بما في ذلك سجلات الحساب وجميع السجلات الأخرى المتعلقة بالمعلومات أو الإفادات المقدمة إلى هذه المؤسسة المالية.
3. طلب المساعدة من المؤسسة المالية للحصول على المعلومات أو السجلات أو المستندات ذات العلاقة الخاصة بصاحب الحساب أو، حيثما كان ذلك منطبقاً، الشخص المسيطر.
4. في حالة الاشتباه في وقوع أي من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، الدخول إلى مقر المؤسسة المالية لأغراض فحص المعلومات أو السجلات أو المستندات ذات العلاقة بالمخالفة الإدارية المشتبه في وقوعها.
5. الاطلاع على السجلات والوثائق الأصلية ذات العلاقة بالمخالفة الإدارية المشتبه في وقوعها والحصول على صور عنها.
6. طلب أي معلومات أو وثائق أو مساعدة من المؤسسة المالية، أو صاحب الحساب أو، حيثما يكون ذلك مطبقاً، من الشخص المسيطر، حسبما يكون ضروريًا لغرض إجراء أي تحقيق إداري لضمان الامتثال لأي حكم من أحكام هذا القرار والاتفاقية وأي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
المادة (7) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. عدم القيام بمتطلبات العناية الواجبة
تُفرض غرامة مالية وقدرها (40.000) أربعون ألف درهم عن كل سنة ميلادية على المؤسسة المالية الإماراتية المبلغة إذا لم تستوفِ إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار وفي الملحق الأول من الاتفاقية.
2. عدم تجميع أو التحقق من صحة نموذج الشهادة الذاتية
تفرض غرامة مالية وقدرها (1.000) ألف درهم عن كل حالة من حالات فتح حساب جديد للفرد أو حساب جديد للكيان دون أن يتم تجميع نموذج شهادة ذاتية صحيحة وسارية المفعول؛ أو دون التحقق من صحة نموذج الشهادة الذاتية.
3. الإخفاق في تقديم التقرير السنوي أو التقرير الصفري
تُفرض غرامة مالية وقدرها (20.000) عشرون ألف درهم على المؤسسة المالية الإماراتية المبلغة إذا لم تقم بتقديم التقرير السنوي أو التقرير الصفري وفقاً لأحكام البند (3) من المادة (5) من هذا القرار.
4. الإخفاق في تقديم معلومات كاملة وصحيحة
إذا أخفقت المؤسسة الإماراتية المبلغة في تقديم المعلومات أو السجلات أو المستندات وفقاً لأحكام الفقرة (هـ) من البند (3) من المادة (5) من هذا القرار على نحوٍ كامل وصحيح فتفرض عليها غرامة مالية وفقاً لما يأتي:
أ. (5.000) خمسة آلاف درهم عن كل حالة من حالات الإخفاق التي تظهر في التقرير السنوي أو التقرير الصفري.
ب. غرامة مالية لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف درهم وذلك عن الإخفاق في تقديم أي معلومات أو سجلات أو مستندات بموجب المادة (5/3/هـ) من هذا القرار.
ج. بالإضافة إلى الغرامة المفروضة بموجب الفقرة (أ) من هذا البند، تفرض على المؤسسة الإماراتية المبلغة غرامة إضافية وقدرها (10.000) عشرة آلاف درهم لإخفاقها في تدارك النقص، أو في تصحيح المعلومات غير الصحيحة، المقدمة في التقرير السنوي أو في التقرير الصفري وذلك لمدة تزيد على (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ إخطارها كتابةً بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بهذا الإخلال وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القرار.
د. بالإضافة إلى الغرامتين المفروضتين بموجب الفقرتين (أ) و (ج) من هذا البند، تفرض على المؤسسة الإماراتية المبلغة غرامة إضافية وقدرها (10.000) عشرة آلاف درهم وذلك عن إخفاقها في تدارك النقص، أو في تصحيح المعلومات غير الصحيحة، المقدمة في التقرير السنوي أو في التقرير الصفري وذلك لمدة تزيد على (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطارها كتابةً بالمخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقاً لأحكام المادة (8) من هذ القرار.
