قرار وزاري رقم (26) لسنة 1980 باللائحة التنفيذية في شأن تنظيم شؤون الصناعة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 26 | سنة 1980

تاريخ إصدار التشريع 01 يناير 1980
تاريخ نفاذ التشريع 01 أكتوبر 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 30 سبتمبر 1980
عدد الجريدة الرسمية 83
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

الباب الأول : تعريفات

الباب الثاني : أحكام عامة

الباب الثالث : اللجنة الصناعية الاستشارية واللجنة الفرعية

الباب الرابع : إقامة المشروعات الصناعية

الباب الخامس : السجل الصناعي

الباب السادس : وسائل تشجيع المشروعات الصناعية

الباب السابع : أحكام ختامية

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

الباب الأول : تعريفات

مادة (1)

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر: 
الوزير: وزير المالية والصناعة. 
الوزارة: وزارة المالية والصناعة. 
الدائرة: الدائرة الصناعية بوزارة المالية. 
المدير: المدير العام للدائرة الصناعية ورئيسها التنفيذي والإداري. 
اللجنة: هي اللجنة الصناعية الاستشارية المؤلفة بموجب أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة. 
المشروع الصناعي: هو العملية الأساسية التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات من حيث جوهرها أو تركيبها أو شكلها أو مظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة، وكذلك التي تؤدي إلى تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك مزج المنتجات أو فصلها أو تعبئتها أو تغليفها، وكذلك إضافة طاقة إنتاجية أو تكوين أصول إنتاجية جديدة تحل محل أصول قديمة انتهى عمرها الإنتاجي، وذلك كله طبقًا لما تحدد عند إقرار المشروع وفقًا لخطة محددة. 
صاحب المشروع الصناعي: الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات والهيئات التي تملك مشروعًا صناعيًا في الدولة سواء كانوا يديرونه بأنفسهم أو بالواسطة. 
مدير المشروع الصناعي: هو من يتولى إدارة المشروع الصناعي سواء كان صاحب المشروع أو من يفوضه في إدارته تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة. 
الإنتاج الصناعي: هو قيمة ما تنتجه الوحدة الاقتصادية من السلع الصناعية. 
الإنتاج الصناعي المحلي: هو كل إنتاج لكل مشروع صناعي لا تقل فيه تكلفة الإنتاج عن طريق التصنيع في الدولة عن 25 % من تكاليفه الكلية.

الباب الثاني : أحكام عامة

مادة (2)

تسري أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة ولائحته التنفيذية على كافة المشروعات الصناعية في الدولة عدا ما يأتي:
1 - المشروعات الصناعية التي تشتغل باستخراج البترول أو تكريره أو باستخراج أو تنقية أو إسالة الغاز الطبيعي أو الغازات البترولية، أو باستخراج الخامات المعدنية أو تنقيتها وإعدادها للصناعة أو بأي من الطرق المرافقة لها.
2 - المشروعات الصناعية التي لا تزيد رأسمالها الثابت على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، أو التي لا يزيد عدد العاملين فيها على عشرة أشخاص أو التي تستخدم قوة محركة لا تزيد على خمسة أحصنة.
3 - مشروعات الامتياز التي تنظمها قوانين خاصة أو التي تسري في شأنها معاهدة أو اتفاقية تكون الدولية طرفًا فيها.
4 - مشروعات الخطة العامة للدولة التي تتولى الحكومة الاتحادية تنفيذها.

الباب الثالث : اللجنة الصناعية الاستشارية واللجنة الفرعية

مادة (3)

تنشأ في وزارة المالية والصناعة لجنة صناعية استشارية تؤلف على النحو الآتي:
1 - وزير المالية والصناعة - رئيسًا
2 - وكلاء الوزارات الآتية:
( أ ) وزارة المالية والصناعة نائبًا - للرئيس
(ب) وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوًا
(ج) وزارة التخطيط - عضوًا
(د) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - عضوًا
(هـ) وزارة البترول والثروة المعدنية - عضوًا
(و) وزارة الكهرباء والماء - عضوًا
3 - ممثل مواطن عن كل إمارة يختاره حاكمها
4 - اثنان من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير، بناءً على ترشيح اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. أعضاء
5 - المدير أو من ينوب عنه - مقررًا للجنة

وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين بالدولة والخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن لها أن تشكل من بينها لجنة فرعية لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.

