تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 26 | سنة 1980
| تاريخ إصدار التشريع | 01 يناير 1980 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 أكتوبر 2023 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 سبتمبر 1980 |
| عدد الجريدة الرسمية | 83 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
الباب الأول : تعريفات
الباب الثاني : أحكام عامة
الباب الثالث : اللجنة الصناعية الاستشارية واللجنة الفرعية
الباب الرابع : إقامة المشروعات الصناعية
الباب الخامس : السجل الصناعي
مادة (18)
مادة (19)
مادة (20)
مادة (21)
مادة (22)
مادة (23)
مادة (24)
مادة (25)
مادة (26)
مادة (27)
مادة (28)
الباب السادس : وسائل تشجيع المشروعات الصناعية
مادة (29)
مادة (30)
مادة (31)
مادة (32)
مادة (33)
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
مادة (37)
مادة (38)
مادة (39)
مادة (40)
مادة (41)
مادة (42)
مادة (43)
مادة (44)
مادة (45)
مادة (46)
الباب السابع : أحكام ختامية
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
الباب الأول : تعريفات
مادة (1)
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منهما ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الوزير: وزير المالية والصناعة.
الوزارة: وزارة المالية والصناعة.
الدائرة: الدائرة الصناعية بوزارة المالية.
المدير: المدير العام للدائرة الصناعية ورئيسها التنفيذي والإداري.
اللجنة: هي اللجنة الصناعية الاستشارية المؤلفة بموجب أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة.
المشروع الصناعي: هو العملية الأساسية التي يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات من حيث جوهرها أو تركيبها أو شكلها أو مظهرها إلى منتجات كاملة الصنع أو وسيطة، وكذلك التي تؤدي إلى تحويل المنتجات الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك مزج المنتجات أو فصلها أو تعبئتها أو تغليفها، وكذلك إضافة طاقة إنتاجية أو تكوين أصول إنتاجية جديدة تحل محل أصول قديمة انتهى عمرها الإنتاجي، وذلك كله طبقًا لما تحدد عند إقرار المشروع وفقًا لخطة محددة.
صاحب المشروع الصناعي: الأشخاص الطبيعيون والمؤسسات والهيئات التي تملك مشروعًا صناعيًا في الدولة سواء كانوا يديرونه بأنفسهم أو بالواسطة.
مدير المشروع الصناعي: هو من يتولى إدارة المشروع الصناعي سواء كان صاحب المشروع أو من يفوضه في إدارته تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة.
الإنتاج الصناعي: هو قيمة ما تنتجه الوحدة الاقتصادية من السلع الصناعية.
الإنتاج الصناعي المحلي: هو كل إنتاج لكل مشروع صناعي لا تقل فيه تكلفة الإنتاج عن طريق التصنيع في الدولة عن 25 % من تكاليفه الكلية.
الباب الثاني : أحكام عامة
مادة (2)
1 - المشروعات الصناعية التي تشتغل باستخراج البترول أو تكريره أو باستخراج أو تنقية أو إسالة الغاز الطبيعي أو الغازات البترولية، أو باستخراج الخامات المعدنية أو تنقيتها وإعدادها للصناعة أو بأي من الطرق المرافقة لها.
2 - المشروعات الصناعية التي لا تزيد رأسمالها الثابت على (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، أو التي لا يزيد عدد العاملين فيها على عشرة أشخاص أو التي تستخدم قوة محركة لا تزيد على خمسة أحصنة.
3 - مشروعات الامتياز التي تنظمها قوانين خاصة أو التي تسري في شأنها معاهدة أو اتفاقية تكون الدولية طرفًا فيها.
4 - مشروعات الخطة العامة للدولة التي تتولى الحكومة الاتحادية تنفيذها.
