قرار وزاري | رقم 170 | سنة 2003
| تاريخ إصدار التشريع | 10 مايو 2003 |
|---|---|
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 مايو 2003 |
| عدد الجريدة الرسمية | 398 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
تعاريف
الفصل الأول : تراخيص الأطباء البيطريين وتسجيلهم
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
المادة (11)
الفصل الثاني : ترخيص المنشآت
الفصل الثالث : واجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته
الفصل الرابع : العقوبات
الفصل الخامس : أحكام عامة
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
تعاريف
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.
المهنة: مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية.
الطبيب البيطري: كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان أو ما يعادلها من إحدى جامعات الدولة أو تلك المعترف بها من الدولة، وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة.
لجنة الترخيص: اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.
المنشأة: المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية - المستودع الدوائي البيطري - الصيدلية البيطرية - المختبر التشخيصي البيطري - المكتب العلمي الاستشاري البيطري - مزارع الإنتاج الحيواني التجارية.
الترخيص بتأسيس منشأة: هي الرخصة التي تمنحها الوزارة لكل مواطن لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.
الحيوان: جمع فصائل الحيوان بما في ذلك الطيور والأسماك والزواحف.
المستحضرات الطبية البيطرية: الأدوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان بما في ذلك اللقاحات والأمصال الوقائية وأية مستحضرات أخرى تستعمل بغرض الوقاية أو العلاج أو التشخيص.
مستودع الأدوية البيطرية: كل مكان داخل الدولة مرخص له من الوزارة لاستيراد المستحضرات البيطرية وتخزينها وتوزيعها بالجملة.
الصيدلية البيطرية: كل مكان داخل الدولة مرخص له من الوزارة لبيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة.
المستشفى أو العيادة البيطرية: المكان المرخص له من الوزارة لعلاج الحيوان.
المختبر التشخيصي البيطري: المكان المرخص له من الوزارة لإجراء التحاليل البيطرية لجميع الفصائل الحيوانية.
مزارع الإنتاج الحيواني: المكان المرخص له من الوزارة لتربية الحيوانات والطيور بغرض إنتاج اللحوم أو الألبان أو البيض.
المكتب العلمي الاستشاري البيطري: الجهة المرخص لها من الوزارة بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية.
الأمراض الوبائية: الأمراض التي تستوجب الإبلاغ عنها، وهي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدة له، والأمراض الأخرى التي تنص عليها القرارات الصادرة من الوزير.
الفصل الأول : تراخيص الأطباء البيطريين وتسجيلهم
المادة (2)
1 - الفحص أو تشخيص المرض أو إجراء التحاليل البيطرية.
2 - صرف أو وصف أو إعطاء علاج أو مباشرة عمل طبي أو جراحي.
3 - تقديم استشارات بيطرية أو إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان.
4 - أخذ مواد من جسم الحيوان لإجراء التحاليل المخبرية أو إجراء الصفة التشريحية أو استخدام الأشعة وتقييم نتائجها بقصد التشخيص.
5 - بيع الأدوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان.
المادة (3)
1 - أن يكون حائزًا على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
2 - أن يكون قد مارس مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص العلاج أو التشخيص المختبري، ولا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطنًا.
3 - أن يكون قد مارس مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن عام واحد في حالة البيع أو الاتجار في المستحضرات الطبية البيطرية ويستثنى من ذلك الشرط الطبيب البيطري المواطن.
4 - أن يجتاز الامتحان الذي تجريه اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية في حالة ممارسة المهنة في مجال المعالجة أو التشخيص المختبري، ويستثنى من هذا الشرط الطبيب البيطري المواطن، أما في حالة البيع أو الاتجار بالمستحضرات الطبية البيطرية فيقتصر الأمر على فحص الأوراق الثبوتية فقط.
المادة (4)
1 - طبيب بيطري مساعد.
2 - فني مختبر بيطري.
3 - ممرض بيطري.
ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم الأمور الآتية:
1 - تعريف ووصف كل مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري.
2 - المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له لمزاولة إحدى هذه المهن.
3 - واجبات من يزاول هذه المهنة.
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا.
المادة (8)
المادة (9)
1 - سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية.
2 - سجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية.
3 - سجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية.
4 - سجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني.
5 - سجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية.
6 - سجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية.
7 - سجل للعاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري.
ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة.
ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي تشتمل عليها قرار من الوزير.
المادة (10)
المادة (11)
الفصل الثاني : ترخيص المنشآت
المادة (12)
المادة (13)
1 - أن يكون طالب الترخيص متمتعًا بجنسية الدولة.
2 - أن تكون المنشأة البيطرية تحت إدارة طبيب بيطري مرخصًا له بمزاولة المهنة.
وتصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير أو من يخوله الوزير بذلك، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية في الإمارة وفقًا لنظمها ولوائحها، ويجدد الترخيص بعد انتهاء مدته بناءً على طلب صاحب الرخصة وموافقة الوزارة، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل.
المادة (14)
وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغير لمكان المنشأة.
المادة (15)
وإذا تغيب الطبيب البيطري المرخص عن المنشأة مدة لا تزيد عن ستين يومًا خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة، وجب على صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابةً، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيًا على هذا الطلب.
وعلى الوزارة والجهة المعنية في الإمارة أن يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة.
ولا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.
المادة (16)
الفصل الثالث : واجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته
المادة (17)
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
المادة (21)
الفصل الرابع : العقوبات
المادة (22)
1 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة.
2 - كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصًا بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها بدون وجه حق.
3 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها.
وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة.
ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهيًا كما يشطب اسمه من سجل الأطباء، وذلك اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.
المادة (23)
المادة (24)
1 - بالنسبة للطبيب البيطري والمعاونين البيطريين المرخصين:
( أ ) لفت النظر.
(ب) الإنذار.
(جـ) الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(د) سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين والمعاونين.
2 - بالنسبة لصاحب المنشأة:
( أ ) الإنذار.
(ب) إغلاق المنشأة البيطرية مدة لا تزيد عن ستين يومًا.
وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لفترات لا يزيد مجموعها في السنة الواحدة عن ستة أشهر، كما يجوز سحب الترخيص الصادر بفتحها.
وترفع اللجنة قراراتها للوزير لاعتمادها، ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي تترتب على المخالفة.
الفصل الخامس : أحكام عامة
المادة (25)
ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يدخلوا أية منشأة، وأن يضبطوا كل مخالفة لأحكام هذا القرار، ويحيلوا المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.