مادة (4)

تختص اللجنة بالنظر في المسائل التالية مع مراعاة ما تقرره الخطة العامة للدولة:
1 - دراسة طلبات إقامة المشروعات الصناعية وفق أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة واتخاذ القرارات في شأنها.
2 - دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بمنع المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية واتخاذ القرارات في شأنها وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3 - دراسة المسائل التي تحال إليها من وزارة المالية والصناعة المتعلقة بسياسة التصنيع في الدولة أو بوسائل تشجيع الاستثمار الصناعي وتحديد مجالاته، وتحديد المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات الصناعية بمراعاة أهميتها أو بتنظيم استثمار رأس المال العربي والأجنبي في المشروعات الصناعية وتحديد نسبة أسهمها فيها وتقديم تقارير بنتيجة الدراسة ومقترحات اللجنة.
4 - المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب قانون تنظيم شؤون الصناعة أو التي يرى الوزير استطلاع رأيها فيها.

مادة (5)

تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل بناءً على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوتها إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على طلب خطي من رئيس اللجنة أو ثلث أعضائها.
ويجب أن يحدد في الدعوة موعد ومكان الاجتماع، وأن يرفق بها جدول أعمال الموضوعات التي ستعرض في الاجتماع.
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.

مادة (6)

تصدر اللجنة قراراتها في المسائل التي تختص بنظرها، وذلك في ضوء ما يأتي:
1 - الدراسات الاقتصادية والفنية التي تعدها الدائرة.
2 - السياسة الصناعية للدولة.
3 - الخطة العامة التي تعدها وزارة التخطيط والأجهزة المختصة.
وتصدر هذه القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.

مادة (7)

يكون للجنة سكرتارية تؤلف من بين موظفي الدائرة يصدر بتشكيلها وتحديدها قرار من الوزير.
وتتولى سكرتارية اللجنة بوجه خاص إعداد جدول الأعمال وضبط محاضر الجلسات وتسجيل قرارات اللجنة ومقترحاتها وإبلاغها إلى الجهات المختصة.

الباب الرابع : إقامة المشروعات الصناعية

مادة (8)

اعتبارًا من تاريخ نفاذ قانون تنظيم شؤون الصناعة، لا يجوز منح الترخيص بإنشاء المشروع الصناعي إلا للمواطنين من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أو للشركات المؤسسة طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها التي لا تقل نسبة مساهمة رأس المال الوطني فيها عن 51 % من رأسمالها، وبشرط أن يكون المدير المسؤول فيها مواطنًا أو يكون مجلس إدارتها مؤلفًا من أعضاء غالبيتهم من المواطنين، أما غير المواطنين الذين يملكون منشآت صناعية قائمة وقت نفاذ قانون تنظيم شؤون الصناعة، ولم يكن لديهم شركاء مواطنون يملكون 51 % على الأقل من رأسمال المنشأة الصناعية، فيجب عليهم أن يتموا تصفية أعمالهم خلال سنتين من وقت العمل بقانون تنظيم شؤون الصناعة، ما لم يستوفوا الشروط المنصوص عليها في هذه المادة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور.

