تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 47 | سنة 1989
| تاريخ إصدار التشريع | 15 يونيو 1989 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 سبتمبر 1989 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 سبتمبر 1989 |
| عدد الجريدة الرسمية | 204 |
| حالة التشريع | ملغي |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
مكتب الوزارة المختص: مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة المختص بالإمارة التي تشملها منطقة الوكالة، فإذا كانت منطقة الوكالة تشمل أكثر من إمارة فيقصد به مكتب الوزارة المختص بالإمارة التي يقع بها المركز الرئيسي لمنشأة الوكيل التجاري.
السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة.
المادة (2)
ويدون في هذا السجل جميع البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها.
المادة (3)
وتحرر طلبات القيد لكل وكالة على حدة على النموذج المخصص لذلك من ثلاث نسخ توقع من صاحب الشأن.
المادة (4)
1 - عقد الوكالة موثقًا ومصدقًا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه.
2 - الرخصة التجارية للوكيل التجاري وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرتان له من الدوائر المختصة في الإمارات وصورة عن كل منها، ويجوز للوكيل أن يستعين بخدمات موزع لتوزيع منتجات الوكالة في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها الوكالة، وذلك بشرط أن يكون من المرخص لهم بمزاولة العمل التجاري في الإمارة أو الإمارات المعنية.
3 - خلاصة قيد صاحب منشأة الوكيل التجاري أو هويته وصورة منها إذا كان منشأة فردية.
4 - إذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية فيجب أن يرفق بالطلب عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقًا عليها من الجهة المختصة وصورة عن كل منهما مع خلاصة قيد كل شريك أو هويته وصورة من كل منهما أو شهادة رسمية تثبت أن الشركة مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
ويرد أصل المستند إلى صاحب الشأن بعد الاطلاع عليه ومضاهاته بالصورة التي ترفق بطلب القيد.
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
وعلى الإدارة المذكورة أن تقوم بفحص الطلب ولها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه أن تطلب من الوكيل التجاري بموجب خطاب مسجل أو بالتسليم المباشر استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من مستندات أو استيفاء بيانات الطلب أو تعديله بما يتفق وأحكام القانون وهذا القرار أو عقد الوكالة.
وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم توافر شروط القيد أو التأشير أو الشطب أن تخطر الوكيل التجاري بقرار الرفض مع أسبابه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات مستوفاة، وذلك بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر.
المادة (10)
ويعطي الوكيل التجاري شهادة تفيد قيد الوكالة في السجل مع إحدى نسخ الطلب مؤشرًا عليها بحصول القيد، وتكون شهادة القيد صالحة لنفس مدة قيد الوكالة.
المادة (11)
المادة (12)
المادة (13)
المادة (14)
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لصحة ما ورد به، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (4) من القرار.
ويقيد طلب التأشير بتجديد القيد في سجل الوارد وفقًا لأحكام المادة (8) من هذا القرار بعد دفع الرسوم المقررة، ويتخذ بشأنه نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار.
المادة (15)
1 - اسم الوكيل وعنوانه واسم الموكل وجنسيته وعنوانه.
2 - تاريخ قيد الوكالة ورقم القيد ومدة الوكالة.
3 - منطقة نشاط الوكيل.
4 - الأموال والسلع والخدمات موضوع الوكالة والاسم التجاري لها.
كما ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل في البيانات المدونة في السجل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (16)
المادة (17)
المادة (18)
وتكون طلبات القيد والتأشير والشطب وفقًا للنماذج التي تعدها الإدارة المذكورة.
المادة (19)
1 - أسماء الوكلاء.
2 - أسماء الموكلين.
3 - أنواع البضائع محل الوكالة.
4 - الاسم التجاري للبضاعة.
المادة (20)
الإجراء الرسم المقرر بالدرهم
1 – رسم طلب قيد وكالة تجارية في السجل 4000 (أربعة آلاف) درهم.
2 - رسم طلب تأشير في السجل 250 (مائتان وخمسون) درهمًا.
3 – رسم طلب مستخرج رسمي من صحيفة القيد 200 (مائتي) درهم.