الباب الثالث : اللجنة الصناعية الاستشارية واللجنة الفرعية
مادة (3)
1 - وزير المالية والصناعة - رئيسًا
2 - وكلاء الوزارات الآتية:
( أ ) وزارة المالية والصناعة نائبًا - للرئيس
(ب) وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوًا
(ج) وزارة التخطيط - عضوًا
(د) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - عضوًا
(هـ) وزارة البترول والثروة المعدنية - عضوًا
(و) وزارة الكهرباء والماء - عضوًا
3 - ممثل مواطن عن كل إمارة يختاره حاكمها
4 - اثنان من المشتغلين بالصناعة في القطاع الخاص، ويتم تعيينهم بقرار من الوزير، بناءً على ترشيح اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد. أعضاء
5 - المدير أو من ينوب عنه - مقررًا للجنة
وللجنة أن تستعين في عملها بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين بالدولة والخبراء كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن لها أن تشكل من بينها لجنة فرعية لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير بنتيجة الدراسة.
مادة (4)
1 - دراسة طلبات إقامة المشروعات الصناعية وفق أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة واتخاذ القرارات في شأنها.
2 - دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بمنع المزايا والإعفاءات للمشروعات الصناعية واتخاذ القرارات في شأنها وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
3 - دراسة المسائل التي تحال إليها من وزارة المالية والصناعة المتعلقة بسياسة التصنيع في الدولة أو بوسائل تشجيع الاستثمار الصناعي وتحديد مجالاته، وتحديد المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المشروعات الصناعية بمراعاة أهميتها أو بتنظيم استثمار رأس المال العربي والأجنبي في المشروعات الصناعية وتحديد نسبة أسهمها فيها وتقديم تقارير بنتيجة الدراسة ومقترحات اللجنة.
4 - المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصها بموجب قانون تنظيم شؤون الصناعة أو التي يرى الوزير استطلاع رأيها فيها.
مادة (5)
ويجب أن يحدد في الدعوة موعد ومكان الاجتماع، وأن يرفق بها جدول أعمال الموضوعات التي ستعرض في الاجتماع.
ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يحل محله عند غيابه.
مادة (6)
1 - الدراسات الاقتصادية والفنية التي تعدها الدائرة.
2 - السياسة الصناعية للدولة.
3 - الخطة العامة التي تعدها وزارة التخطيط والأجهزة المختصة.
وتصدر هذه القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير.
مادة (7)
وتتولى سكرتارية اللجنة بوجه خاص إعداد جدول الأعمال وضبط محاضر الجلسات وتسجيل قرارات اللجنة ومقترحاتها وإبلاغها إلى الجهات المختصة.
الباب الرابع : إقامة المشروعات الصناعية
مادة (8)
مادة (9)
يقدم الطلب الخاص بإقامة المشروع الصناعي بواسطة صاحب أو مدير المشروع الصناعي أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي خاص، إلى الدائرة مبينًا به اسم مقدم الطلب بالكامل وعنوانه والاسم المقترح للمشروع الصناعي، والشكل القانوني للمشروع ومقدار رأس المال وملكيته والتكاليف الكلية للمشروع والآلات والمعدات اللازمة له، وتقدير السلع المراد إنتاجها سنويًا في حالة التشغيل الكامل وتكاليف الإنتاج لمدة سنة والإيرادات المتوقعة من المنشأة عن مدة سنة والمواد الأولية اللازمة للإنتاج والعمالة والأجور عن مدة سنة.
كما يبين بالطلب الأسواق المزمع تصريف منتجات المشروع الصناعي بها، والمزايا والإعفاءات المطلوبة طبقًا للمادة (20) من قانون تنظيم شؤون الصناعة.
ويقدم طلب إقامة المشروع الصناعي شاملاً هذه البيانات على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
مادة (10)
مادة (11)
يجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
1 - موافقة البلدية على إقامة المشروع.
2 - خريطة بموقع الأرض المخصصة للمشروع معتمدة من الجهة المختصة في الإمارة.