مادة (9)

لا يجوز إقامة أي مشروع صناعي في الدولة أو إحداث أي تغيير فيه ما لم يحصل صاحبه على موافقة بذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة والنظم المعمول بها في الدولة.
يقدم الطلب الخاص بإقامة المشروع الصناعي بواسطة صاحب أو مدير المشروع الصناعي أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي خاص، إلى الدائرة مبينًا به اسم مقدم الطلب بالكامل وعنوانه والاسم المقترح للمشروع الصناعي، والشكل القانوني للمشروع ومقدار رأس المال وملكيته والتكاليف الكلية للمشروع والآلات والمعدات اللازمة له، وتقدير السلع المراد إنتاجها سنويًا في حالة التشغيل الكامل وتكاليف الإنتاج لمدة سنة والإيرادات المتوقعة من المنشأة عن مدة سنة والمواد الأولية اللازمة للإنتاج والعمالة والأجور عن مدة سنة.
كما يبين بالطلب الأسواق المزمع تصريف منتجات المشروع الصناعي بها، والمزايا والإعفاءات المطلوبة طبقًا للمادة (20) من قانون تنظيم شؤون الصناعة.
ويقدم طلب إقامة المشروع الصناعي شاملاً هذه البيانات على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (10)

يقدم الطلب الخاص بإحداث تغيير في المشروع الصناعي إلى الدائرة مبينًا به اسم مقدم الطلب وعنوانه، واسم المشروع الصناعي المراد إحداث تغيير فيه وعنوانه ورقم السجل الصناعي، والشكل القانوني للمشروع، وملكية رأس المال والنشاط الرئيسي للمشروع، ونوع التغيير المراد إحداثه في المشروع والبيانات المرتبطة به، وذلك كله على النحو الموضح بالنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (11)

يجب أن يكون الطلب الخاص بإقامة المشروع الصناعي مشفوعًا بتقرير يتضمن الدراسات المتعلقة به والغرض من إنشائه وجدواه اقتصاديًا وفنيًا، ومواده الأولية ومصدرها وتكاليف إنتاجه سنويًا، ومقدار رأس المال الذي يكفي لتحقيق أغراضه، وكيفية تمويله وما يحتاجه من أيدٍ عاملة، وإمكانية تسويق منتجاته وغير ذلك من الأمور التي لها اتصال وثيق بالمشروع.
يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - موافقة البلدية على إقامة المشروع.
2 - خريطة بموقع الأرض المخصصة للمشروع معتمدة من الجهة المختصة في الإمارة.
3 - وثيقة من أحد البنوك العاملة في الدولة تثبت القدرة المالية لصاحب المشروع أو أي مستندات أخرى تثب القدرة المالية.
4 - عقد الشراكة إذا كان صاحب المشروع شركة منشأة طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وما يفيد تسجيل هذا العقد في إحدى غرف التجارة والصناعة في الدولة.
5 - صورة من جواز سفر الطالب أو هويته الشخصية.

مادة (12)

تقوم الدائرة بدراسة الطلبات الخاصة بالمشروع الصناعي، وذلك من الناحيتين الاقتصادية والفنية في ضوء الخطة والسياسة العامة للدولة وطبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتعرض الدائرة الطلب مع نتائج دراستها وتوصياتها على اللجنة، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وللدائرة الاستعانة بمكاتب الخبرة والاستشاريين والجهات ذات الاختصاص والدوائر المعنية للحصول على البيانات اللازمة للدراسة.
وترفع اللجنة توصياتها في شأن الطلب إلى الوزير خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ تقديمه إليها.

مادة (13)

يصدر الوزير قراره في الطلب المشار إليه في المادة السابقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفعه إليه.
فإذا صدر قرار الوزير بالموافقة على الطلب، وجب أن يتضمن هذا القرار شروط إقامة المشروع الصناعي.
وعلى الدائرة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر من الوزير، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
ويكون الإخطار إما باستدعاء مقدم الطلب لاستلام قرار الوزير شخصيًا أو بإرساله بكتاب بالبريد المسجل.

مادة (14)

تنظر طلبات إقامة المشروعات الصناعية في ضوء الاعتبارات الآتية:
1 - متطلبات الخطة الاقتصادية والاجتماعية وبرامج التنمية الصناعية في الدولة.
2 - الاتفاقات المعقودة مع الدول العربية.
3 - احتياجات الدولة في مجال الاستهلاك المحلي وإحلال الإنتاج المحلي محل الإنتاج المستورد.
4 - مدى توفر الخامات المحلية التي يمكن الاعتماد عليها في التصنع.
5 - إمكانية تنفيذ المشروع في المناطق التي تحددها الحكومة.

