قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 161 لسنة 2020 بإصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة

العودة إلى التشريعات والقوانين

فهرس الأبواب والفصول
  1. الفصل الأول – التعريفات
  2. الفصل الثاني – أحكام عامة
  3. الفصل الثالث – شروط التأسيس
  4. الفصل الرابع – إدارة الشركة المهنية للمحاماة
  5. الفصل الخامس – حقوق وواجبات الشركاء
  6. الفصل السادس – ممارسة الشركة لنشاطها
  7. الفصل السابع – فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته
  8. الفصل الثامن – الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد
  9. الفصل التاسع – تحول الشركة المهنية للمحاماة وحلها وتصفيتها
  10. الفصل العاشر – أحكام ختامية

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 161 لسنة 2020
بإصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة

الفصل الأول – التعريفات

المادة 1

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها:
القانون: قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للشركات المهنية للمحاماة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الترخيص: الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، والتي تخول صاحبها الحق في مزاولة مهنة المحاماة من خلال شركة مهنية.
السجل المهني للمحاماة: سجل لدى جمعية المحامين تقيد فيه الشركات المهنية للمحاماة.
الشركة المهنية للمحاماة: شركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يؤسسها شخصين أو أكثر – بحسب شكل الشركة – من الأشخاص المرخص لهم قانوناً بممارسة مهنة المحاماة، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة.

الفصل الثاني – أحكام عامة

المادة 2

يجوز للمحامين الكويتيين المقيدين بالجدول العام للمحامين المشتغلين (ب -كلية-، ج -استئناف، د-دستورية وتمييز) تأسيس شركات مهنية للمحاماة، وذلك بعد تقديم إفادة من جمعية المحامين الكويتية.
ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لممارسة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية.

المادة 3

تتخذ الشركة المهنية للمحاماة أحد أشكال الشركات الآتية:
شركة تضامن.
شركة مساهمة مقفلة.
شركة توصية بسيطة.
شركة ذات مسؤولية محدودة.

المادة 4

تُسمى الشركة المهنية للمحاماة باسم واحد -أو أكثر- من الشركاء مع إضافة عبارة (وشركاه أو شركائهم)، أو تتخذ اسماً مبتكراً لممارسة نشاطها بحسب شكل الشركة. ويجب في كل الأحوال أن يكون اسم الشركة المهنية متبوعاً بعبارة شركة مهنية للمحاماة، بشرط تقديم إفادة جمعية المحامين على الاسم.

المادة 5

تخضع الشركات المهنية للمحاماة لإشراف جمعية المحامين، وينشأ لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجب أن تدون فيه البيانات الآتية:
اسم الشركة وعنوانها.
أسماء الشركاء وموطنهم.
عدد الأسهم أو الحصص المملوكة لكل شريك ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم أو حصة.
أسماء المدراء أو مجلس الإدارة وسلطاتهم.
أي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة في السجل المهني للمحاماة.
ولجمعية المحامين الكويتية إصدار شهادات عن البيانات المؤشر بها في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة.

المادة 6

تختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية للمحاماة وفقاً للإجراءات والضوابط التي نص عليها القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وتقيد الشركة المهنية في السجل المهني للمحاماة في الوزارة وجمعية المحامين، ولا تكتسب الشركة المهنية الشخصية الاعتبارية ولا تباشر أعمالها إلا بعد قيدها في ذلك السجل.

المادة 7

يجب على الشركة تزويد الوزارة بنسخة من عقد تأسيسها ومحاضر جمعياتها العمومية أو اجتماع الشركاء -بحسب الأحوال -وكذلك بنسخ من بياناتها المالية السنوية المعتمدة.

الفصل الثالث – شروط التأسيس

المادة 8

يقدم طلب تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لدى مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) مرفقاً به إفادة جمعية المحامين الكويتية، ويخضع تأسيس الشركة المهنية للمحاماة لذات الإجراءات المقررة للشكل الذي تتخذه.

المادة 9

يجب أن يشمل عقد الشركة على البيانات التالية:
اسم الشركة وعنوانها.
مركز الشركة الرئيسي.
الغرض من تأسيس الشركة.
مدة الشركة إن وجدت.
أسماء الشركاء وألقابهم ومؤهلاتهم العلمية ومحل إقامة كل منهم.
طريقة إدارة الشركة والمسئولين عن الإدارة وسلطاتهم.
مقدار رأس المال وحصة كل شريك، وبيان عن كل حصة غير نقدية وطبيعتها والقيمة التي قومت بها، واسم مقدمها والشروط الخاصة بتقديمها وحقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها إن وجدت.
الأحكام الخاصة بتوزيع العائد بين الشركاء.
السنة المالية للشركة.
الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.
شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله.
كيفية توزيع الأرباح وعوائد العقود.
كيفية نقل العقود إلى شركة مهنية للمحاماة أو مكتب محاماة آخر.

