قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016 بشأن التعريف الموحد للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 22 | سنة 2016

تاريخ إصدار التشريع 10 يوليو 2016
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2016
عدد الجريدة الرسمية 600
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهــا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.  
القانون: القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المجلس: مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة: أية شركة أو مؤسسة فردية تُزاول نشاطاً اقتصاديًّا، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر، أو المتوسطة، وينطبق عليها التعريف الموحد الوارد في هذا القرار.
قطاع التجارة: أي نشاط يتضمن بيع مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي. 
قطاع الصناعة: أي عمل يتضمن تحويل المواد الخام إلى مواد مُصنعة أو نصف مُصنعة، ويشمل ذلك أي عمل يتم من خلاله إتخاذ إجراءات تؤدي إلى تغيير وظائف أي أداة أو مادة.
قطاع الخدمات: أي عمل يقدم لقاء أجر بما في ذلك تقديم منفعة للغير، وبما يشمل مشاريع التشييد والمقاولات.

المادة (2) تعريف المشاريع والمنشآت

لغايات اعتبار المشاريع والمنشآت، مشاريعاً صغيرة أو متوسطة وبما يشمل متناهية الصغر، يجب أن تنطبق عليها شروط التعريف الموحد وفقاً للفئات المبينة في أي من المواد أرقام (3) و(4) و(5) من هذا القرار.

المادة (3) قطاع التجارة

يعتبر المشروع والمنشأة في قطاع التجارة، من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي من معايير الفئات الآتية: 
1. فئة المشاريع والمنشآت المتناهية الصغر، وهي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (5) أشخاص، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (3) ملايين درهم.
2. فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (6) أشخاص ولا يزيد على (50)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (50) مليون درهم.
3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (51) شخصاً ولا يزيد على (200)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (250) مليون درهم.

المادة (4) قطاع الصناعة

يعتبر المشروع والمنشأة في قطاع الصناعة، من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي من معايير الفئات الآتية: 
1. فئة المشاريع والمنشآت متناهية الصغر، وهي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (9) أشخاص، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (3) ملايين درهم.
2. فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (10) أشخاص ولا يزيد على (100)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (50) مليون درهم.
3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (101) شخصاً ولا يزيد على (250)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (250) مليون درهم.

المادة (5) قطاع الخدمات

يعتبر المشروع  والمنشأة في قطاع الخدمات من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا توافرت في أي منهما أي من معايير الفئات الآتية: 
1. فئة المشاريع والمنشآت متناهية الصغر، وهي التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (5) أشخاص، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (2) مليون درهم.
2. فئة المشاريع والمنشآت الصغيرة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (6) أشخاص ولا يزيد على (50)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (20) مليون درهم.
3. فئة المشاريع والمنشآت المتوسطة، وهي التي يتجاوز عدد العاملين فيها (51) شخصاً ولا يزيد على (200)، أو لا تزيد عوائدها السنوية على ما قيمته (200) مليون درهم.

المادة (6)

يقوم المجلس بإجراء دراسة شاملة وتقديم توصية لمجلس الوزراء، مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، تتضمن تحديد مدى الحاجة لتحديث التعريف الموحد المشار إليه في هذا القرار.

المادة (7)

يصدر رئيس المجلس القرارات المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.