مادة (15)

إذا لم يبدأ صاحب المشروع الصناعي في أعمال الإنشاء خلال ستة أشهر من إبلاغه بقرار الوزير بالموافقة على المشروع كان للوزير الحق بإلغاء القرار الصادر بالموافقة على المشروع ما لم يطلب صاحب المشروع قبل انتهاء هذه الفقرة مد الميعاد على أن يبين في هذا الطلب الأسباب التي تبرر ذلك، وللوزير في هذه الحالة الموافقة على منح صاحب المشروع مهلة مناسبة وفقًا لما يراه من ظروف كل حالة على ألا تتجاوز هذه المهلة ستة أشهر أخرى من تاريخ موافقة الوزير.

مادة (16)

للدائرة أن تراقب جميع مراحل تنفيذ المشروع الصناعي، وأن تتابع الشروط المنصوص عليها في قرار الموافقة على إقامة المشروع، وعلى صاحب المشروع موافاة الدائرة بالبيانات التي تطلبها في هذا الشأن.
ويجب أن تتضمن هذه البيانات ما تم إنجازه من مراحل تنفيذ المشروع والمدة التي تم فيها هذا الإنجاز وبرامج استكمال المشروع بأكمله والمدة المقررة لذلك، وما يصادف تنفيذ المشروع من عقبات ومعوقات وبيان الوسائل والتدابير التي ينتهجها للتغلب عليها، وما يطلبه من الدائرة من تسهيلات أو مساعدات حتى يتمكن من إنجاز المشروع في موعده أو للتغلب على ما يصادفه من عقبات أو معوقات.
ويتعين على صاحب المشروع موافاة الدائرة بكل بيان تطلبه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب البيان، وإلا جاز للجنة أن تعرض على مجلس الوزراء توصية بحرمان صاحب المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (20) من القانون.

مادة (17)

إذا ألغيت الموافقة على المشروع وفقًا للمادة (15) من هذه اللائحة يجوز لمن أُلغي طلبه تجديده قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الموافقة.

الباب الخامس : السجل الصناعي

مادة (18)

ينشأ في الدائرة سجل صناعي تقيد فيه جميع المشروعات الصناعية، وتشتمل بيانات هذا السجل على رقم وتاريخ تقديم الطلب للدائرة، وتاريخ القيد ورقم واسم المشروع وعنوانه وعنوان المصنع، واسم صاحب المشروع وعنوانه والشكل أو الكيان القانوني للمشروع، وجملة رأس المال الوطني، وغير الوطني وتاريخ بدء الإنتاج والنشاط الرئيسي والسلع المنتجة وقيمة الإنتاج السنوي وقيمة المواد الأولية في السنة والقوى المحركة وجملة عدد المشتغلين في كل من الإدارة والإنتاج.

مادة (19)

مع مراعاة أحكام المادة (8) من قانون تنظيم شؤون الصناعة - على أصحاب المشروعات الصناعية المبينة في المادة الثانية من القانون، والتي رهن التنفيذ وقت العمل بقانون تنظيم شؤون الصناعة أن يطلبوا قيدها في السجل الصناعي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويقدم طلب القيد المشار إليه في الفقرة السابقة على النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.

مادة (20)

على الدائرة بعد قيد المشروع في السجل الصناعي أن ترخص للمشروع بالإنتاج وتصدر الرخصة باسم صاحب المشروع وفقًا للنموذج رقم (6) المرفق.

مادة (21)

على صاحب المشروع الصناعي ومديره أن يخطر الدائرة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الواردة في السجل الصناعي سواء من حيث زيادة الإنتاج أو تقليصه أو توقفه أو زيادة عدد العاملين أو نقصهم، وكل تغيير مؤثر في الإنتاج وذلك للتأشير به فيه.
في حالة توقف المنشأة عن الإنتاج عليه أن يخطر الدائرة بذلك مع بيان الأسباب - كما يلزم إخطار الدائرة عند إعادة التشغيل.