المادة 10

لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساسي المشهر وفقاً لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، إلا بعد قيد الشركة في السجل المهني للمحاماة لدى الوزارة وجمعية المحامين.
وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من أي منهما، كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير.
ومع ذلك يجوز للغير الحسن النية أن يتمسك بوجود الشركة أو ما يطرأ على عقدها من تعديلات ولو لم تستوف إجراءات الشهر.

المادة 11

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (28) من هذه اللائحة تكون مدة الترخيص للشركة المهنية للمحاماة (4) أربع سنوات من تاريخ صدوره، وترتبط هذه المدة بتجديد قيد الشركاء بسجل القيد في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وبشرط تقديم المرخص له البيانات المالية في المواعيد المقررة قانونا، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق أحكام المادة (11) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.

المادة 12

لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة التجارية للمحاماة أياً كان الشكل الذي تتخذه عن 10,000 (عشرة آلاف دينار كويتي).

الفصل الرابع – إدارة الشركة المهنية للمحاماة

المادة 13

يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج/ استئناف، د/ دستورية وتمييز)، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخل باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة المحاماة.

المادة 14

يتولى إدارة شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة واحد -أو أكثر -من الشركاء المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج/ استئناف، د/ دستورية وتمييز) وإذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وفي حال تساوى الأصوات يعرض المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة بأغلبية الشركاء.
ولا يجوز أن تتضمن سلطة المدير -في الشركات المهنية التضامنية، والتوصية البسيطة، وذات المسؤولية المحدودة -ما يخل باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة المحاماة.

الفصل الخامس – حقوق وواجبات الشركاء

المادة 15

لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للمحاماة أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها.

المادة 16

يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة مسؤولاً بصفة شخصية عن أخطائه المهنية تجاه الشركة وباقي الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، وتكون الشركة مسؤولة عن أخطاء الشركاء أمام الغير، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم المهنة المشار إليه.

الفصل السادس – ممارسة الشركة لنشاطها

المادة 17

لا تمارس الشركة المهنية مهنة المحاماة نشاطها إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.

المادة 18

تختص الشركة المهنية للمحاماة بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للمحاماة، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.

المادة 19

لا يجوز للشركة المهنية للمحاماة تقديم خدماتها لعملائها إلا من خلال شركائها أو مساهميها أو محاميها المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، ولا يحق لها مباشرة نشاطها من خلال موظفي أي شركة أخرى تمارس النشاط ذاته، وذلك مع مراعاة قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.

المادة 20

للشركة المهنية أن تستعين بقانونيين أو موظفين إداريين سواءً كانوا من الكويتيين أو من غيرهم تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها، وذلك بموجب عقود عمل وفقاً لما يتطلبه قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (6) لسنة 2010.

المادة 21

لا تمنح الشركة المهنية للمحاماة ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في دولة الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وتكون وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة وفقا للشرائح التالية:
– 50,000 د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).
– 100,000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي).
– 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي).
– 500,000 د.ك (خمسمائة ألف دينار كويتي).
ويجب التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الأخطار المهنية للمحاماة، وللشركة المهنية للمحاماة الاختيار بين شرائح التأمين الواردة في هذه المادة مع إلزامها بالإعلان عن وثيقة التأمين للعملاء وتعليقها في مكان ظاهر.
ويجب على شركة التأمين إخطار الشركة المهنية للمحاماة المؤمنة لديها وجمعية المحامين قبل انتهاء وثيقة التأمين بموعد أقصاه شهرين.

الفصل السابع – فقد الشريك ترخيص مزاولة المهنة أو انسحابه أو وفاته

المادة 22

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة مؤقتة، أو صدر ضده حكم تأديبي أو جزائي منعه عن العمل لمدة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع عن العمل في الشركة -بشكل فوري وكامل- إلى حين استعادته الترخيص أو انتهاء فترة المنع.
وتنقضي الشركة المهنية للمحاماة إذا اقتصرت الشركة -لأي سبب من الأسباب -على شريك واحد، إلا إذا بادر هذا الشريك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الفقد أو المنع بإدخال شريك آخر أو أكثر.