5. الاحتيال
تُفرض غرامة مالية وقدرها (250.000) مائتان وخمسون ألف درهم على المؤسسة المالية الإماراتية المبلغة إذا قامت في أي سنة ميلادية بتبني أي ممارسات بقصد الاحتيال على تطبيق هذا القرار أو الاتفاقية أو أي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
6. عدم الامتثال لأي متطلبات أخرى
تُفرض غرامة مالية تتراوح بين (10.000) عشرة آلاف و (30.000) ثلاثين ألف درهم على المؤسسة المالية في حالة مخالفتها لأي حكم آخر من أحكام هذا القرار أو الاتفاقية أو أي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
7.جزاءات إدارية أخرى
للسلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة في حالة فرض غرامة على المؤسسة المالية الإماراتية وفقاً لأحكام البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة في أي سنة ميلادية أن تفرض عليها، بالإضافة إلى الغرامة، أي من الجزاءات الإدارية التالية: تعليق الترخيص الصادر لهذه المؤسسة أو سحبه أو عدم تجديده.
المادة (8) فرض الجزاءات الإدارية
1. إذا قررت السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة أنه قد تم ارتكاب أي من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار وفرضت على المخالف الغرامة المالية المقررة وأي جزاء إداري آخر، حسب الأحوال، فإنه يتعين عليها إخطار المخالف كتابةً بما يأتي:
أ. أن المخالف قد ارتكب مخالفة إدارية.
ب. الأسباب التي استدعت فرض المخالفة الإدارية.
ج. تاريخ ارتكاب المخالفة الإدارية.
د. قيمة الغرامة المالية المفروضة.
ه. تاريخ استحقاق سداد الغرامة المالية، على ألا يقل عن (30) ثلاثين يوم عمل بعد إصدار الإخطار.
و. أي جزاء إداري تم فرضه، حيثما يكون ذلك منطبقاً، ومدة سريانه.
2. ترسل السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة الإخطار إلى البريد الالكتروني المسجل لديها للشخص الذي ارتكب المخالفة الإدارية، فإن تعذر لأي سبب الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة فيرسل الإخطار على عنوانه البريدي المسجل لدى السلطة التنظيمية المختصة بمقتضى خطاب مصحوب بعلم الوصول.
المادة (9) التظلم والطعن
1. يجوز لأي شخص تُفرض عليه غرامة مالية أو جزاء إداري أن يتظلم من ذلك القرار أمام السلطة التنظيمية التي فرضت تلك الغرامة أو الهيئة وذلك خلال (20) عشرون يوم عمل من استلامه للإخطار المشار إليه في البند (1) من المادة (8) من هذا القرار.
2. يجب أن يكون التظلم مكتوباً وموقعاً من الشخص الذي صدر القرار بفرض الغرامة الإدارية عليه أو ممن يخوله القيام بالتظلم نيابةً عنه، على أن يكون مؤسساً على إحدى الأسباب الآتية:
أ. لم يرتكب المتظلم المخالفة الإدارية المنسوبة إليه.
ب. الغرامة الإدارية الموقعة عليه تجاوز الحدود المنصوص عليها في هذا القرار.
ج.الجزاء الإداري المفروض وفقًا للبند (7) من المادة (7) من هذا القرار غير متناسبة مع المخالفة.
3. تقوم السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة بما يأتي:
أ. النظر في التظلم.
ب. إخطار المتظلم بـ:
1) استلامها التظلم.
2) أنها ستقوم بإصدار قرارها فيه خلال المدة المحددة في الإخطار على ألا تتجاوز (60) ستين يوم عمل من تاريخ تقديم التظلم.
ج. إرسال الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذا البند على عنوان البريد الإلكتروني الذي حدده المتظلم في التظلم، فإن لم يكن هذا العنوان محدداً فيرسل الإخطار طبقاً لأحكام البند (2) من المادة (8) من هذا القرار.
4. للسلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة أن تطلب من المتظلم تقديم أي مستندات أو معلومات إضافية ترى أنها ضرورية للبت في التظلم، كما لها لذات الغرض أن تحدد موعداً للمتظلم للحضور لديها لسماع أقواله وتثبيت دفوعه.
5. تقوم السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة بالنظر في التظلم وتصدر قرارها بقبول التظلم واتخاذ قرار وفقاً للبند (6) من هذه المادة أو برفضه أو عدم قبوله وإخطار المتظلم به ويجب أن يكون قرارها مسبباً ومكتوباً.
6. إذا قبلت السلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة التظلم، فلها أن تقرر أي مما يأتي:
أ. أن المتظلم لم يرتكب المخالفة المنسوبة إليه، وتصدر قرارًا بإلغاء الغرامة المالية ذات الصلة وأي جزاء إداري آخر أوقع عليه (إن وجد) وإبلاغه بهذا القرار خطياً.