مادة (22)

على صاحب المشروع الصناعي أو ورثته المعنيين حسب الأحوال أن يطلبوا طبقًا للأوضاع المقررة للقيد شطب القيد في الأحوال الآتية:
1 - ترك صاحب المشروع الصناعي لمشروعه.
2 - وفاته.
3 - تصفية المشروع.
ويجب تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب شطب القيد كان للدائرة أن تشطب القيد من تلقاء نفسها.
ويقدم طلب التأشير بالتعديل أو التغيير خلال شهرين من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك، وتؤشر الدائرة من تلقاء نفسها بكل بيان يتعلق بالمشروع الصناعي ويتم قيده في السجل الصناعي.

مادة (23)

لا يُقبل طلب القيد أو التأشير في السجل الصناعي أو طلب الشطب إلا إذا كان مستوفيًا للشروط التي يتطلبها قانون تنظيم شؤون الصناعة ولائحته التنفيذية.
وعلى الدائرة أن تتحقق من توافر هذه الشروط ولها أن تكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار لوزير المالية والصناعة خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار الدائرة بالرفض.

مادة (24)

تخصص لكل مشروع صناعي صفحة خاصة بالسجل الصناعي على شكل جدول وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة، وتختم بخاتم دائرة الصناعة.
ويجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وأن يحصي عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر بها عليها الدائرة بما يفيد المراجعة.

مادة (25)

ترقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ الإيداع، ويعطي مقدم الطلب إيصالاً بذلك، وتقيد الطلبات في السجل الصناعي بحسب ترتيب الموافقة عليها، ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة بها في الخانات المخصصة لها في السجل، ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

مادة (26)

في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل الصناعي يجرى شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في الخانة نفسها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك وإلى المستند المؤيد للتعديل وتاريخه.

مادة (27)

يكون شطب القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة في السجل المطلوب شطبها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ الشطب والأسباب المبررة له.

مادة (28)

تشهر في الجريدة الرسمية البيانات التالية مما يتم قيده في السجل الصناعي وكل تعديل أو شطب يجرى عليها:
1 - تاريخ الترخيص ورقمه.
2 - اسم المشروع الصناعي ونوعه ومقدار رأس ماله.
3 - الكيان القانوني للمشروع الصناعي.
4 - أغراض المشروع الصناعي.
5 - الشروط الممنوح الترخيص بموجبها.
6 - رقم القيد الأصلي بالسجل وعدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها القيد وموضوع التعديل أو سبب الشطب وتاريخ حصوله في حالة التعديل أو الشطب.
7 - ويجوز أن يتم النشر بالطرق الأخرى المعتادة بما من شأنه أن يحقق علم الآخرين على أن يتضمن هذا النشر تاريخ القيد في السجل الصناعي.

الباب السادس : وسائل تشجيع المشروعات الصناعية

مادة (29)

يجوز لمجلس الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات الأعضاء في الاتحاد كل في حدود اختصاصه بناءً على توصية اللجنة منح المشروعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة المزايا والإعفاءات الآتية:
1 - تخصيص قطعة أرض لموقع المشروع الصناعي سواء بغير مقابل أو بثمن مخفض، أو بتأجيرها له بأجرة رمزية بشروط أفضل.
2 - تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي لصاحبه بشروط أفضل، وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة.
3 - توريد الكهرباء والماء إلى المشروع بأسعار تشجيعية.
4 - الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الواردات الآتية:
( أ ) الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي يحتاج إليها المشروع الصناعي.
(ب) المواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة التي تلزم المشروع لأغراضه الإنتاجية، وكذلك مواد التغليف والتعبئة التي تستنفذ في الإنتاج.
5 - إعفاء الأرباح التي يغلها المشروع، وكذلك المبالغ الاحتياطية المتقطعة من الأرباح لاستغلالها فيه، من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج.
6 - إعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلية الصناعية من ضرائب ورسوم التصدير.
7 - منح الصادرات المشار إليها في البند السابق إعانة تشجيعية.
8 - تمتع الإنتاج المحلي بالحماية الجمركية مع مراعاة كفاية هذا الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة.