3 - وثيقة من أحد البنوك العاملة في الدولة تثبت القدرة المالية لصاحب المشروع أو أي مستندات أخرى تثب القدرة المالية.
4 - عقد الشراكة إذا كان صاحب المشروع شركة منشأة طبقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، وما يفيد تسجيل هذا العقد في إحدى غرف التجارة والصناعة في الدولة.
5 - صورة من جواز سفر الطالب أو هويته الشخصية.
مادة (12)
وللدائرة الاستعانة بمكاتب الخبرة والاستشاريين والجهات ذات الاختصاص والدوائر المعنية للحصول على البيانات اللازمة للدراسة.
وترفع اللجنة توصياتها في شأن الطلب إلى الوزير خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ تقديمه إليها.
مادة (13)
فإذا صدر قرار الوزير بالموافقة على الطلب، وجب أن يتضمن هذا القرار شروط إقامة المشروع الصناعي.
وعلى الدائرة إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر من الوزير، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
ويكون الإخطار إما باستدعاء مقدم الطلب لاستلام قرار الوزير شخصيًا أو بإرساله بكتاب بالبريد المسجل.
مادة (14)
1 - متطلبات الخطة الاقتصادية والاجتماعية وبرامج التنمية الصناعية في الدولة.
2 - الاتفاقات المعقودة مع الدول العربية.
3 - احتياجات الدولة في مجال الاستهلاك المحلي وإحلال الإنتاج المحلي محل الإنتاج المستورد.
4 - مدى توفر الخامات المحلية التي يمكن الاعتماد عليها في التصنع.
5 - إمكانية تنفيذ المشروع في المناطق التي تحددها الحكومة.
مادة (15)
مادة (16)
ويجب أن تتضمن هذه البيانات ما تم إنجازه من مراحل تنفيذ المشروع والمدة التي تم فيها هذا الإنجاز وبرامج استكمال المشروع بأكمله والمدة المقررة لذلك، وما يصادف تنفيذ المشروع من عقبات ومعوقات وبيان الوسائل والتدابير التي ينتهجها للتغلب عليها، وما يطلبه من الدائرة من تسهيلات أو مساعدات حتى يتمكن من إنجاز المشروع في موعده أو للتغلب على ما يصادفه من عقبات أو معوقات.
ويتعين على صاحب المشروع موافاة الدائرة بكل بيان تطلبه خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب البيان، وإلا جاز للجنة أن تعرض على مجلس الوزراء توصية بحرمان صاحب المشروع من بعض المزايا والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (20) من القانون.
مادة (17)
الباب الخامس : السجل الصناعي
مادة (18)
مادة (19)
ويقدم طلب القيد المشار إليه في الفقرة السابقة على النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
مادة (20)
مادة (21)
في حالة توقف المنشأة عن الإنتاج عليه أن يخطر الدائرة بذلك مع بيان الأسباب - كما يلزم إخطار الدائرة عند إعادة التشغيل.
مادة (22)
1 - ترك صاحب المشروع الصناعي لمشروعه.
2 - وفاته.
3 - تصفية المشروع.
ويجب تقديم الطلب خلال شهرين من تاريخ الواقعة التي تستوجب محو القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب شطب القيد كان للدائرة أن تشطب القيد من تلقاء نفسها.
ويقدم طلب التأشير بالتعديل أو التغيير خلال شهرين من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك، وتؤشر الدائرة من تلقاء نفسها بكل بيان يتعلق بالمشروع الصناعي ويتم قيده في السجل الصناعي.
مادة (23)
وعلى الدائرة أن تتحقق من توافر هذه الشروط ولها أن تكلف الطالب بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة في الطلب.
ويجوز لكل من رفض طلبه أن يتظلم من هذا القرار لوزير المالية والصناعة خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار الدائرة بالرفض.
مادة (24)
ويجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو كشط، وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها، وأن يحصي عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر بها عليها الدائرة بما يفيد المراجعة.
