قرار وزاري رقم (47) لسنة 1989 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 47 | سنة 1989

تاريخ إصدار التشريع 15 يونيو 1989
تاريخ نفاذ التشريع 30 سبتمبر 1989
تاريخ الجريدة الرسمية 30 سبتمبر 1989
عدد الجريدة الرسمية 204
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. 
الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. 
مكتب الوزارة المختص: مكتب وزارة الاقتصاد والتجارة المختص بالإمارة التي تشملها منطقة الوكالة، فإذا كانت منطقة الوكالة تشمل أكثر من إمارة فيقصد به مكتب الوزارة المختص بالإمارة التي يقع بها المركز الرئيسي لمنشأة الوكيل التجاري. 
السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة.

المادة (2)

يعد بالإدارة المختصة سجل خاص يسمى (سجل الوكلاء التجاريين) تقيد به أسماء الوكلاء التجاريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية في الدولة أفرادًا كانوا أم شركات.
ويدون في هذا السجل جميع البيانات المنصوص عليها في هذه اللائحة ويؤشر فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ عليها.

المادة (3)

يجب على الوكيل التجاري في حالة حصوله على وكالة تجارية أن يتقدم إلى مكتب الوزارة المختص لقيد الوكالة في السجل.
وتحرر طلبات القيد لكل وكالة على حدة على النموذج المخصص لذلك من ثلاث نسخ توقع من صاحب الشأن.

المادة (4)

يجب أن يرفق بطلب القيد المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به وعلى الأخص ما يأتي:
1 - عقد الوكالة موثقًا ومصدقًا عليه من الجهات الرسمية وصورة منه.
2 - الرخصة التجارية للوكيل التجاري وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرتان له من الدوائر المختصة في الإمارات وصورة عن كل منها، ويجوز للوكيل أن يستعين بخدمات موزع لتوزيع منتجات الوكالة في إمارة أو عدد من الإمارات التي تشملها الوكالة، وذلك بشرط أن يكون من المرخص لهم بمزاولة العمل التجاري في الإمارة أو الإمارات المعنية.
3 - خلاصة قيد صاحب منشأة الوكيل التجاري أو هويته وصورة منها إذا كان منشأة فردية.
4 - إذا كان الوكيل التجاري شركة تجارية فيجب أن يرفق بالطلب عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقًا عليها من الجهة المختصة وصورة عن كل منهما مع خلاصة قيد كل شريك أو هويته وصورة من كل منهما أو شهادة رسمية تثبت أن الشركة مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.
ويرد أصل المستند إلى صاحب الشأن بعد الاطلاع عليه ومضاهاته بالصورة التي ترفق بطلب القيد.

المادة (5)

على الوكيل التجاري أو من ينوب عنه قانونًا أو ورثته في حالة وفاته أن يخطر الوزارة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات طلب القيد أو الوثائق والمستندات المرفقة به، ويكون الإخطار بموجب طلب تأشير يقدم إلى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعدل لذلك من ثلاث نسخ توقع من صاحب الشأن وذلك خلال ستين يومًا على الأكثر من حصول التغيير أو التعديل ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة به.

المادة (6)

على الوكيل التجاري أو من ينوب عنه قانونًا أو ورثته في حالة وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائه أو إذا زال عنه شرط من الشروط المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م المشار إليه أن يتقدم إلى مكتب الوزارة المختص بطلب شطب قيد الوكالة من السجل، ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ توقع من صاحب الشأن خلال ستين يومًا على الأكثر من تحقق سبب الشطب، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لصحة ما ورد به.

المادة (7)

يقوم مكتب الوزارة المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وصفته، ويجوز لصاحب الشأن أن ينيب عنه غيره في تقديم الطلب بموجب توكيل ترفق صورته فإذا كان التوكيل عرفيًا وجب أن يكون مقرونًا بتصديق الجهات المختصة، كما يتحقق المكتب المختص من أن بيانات الطلب مكتوبة بخط واضح وبدون تحشير أو كشط وأن الطالب قد وقع على كل إضافة أو تصحيح بهامشها.

المادة (8)

تقيد طلبات القيد أو التأشير في سجل الوارد بعد دفع الرسوم المقررة كما تقيد طلبات الشطب في سجل الوارد وترقم بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويبدأ الترقيم من أول يناير من كل سنة، ويؤشر على الطلب بالرقم المتتابع وتاريخ الإيداع ويسلم مقدمه إيصالاً يتضمن اسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب وموضوعه والمستندات المرفقة به.