مادة (30)

يكون للمشروعات الصناعية التالية الأولوية في الحصول على المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة:
1 - المشروعات التي تنتج سلعًا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها أو تكون ذات قدرة على التصدير.
2 - المشروعات التي تستخدم مواد خام محلية.
3 - المشروعات التي تقام في المناطق التي تحددها الحكومة.
4 - أية مشروعات أخرى ذات أهمية اقتصادية خاصة أو تدرج باعتبارها كذلك في خطة التنمية للدولة.

مادة (31)

لصاحب المشروع الصناعي أن يحصل من الدائرة على ما قد يكون لديها من المعلومات والبيانات الإحصائية والخرائط وغيرها من الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة معينة تهم صاحب المشروع.
كما يجوز للدائرة تقديم الإرشادات والمعلومات المتعلقة بالتصنيع للمستثمرين الجدد.

مادة (32)

يجوز بقرار من الوزير، وبناءً على توصية اللجنة أن تسهم الوزارة في نفقات الدراسات والبحوث التي يقوم بها صاحب المشروع إذا كان هذا المشروع ذا أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.

مادة (33)

يكون لأصحاب المشروعات الصناعية في حالة إنشاء صناعات جديدة أفضلية للحصول على قرض من البنوك والمؤسسات المالية التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، وذلك بعد موافقة الوزير، وبناءً على توصية اللجنة على أن يحدد البنك أو المؤسسة المالية شروط هذا القرض وقيمته.

مادة (34)

تعطى الأفضلية في مشتريات الحكومة لمنتجات الصناعة المحلية بشرط أن تكون هذه المنتجات في مستوى مقارب للمنتجات الأجنبية الصنع من حيث النوع والجودة والسعر السائد.

مادة (35)

على صاحب المشروع الصناعي عند انتهاء الأعمال اللازمة لتشغيل المشروع أن يخطر الدائرة بذلك، وعليها أن تقوم بمعاينة المشروع خلال عشرة أيام على الأكثر، فإذا ثبت لها إتمام هذه الأعمال كلها أو جزئيًا منحت صاحب المشروع شهادة بذلك، ويعتبر تاريخ إصدار هذه الشهادة هو تاريخ بدء الإنتاج.

مادة (36)

لا يجوز التصرف في المواد المستوردة التي أعفيت من الرسوم الجمركية وفقًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها.
وكل تصرف في هذه المواد على خلاف حكم الفقرة السابقة يوجب إخطار الدائرة مع دفع الرسوم الجمركية التي أعفيت منها.
وعلى صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلاًً لهذه المواد على النموذج الذي تعده الدائرة هذا الشأن.

مادة (37)

لا يجوز لصاحب المشروع الصناعي أن يؤجر الأرض أو المباني التي خصصت للمشروع وفقًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة، ولا أن يتصرف فيها بأي وجه آخر ما لم يحصل على موافقة بذلك من السلطات المختصة.

مادة (38)

إذا بيع المشروع الصناعي أو تنازل عنه مالكه أو أجرة للغير كله أو بعضه، وكذلك إذا توقف المشروع عن العمل كليًا أو جزئيًا وجب على صاحبه أن يخطر الدائرة بذلك مع بيان الأسباب، وعلى مستأجر المشروع أو المشتري أو المتنازل إليه أن يقدم إلى الدائرة خلال شهرين من تاريخ انتقال الملكية أو إبرام عقد الإيجار طلبًا للتأشير بذلك في السجل الصناعي، وذلك لنقل التراخيص إلى المالك أو المستأجر الجديد وإجراء التغييرات اللازمة في بيانات السجل.
ويجوز في حالة عدم اتباع هذه الإجراءات سحب المزايا والإعفاءات التي ينتفع بها المشروع بموجب أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة.