ب. أن الغرامة المالية أو الجزاء الإداري الموقع عليه لا يتناسب مع المخالفة، وتصدر قراراً بتحديد قيمة الغرامة المالية والجزاء الإداري (إن وجد) المتناسبين مع المخالفة.
ج.أن الغرامة المالية الموقعة عليه تزيد على الحد الأقصى المقرر للمخالفة الإدارية المنسوبة إلى المتظلم وفقًا للمادة (7) من هذا القرار، وتصدر قراراً بتخفيض قيمة الغرامة بما يتناسب مع المخالفة.
7. إذا تقدم الشخص الذي فرضت عليه غرامة مالية أو جزاء إداري آخر بتظلمه بعد انقضاء الموعد المحدد للتظلم في البند (1) من هذه المادة، فللسلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة أن تصدر قراراً بعدم قبول التظلم ما لم تقرر أن هناك أسباباً وجيهة لتأخر المتظلم في تقديم التظلم.
8. للسلطة التنظيمية المختصة أو الهيئة تحديد أي إجراءات أو إصدار أي نماذج لازمة لتنفيذ أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
9. للمتظلم الطعن على القرار الصادر في التظلم وفقاً لهذه المادة، وذلك أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ إخطاره بهذا القرار.
المادة (10) سداد وتنفيذ الجزاءات الإدارية
1. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، يجب سداد الغرامة المالية المقررة بموجب هذا القرار خلال مدة لا تجاوز تاريخ استحقاق الغرامة وفقاً للإخطار الصادر بموجب البند (1) من المادة (8) من هذا القرار أو البند (6) من المادة (9) من هذا القرار.
2. إذا قام الشخص الخاضع للغرامة المالية بتقديم تظلم بموجب المادة (9) من هذا القرار، يجب سداد الغرامة المالية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المتظلم خطياً برفض التظلم أو عدم قبوله أو سحبه.
3. إذا لم يبادر المخالف بسداد الغرامة المالية خلال الفترة المحددة للسداد، يعتبر الإخطار الصادر بموجب البند (1) من المادة (8) أو البند (5) أو البند (6) من المادة (9) من هذا القرار سنداً تنفيذياَ، وللسلطة التنظيمية المختصة أو للهيئة أن تقدم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة للمباشرة بتنفيذه جبراً.
المادة (11) تبادل المعلومات
1. تقوم السلطة المختصة بتبادل المعلومات سنوياً مع السلطة المختصة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ:
أ. كل حساب أمريكي واجب الإبلاغ عنه، بموجب المادة (2) من الاتفاقية.
ب. أي معلومات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب الاتفاقية.
وفقاً للشكل والآلية وخلال المدة المحددة في الاتفاقية وعملاً بأي اتفاقية دولية أخرى أو ترتيب دولي مشابه تكون الدولة طرفاً فيه.
2. لأغراض مساعدة الدولة في الالتزام بواجباتها بموجب الاتفاقية تمارس السلطة المختصة المهام الآتية:
أ. إصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والاتفاقية.
ب. تحديد التاريخ والشكل والآلية المتبعة للإبلاغ عن المعلومات التي يتعين على المؤسسة المالية الإماراتية المبلغة القيام بها وفقاً لهذا القرار.
ج. استلام وطلب أي معلومات يتعين الإبلاغ عنها وفقاً لهذا القرار ووفقًا للشكل والآلية وخلال المدة التي تحددها.
د. الطلب من السلطة التنظيمية المختصة أو المؤسسة المالية الإماراتية المبلغة تقديم أي معلومات ووثائق إضافية لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.
3. يتعين على كل سلطة تنظيمية تزويد السلطة المختصة بأي معلومات إضافية تطلبها السلطة المختصة لأغراض تنفيذ مهامها بموجب هذا القرار أو الاتفاقية أو أي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
المادة (12) تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى
يتعين على جميع الوزارات والسلطات الحكومية الأخرى، اتحادية أو محلية:
أ. أن تتعاون مع السلطة المختصة والسلطات التنظيمية والهيئة للقيام بما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار أو الاتفاقية أو أي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
ب. أن تقدم للسلطة المختصة والسلطات التنظيمية والهيئة أي بيانات أو معلومات أو وثائق في حيازتها أو تحت سيطرتها، كما قد تطلبها أي من السلطات المذكورة أعلاه لأغراض تنفيذ مهامها بموجب هذا القرار أو الاتفاقية أو أي قرارات تصدرها السلطة المختصة.
المادة (13) القرارات التنفيذية
تصدر السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (14) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.