مادة (25)
مادة (26)
مادة (27)
مادة (28)
1 - تاريخ الترخيص ورقمه.
2 - اسم المشروع الصناعي ونوعه ومقدار رأس ماله.
3 - الكيان القانوني للمشروع الصناعي.
4 - أغراض المشروع الصناعي.
5 - الشروط الممنوح الترخيص بموجبها.
6 - رقم القيد الأصلي بالسجل وعدد الجريدة الرسمية التي نشر فيها القيد وموضوع التعديل أو سبب الشطب وتاريخ حصوله في حالة التعديل أو الشطب.
7 - ويجوز أن يتم النشر بالطرق الأخرى المعتادة بما من شأنه أن يحقق علم الآخرين على أن يتضمن هذا النشر تاريخ القيد في السجل الصناعي.
الباب السادس : وسائل تشجيع المشروعات الصناعية
مادة (29)
1 - تخصيص قطعة أرض لموقع المشروع الصناعي سواء بغير مقابل أو بثمن مخفض، أو بتأجيرها له بأجرة رمزية بشروط أفضل.
2 - تأجير المباني الصناعية اللازمة للمشروع الصناعي لصاحبه بشروط أفضل، وذلك في المناطق الصناعية التي تنشئها الحكومة.
3 - توريد الكهرباء والماء إلى المشروع بأسعار تشجيعية.
4 - الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الواردات الآتية:
( أ ) الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي يحتاج إليها المشروع الصناعي.
(ب) المواد الأولية والوسيطة والبضائع نصف المصنعة التي تلزم المشروع لأغراضه الإنتاجية، وكذلك مواد التغليف والتعبئة التي تستنفذ في الإنتاج.
5 - إعفاء الأرباح التي يغلها المشروع، وكذلك المبالغ الاحتياطية المتقطعة من الأرباح لاستغلالها فيه، من جميع الضرائب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج.
6 - إعفاء صادرات المشروع من المنتجات المحلية الصناعية من ضرائب ورسوم التصدير.
7 - منح الصادرات المشار إليها في البند السابق إعانة تشجيعية.
8 - تمتع الإنتاج المحلي بالحماية الجمركية مع مراعاة كفاية هذا الإنتاج من حيث الكمية والنوع والجودة.
مادة (30)
1 - المشروعات التي تنتج سلعًا للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها أو تكون ذات قدرة على التصدير.
2 - المشروعات التي تستخدم مواد خام محلية.
3 - المشروعات التي تقام في المناطق التي تحددها الحكومة.
4 - أية مشروعات أخرى ذات أهمية اقتصادية خاصة أو تدرج باعتبارها كذلك في خطة التنمية للدولة.
مادة (31)
كما يجوز للدائرة تقديم الإرشادات والمعلومات المتعلقة بالتصنيع للمستثمرين الجدد.
مادة (32)
مادة (33)
مادة (34)
مادة (35)
مادة (36)
وكل تصرف في هذه المواد على خلاف حكم الفقرة السابقة يوجب إخطار الدائرة مع دفع الرسوم الجمركية التي أعفيت منها.
وعلى صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلاًً لهذه المواد على النموذج الذي تعده الدائرة هذا الشأن.
مادة (37)
مادة (38)
ويجوز في حالة عدم اتباع هذه الإجراءات سحب المزايا والإعفاءات التي ينتفع بها المشروع بموجب أحكام قانون تنظيم شؤون الصناعة.
مادة (39)
مادة (40)
مادة (41)
وعليه في حالة تعيين مديرًا للمشروع – أن يخطر الدائرة بذلك بكتاب مسجل، ويكون المدير مسؤولاً مع صاحب المشروع عن تنفيذ أحكام هذه القوانين واللوائح.
مادة (42)
مادة (43)
مادة (44)
وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع الحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز الحكم بسحب ترخيص المنشأة نهائيًا، وذلك طبقًا لما تقضي به المادة (35) من قانون تنظيم شؤون الصناعة.