قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2022 في شأن تحديد رسوم الإعلانات القضائية من خلال الشركات أو المؤسسات الخاصة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 115 | سنة 2022

تاريخ إصدار التشريع 30 ديسمبر 2022
تاريخ نفاذ التشريع 30 ديسمبر 2022
تاريخ الجريدة الرسمية 16 يناير 2023
عدد الجريدة الرسمية 743
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) رسوم الخدمات

تستوفى نظير خدمات الإعلانات القضائية المتعلقة بوزارة العدل والتي تقدمها الشركات أو المؤسسات الخاصة الرسوم الآتية:
1. (70) سبعون درهماً مقابل كل إعلان قضائي يتم تنفيذه عن طريق الانتقال.
2. (30) ثلاثون درهماً مقابل كل إعلان قضائي يتم عن طريق أي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.

المادة (2) الإعلانات المعفاة من الرسوم

تُعفى الحالات التالية من الرسوم الواردة في المادة (1) من هذا القرار، وذلك في جميع مراحل التقاضي وتنفيذ الإعلانات القضائية:
1. الدعاوى والطعون والطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات ذات النفع العام، ويُحصل الرسم المقرر من الخصم إذا قضت المحكمة بإلزامه بمصروفات الدعوى.
2. الدعاوى والطعون التي يرفعها ذوو الإعاقة.
3. الدعاوى والطعون المتعلقة بمسائل النفقة والطلبات المرتبطة بها والطلبات الواردة بذات الدعوى.
4. الدعاوى والطعون والطلبات التي يرفعها العمال وعمال الخدمة المساعدة ومن في حكمهم، والمستحقون عنهم بالمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل، ويُحصل فيها الرسم المقرر إذا قضت المحكمة بإلزام صاحب العمل بمصروفات الدعوى.
5. الإعلانات القضائية التي تتم عن طريق الإنابات القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية بالدولة.
6. الدعاوى والطعون والطلبات المتعلقة بالحالات الأخرى التي يصدر بشأنها إعفاء من الرسوم القضائية بموجب تشريع اتحادي.

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.