قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 12 | سنة 2023
| تاريخ إصدار التشريع | 02 مارس 2023 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يناير 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 13 مارس 2023 |
| عدد الجريدة الرسمية | 747 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1)
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) السلطة المختصة بمنح الإجازة
المادة (4) شروط وضوابط منح الإجازة
المادة (5) مدة الإجازة والمخصصات المالية
المادة (6) أعداد الموظفين الذين يجوز منحهم الإجازة
المادة (6) مكرراً التزامات الجهات الاتحادية
المادة (7) واجبات الموظف
المادة (8) إنهاء الإجازة
المادة (9) الجمع بين الإجازات
المادة (10) أحكام عامة
المادة (11) القرارات التنفيذية
المادة (12) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الجهة الاتحادية: أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وكذلك أي هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية تابعة للحكومة الاتحادية.
رئيس الجهة الاتحادية: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم بحسب الحال.
الموظف: الموظف المواطن الذي يشغل إحدى الوظائف الواردة في ميزانية الجهة الاتحادية، ولا يشمل العقد المؤقت والعمل الجزئي.
المواطن: الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
الإجازة: إجازة التفرغ للعمل الحر.
المادة (2) نطاق التطبيق
يُطبق هذا القرار على الجهات الاتحادية، ويُستثنى منها الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية.
المادة (3) السلطة المختصة بمنح الإجازة
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف الإجازة، وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار.
المادة (4) شروط وضوابط منح الإجازة
يُشترط لمنح الإجازة توفر ما يأتي:
1. أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف لمشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص أو إدارة مشروع قائم أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي.
2. أن يكون الموظف حاصلاً على التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة أو لديه مستندات تُثبت أنه قد باشر أو قيد المباشرة في الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة أو يُثبت أن لديه مشروع سابق يرغب في إدارته بنفسه أو مُشارك مع آخرين في مشروع اقتصادي.
3. أن يتم استيفاء المعايير الواردة في الأدلة التي تصدرها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
4. أن يتم الالتزام بالنسبة المئوية أو العدد المقرر للجهة الاتحادية لمنح موظفيها هذه الإجازة وفق ما يتم تحديده من قبل الهيئة.
5. أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء بمستوى لا يقل عن 2 أو ما يعادله في جهة عمله.
6. ألا تقل إجمالي مدة خدمة الموظف في الجهات التي عمل بها (اتحادية أو محلية) عن (5) خمس سنوات.
7. أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها.
8. ألا يكون الموظف ملتزم بالخدمة لجهة عمله جراء إيفاده في بعثة دراسية ما لم تقرر جهة العمل خلاف ذلك.
9. أن يحقق الموظف أية شروط أو ضوابط إضافية أخرى تضعها جهة العمل.
10. أن يتعهد الموظف بعدم استغلال القنوات أو الوسائل الإلكترونية أو غيرها المتاحة لجهة العمل للترويج لمشروعه الاقتصادي.
المادة (5) مدة الإجازة والمخصصات المالية
1. تُمنح الإجازة للموظف لمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته في الحكومة الاتحادية وتكون مدة الإجازة سنة واحدة يتقاضى الموظف خلالها (50%) من راتبه الإجمالي، ولا تُصرف له العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، ويُستثنى من ذلك علاوة الأبناء، التي تُصرف وفقاً للأصول المعتمدة طوال مدة الإجازة.
2. يجوز لرئيس الجهة بناءً على نتائج عمل المشروع وبما يتوافق مع مصلحة العمل تمديد الإجازة لمدة سنة ولمرة واحدة كحد أقصى، وبذات المخصصات المالية المبينة في البند (1) من هذه المادة.
3. يجوز للجهة الاتحادية الاستفادة من الجزء المتبقي من المخصص المالي المعتمد للإجازة خلال فترة السنتين.
4. على الجهة الاتحادية الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة للموظفين شاغلي وظائف وكيل وزارة أو مدير عام أو وكيل وزارة مساعد أو مدير تنفيذي أو من في حكمهم.
المادة (6) أعداد الموظفين الذين يجوز منحهم الإجازة
تتولى الهيئة تحديد عدد أو نسبة الموظفين الذين يتم منحهم الإجازة بشكل سنوي على مستوى الحكومة الاتحادية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل لديها.
المادة (6) مكرراً التزامات الجهات الاتحادية
تلتزم الجهات الاتحادية بما يأتي:
1. التخطيط المالي المسبق لضمان تغطية التكاليف المالية المترتبة على منح الإجازة، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المالية المعتمدة في ميزانيتها.
2. عدم طلب استحداث وظائف جديدة لتعيين بديل عن الموظف الحاصل على الإجازة.
3. عدم إعادة تعيين الموظف المستفيد من الإجازة، في جهة عمله أو أي جهة اتحادية أخرى، إذا استقال بعد الإجازة ولم تمض مدة سنتين على تاريخ الاستقالة.
4. تَحمّل التكاليف المالية المترتبة على عودة الموظف إلى عمله بعد انتهاء الإجازة من ميزانيتها المعتمدة، دون طلب أي مخصصات مالية إضافية.
المادة (7) واجبات الموظف
يجب على الموظف الاستمرار في جهة عمله بعد حصوله على الموافقة الخاصة بالإجازة لمدة لا تقل عن فترة الإشعار المقررة لدرجته الوظيفية وفق العقد المبرم معه، على أن يتم تسليم كافة المهام المناطة به إلى موظف آخر خلال تلك الفترة، ولا تدخل تلك الفترة ضمن مدة الإجازة.
ويجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إعفاء أو تقليص الفترة المشار إليها حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في الجهة الاتحادية.
المادة (8) إنهاء الإجازة
تنتهي مدة الإجازة في الحالات التالية:
1. انتهاء مدة الإجازة التي تمت الموافقة عليها.
2. بناءً على طلب الموظف وموافقة رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه.
المادة (9) الجمع بين الإجازات
يجوز للموظف أن يجمع بين هذه الإجازة والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.
المادة (10) أحكام عامة
1. يخضع الموظف أثناء الإجازة لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
2. لا يستحق الموظف أثناء الإجازة إجازة سنوية أو أي نوع من أنواع الترقية أو الحوافز أو المكافآت أو أي نوع من أنواع الإجازات الأخرى أو الترقيات بأنواعها.
3. تعتبر العطلات الرسمية أو أي إجازات أخرى خلال الإجازة جزء منها ولا يتم تمديد أو تعويض الموظف عنها.
4. يستمر إشراك الموظف في التقاعد طيلة مدة الإجازة، حيث تعتبر مدة الإجازة مدة خدمة متصلة للموظف، ويستمر الاستقطاع التقاعدي الشهري للموظف على أساس حساب راتب اشتراك الموظف قبل حصوله على الإجازة، ويتحمل الموظف نسبة الاشتراك الخاصة به، وتلتزم جهة العمل بتحويل كامل الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في المواعيد المقررة لها.
5. بعد انتهاء مدة الإجازة يُعاد الموظف إلى وظيفته الأصلية في الجهة الاتحادية أو إلى أي وظيفة أخرى تُقرها جهة العمل حسب ما تقتضيه مصلحة العمل لديها.
المادة (11) القرارات التنفيذية
يصدر رئيس الهيئة القرارات والأدلة اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وله في ذلك تعديل الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل في الحكومة الاتحادية.
المادة (12) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01/ 01/ 2023.