مادة (39)

على صاحب المشروع الصناعي أن يوافي الدائرة بالتقارير والبيانات الدورية التي توضح مدى استفادة المشروع من الإعفاءات الممنوحة له، ومدى تطور الصناعة وعناصر تكاليفها وإنتاجها، وذلك أن يقدم إلى الدائرة تقريرًا بالوضع المالي للمشروع في ضوء الميزانية العمومية المصادق عليها من محاسب قانوني والحسابات الختامية لكل سنة مالية.

مادة (40)

على صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلاً للعاملين فيه اسم العامل وتاريخ ميلاده وجنسيته وحالته الاجتماعية وعنوانه ومؤهلاته الدراسية أو التدريبية وتخصصه أو مهنته والعمل الذي يقوم به ومقدار راتبه وبدلاته وعلاوته الدورية وتاريخ ورقم قيده في وزارة أو دائرة العمل وجنسه (ذكر/ أنثى)، ورقم جواز سفره وتاريخ وجهة إصداره وصورته الشمسية، وبصمات أصابعه والبيانات الأخرى التي تقتضيها قوانين العمل والقوانين والنظم المعمول بها في الدولة.

مادة (41)

على صاحب المشروع الصناعي أن يلتزم بكافة القوانين واللوائح المعمول بها، وأن ينفذ بدقة أحكامها المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة.
وعليه في حالة تعيين مديرًا للمشروع – أن يخطر الدائرة بذلك بكتاب مسجل، ويكون المدير مسؤولاً مع صاحب المشروع عن تنفيذ أحكام هذه القوانين واللوائح.

مادة (42)

لا يجوز أن يقل عدد المواطنين العاملين بالمشروع الصناعي عن 25 % من مجموع العاملين وللوزير بناءً على توصية من اللجنة أن يقرر إعفاء المشروع من هذا القيد، أو خفض النسبة المشار إليها، وذلك إذا لم يتوفر العدد الكافي من المواطنين.

مادة (43)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يُعاقب كل من يخالف أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة أو هذه اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم، ويجوز للسلطة المختصة فضلاً عن ذلك بناءً على توصية اللجنة حرمان المشروع من أو بعض المزايا المقررة في قانون تنظيم شؤون الصناعة.

مادة (44)

إذا أنتج المشروع سلفًا مخالفة للمقاييس والمواصفات المقررة للإنتاج أو قام بالغش في نوعية الإنتاج، عوقب صاحب المشروع أو مديره المسؤول بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة تكون بقيمة المنفعة التي حصل عليها من الغش يضاف إليها مبلغ لا يجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات موضوع المخالفة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع الحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيًا، وذلك طبقًا لما تقضي به المادة (35) من قانون تنظيم شؤون الصناعة.

مادة (45)

يُعاقب كل من أقام أو أدار مشروعًا صناعيًا دون الحصول على ترخيص وفقًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد عن مائة ألف درهم مع الحكم بغلق المشروع وذلك طبقًا للمادة (36) من القانون.

مادة (46)

كل موظف مكلف وفقًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة بتنفيذ أحكامه، إذا أفشى سرًا أو بيانًا من البيانات المقدمة في شأن المشروعات الصناعية، يُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم طبقًا للمادة (37) من القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونًا.

الباب السابع : أحكام ختامية

مادة (47)

تكون مشاركة رأس المال الأجنبي في المشروعات الصناعية طبقًا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.

مادة (48)

يكون لموظفي الدائرة المكلفين من الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة ولائحته التنفيذية، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع مخالفًا، لأحكامها ولهم في سبيل أداء مهمتهم تفتيش مستودعات المشروع الصناعي وتدقيق سجلاته وفحص إنتاجه، وعلى صاحب المشروع الصناعي والعاملين فيه تمكين هؤلاء الموظفين من أداء مهمتهم وإعطائهم البيانات والإيضاحات التي يطلبونها وفقًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة، وذلك عملاً بما تقضي به المادة (39) من القانون.

مادة (49)

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.