قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2022 في شأن رسوم التراخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ وبعض الأنشطة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 122 | سنة 2022

تاريخ إصدار التشريع 30 ديسمبر 2022
تاريخ نفاذ التشريع 30 ديسمبر 2022
تاريخ الجريدة الرسمية 16 يناير 2023
عدد الجريدة الرسمية 743
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المرفق: أي مكان يتم فيه إنتاج مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو تخزينها أو التخلص منها- أو يجري فيه تركيب مولدات إشعاعات- على نطاق يلزم فيه مراعاة الاعتبار للوقاية والأمان، بما في ذلك المرافق النووية، ومنشآت التشعيع، ومرافق التعدين ومعالجة المواد الخام، ومرافق التصرف في النفايات.
مادة مشعة طبيعية المنشأ: مادة لا تحتوي على كميات كبيرة من النويدات المشعة بخلاف النويدات المشعة الطبيعية المنشأ.
مرفق التخلص من نفايات المواد المشعة الطبيعية المنشأ: مرفق مصمم ومشيد خصيصاً للتخلص من نفايات المواد المشعة الطبيعية المنشأ.
مرفق معالجة نفايات المواد المشعة الطبيعية المنشأ: مرفق مصمم ومشيد خصيصاً لمناولة ومعالجة نفايات المواد المشعة الطبيعية المنشأ.
ترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة.
تشييد: عملية صنع مكونات مرفق وتجميعها، والقيام بأعمال الإنشاءات المدنية والبناء، وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الاختبارات ذات الصلة.
تشغيل: القيام بجميع الأنشطة لتحقيق الغرض الذي شُيّد من أجله مرفق مُرخّص من الهيئة.
إخراج من الخدمة: إجراءات إدارية وفنية تتخذ لإزالة بعض أو جميع الضوابط الرقابية المفروضة على مرفق (ما عدا مستودع النفايات المشعة أو المرافق النووية المعينة التي تستخدم للتخلص من مخلفات تعدين المواد المشعة ومعالجتها، والتي تُغلق ولا تُخرّج من الخدمة).
إغلاق: إجراءات إدارية وفنية تتخذ بمستودع نفايات مشعة في نهاية عمره التشغيلي- مثل تغطية النفايات الموضوعة (في حالة مستودع قريب من السطح) أو الردم و/أو الختم (في حالة مستودع جيولوجي والممرات المؤدية إليه)- وإنهاء وإكمال الأنشطة في أية مبان ذات صلة بمستودع نفايات مشعة.
تخزين: الاحتفاظ بالمصادر المشعة أو الوقود المستهلك أو النفايات المشعة في مرفق يكفل احتوائها، بقصد استعادتها.

المادة (2) رسوم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبينة قرين كل منها.

المادة (3) تعديلات الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أيّ تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

تُحصّل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يُصدر مجلس الإدارة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. 

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.