المادة (9)

يقوم مكتب الوزارة المختص بفحص الطلب وإحالته إلى الإدارة المختصة مشفوعًا بنتيجة الفحص خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وعلى الإدارة المذكورة أن تقوم بفحص الطلب ولها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه أن تطلب من الوكيل التجاري بموجب خطاب مسجل أو بالتسليم المباشر استكمال ما ترى ضرورة تقديمه من مستندات أو استيفاء بيانات الطلب أو تعديله بما يتفق وأحكام القانون وهذا القرار أو عقد الوكالة.
وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم توافر شروط القيد أو التأشير أو الشطب أن تخطر الوكيل التجاري بقرار الرفض مع أسبابه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مع المستندات مستوفاة، وذلك بكتاب مسجل أو بالتسليم المباشر.

المادة (10)

تقوم الإدارة المختصة بقيد طلبات القيد المقبولة في السجل بحسب ترتيب إيداعها، ويجري القيد بتدوين بيانات الطلب في الخانات المخصصة لها في السجل، ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.
ويعطي الوكيل التجاري شهادة تفيد قيد الوكالة في السجل مع إحدى نسخ الطلب مؤشرًا عليها بحصول القيد، وتكون شهادة القيد صالحة لنفس مدة قيد الوكالة.

المادة (11)

تقوم الإدارة المختصة في حالة قبول طلب التأشير بتغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل بشطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدوين البيانات الجديدة في الخانة نفسها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير والمستند المؤيد له، ويعطي الوكيل التجاري إحدى نسخ الطلب مؤشرًا عليها بحصول التأشير بالتغيير أو التعديل وتاريخه.

المادة (12)

تقوم الإدارة المختصة في حالة قبولها طلب شطب الوكالة بشطب قيدها من السجل، ويكون ذلك بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على الصحيفة الخاصة بهذه الوكالة، ويُشار في هامش السجل إلى تاريخ الشطب وسببه، ويسلم الوكيل التجاري إحدى نسخ الطلب مؤشرًا عليها بحصول الشطب.

المادة (13)

تقوم الإدارة المختصة في حالة شطب الوكالة وفقًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (14) من القانون التجاري رقم (18) لسنة 1981مالمشار إليه باتباع نفس الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة، ويخطر الوكيل التجاري بالشطب بموجب خطاب مسجل.

المادة (14)

إذا كانت الوكالة محددة المدة على الوكيل التجاري عند انتهاء صلاحية شهادة قيد الوكالة أن يتقدم إلى مكتب الوزارة المختص بطلب للتأشير بتجديد قيد الوكالة في السجل، ويقدم الطلب على النموذج المخصص لذلك من ثلاث نسخ توقع من صاحب الشأن.
ويجب أن يرفق بالطلب المستندات المؤيدة لصحة ما ورد به، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (4) من القرار.
ويقيد طلب التأشير بتجديد القيد في سجل الوارد وفقًا لأحكام المادة (8) من هذا القرار بعد دفع الرسوم المقررة، ويتخذ بشأنه نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القرار.

المادة (15)

ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية مما يتم قيده في السجل:
1 - اسم الوكيل وعنوانه واسم الموكل وجنسيته وعنوانه.
2 - تاريخ قيد الوكالة ورقم القيد ومدة الوكالة.
3 - منطقة نشاط الوكيل.
4 - الأموال والسلع والخدمات موضوع الوكالة والاسم التجاري لها.
كما ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل في البيانات المدونة في السجل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة (16)

تخطر دوائر البلديات والجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بالبيانات المشار إليها في المادة السابقة، وما يطرأ عليها من تعديل أو شطب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ القيد أو التعديل أو الشطب.

المادة (17)

يجوز لكل ذي مصلحة بعد قيامه بدفع الرسوم المقررة أن يحصل من الإدارة المختصة على مستخرج من صحيفة القيد.

المادة (18)

تفرد لكل وكالة تجارية صحيفة خاصة في السجل ويكون السجل على شكل جدول وفقًا للنموذج الذي تعده الإدارة المختصة، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم الوزارة.
وتكون طلبات القيد والتأشير والشطب وفقًا للنماذج التي تعدها الإدارة المذكورة.

المادة (19)

تمسك إدارة الشؤون التجارية فهارس منظمة لكل من:
1 - أسماء الوكلاء.
2 - أسماء الموكلين.
3 - أنواع البضائع محل الوكالة.
4 - الاسم التجاري للبضاعة.

المادة (20)

تحصل الرسوم التالية عند اتخاذ الإجراءات الموضحة قرين كل منها:
الإجراء الرسم المقرر بالدرهم
1 – رسم طلب قيد وكالة تجارية في السجل 4000 (أربعة آلاف) درهم.
2 - رسم طلب تأشير في السجل 250 (مائتان وخمسون) درهمًا.
3 – رسم طلب مستخرج رسمي من صحيفة القيد 200 (مائتي) درهم.

المادة (21)

يُلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (22) لسنة 1981م، والقرار الوزاري رقم (2) لسنة 1985م المُعدل له.

المادة (22)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.