المادة 23

إذا فقد شريك أو مساهم في الشركة المهنية للمحاماة ترخيص ممارسة مهنته بصفة نهائية، عد بذلك منسحباً من الشركة، مع احتفاظه في نسبته من عوائد العقود المبرمة مع عملاء الشركة حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على فقده الترخيص.

المادة 24

في حال انسحاب أو وفاة الشريك الذي تسمى الشركة المهنية باسمه أو يرد اسمه ضمن اسمها، يتم تعديل اسم الشركة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الانسحاب أو الوفاة، ويجوز للشركة الاستمرار بحمل اسمه أو إيراده ضمن اسمها بموافقته الكتابية أو موافقة ورثته الكتابية بحسب الأحوال.

المادة 25

إذا توفي أحد الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية للمحاماة، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته بعد تقويمها وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه في تاريخ وفاة الشريك. ويكون للورثة كذلك نصيب مما يستجد للشركة من حقوق إذا كانت ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم وبحد أقصى حتى إصدار البيانات المالية للسنة المالية التالية على الوفاة، ويستثنى من ذلك الدعاوى القضائية المتداولة لحين الفصل فيها بحكم قضائي بات.

المادة 26

يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة المهنية للمحاماة أو في اتفاق خاص بين -أحد أو جميع ورثة الشريك أو المساهم المتوفي وباقي الشركاء في الشركة على أن يحل أحد ورثة الشريك المتوفي محل حصة مورثه في الشركة إذا كان مرخصاً له بممارسة المهنة.

الفصل الثامن – الانسحاب أو التنازل عن الحصص وحق الاسترداد

المادة 27

يسري الانسحاب أو التنازل أو البيع أو الرهن في مواجهة الغير بعد التأشير به في السجل المهني للمحاماة.

المادة 28

مع مراعاة قانون الشركات المشار إليه، يجوز للشريك أن يتنازل أو يبيع أو يرهن حصصه أو أسهمه، على أن تؤول في جميع الأحوال إلى أحد المحامين المسجلين في جدول المحامين المشتغلين في جمعية المحامين، وحتى لو بيعت جبراً.

المادة 29

يمنح الشريك الذي فقد صلاحية مزاولة المهنة مهلة (6) ستة أشهر للتنازل عن حصصه أو أسهمه بالشركة وإلا قامت الشركة باستردادها.
وتقوم الحصص في حالة الاسترداد وفقاً للمادة (11) من قانون الشركات المشار إليه، ويسري الحكم ذاته على الشريك المتوفي، ما لم يكن من بين الورثة من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق الورثة على حلوله محل مورثهم.

الفصل التاسع – تحول الشركة المهنية للمحاماة وحلها وتصفيتها

المادة 30

مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الشركات المشار إليه، يجوز لأي شركة أن تتحول إلى أي من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (3) من هذه اللائحة، ويكون طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة، وبشرط أن يكون قد مضى على قيدها في السجل التجاري للمحاماة سنتان ماليتان على الأقل.
ولا يتم تحول الشركة إلا بعد موافقة جمعية المحامين، واتخاذ إجراءات النشر والإعلان، وإعداد تقرير بتقويم أصول الشركة وخصومها وفقاً لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في المادة 11 من قانون الشركات المشار إليه.

المادة 31

تنحل الشركة المهنية للمحاماة بقرار من وزير التجارة والصناعة في حالة فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد تقديم طلب من جمعية المحامين مرفقاً به المستندات المؤيدة لذلك، ويتم تصفيتها وفقاً لقانون الشركات المشار إليه.

المادة 32

لا يجوز للشركاء الاتفاق على حل الشركة المهنية للمحاماة أو تصفيتها قبل نهاية مدتها إلا بعد إخطار عملائها بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل البدء في إجراءات الحل والتصفية، ولا يتم التأشير بقرار الحل أو التصفية في السجل المهني للمحاماة لذلك لدى وزارة التجارة وجمعية المحامين إلا بعد إرفاق ما يفيد تمام الإخطار لكل موكل على حده، وإرفاق كشف مفصل بأسماء الموكلين ودعاويهم المتداولة لدى المحاكم أو التي فتح بها ملفات تنفيذ، وما تم بها من إجراءات.

الفصل العاشر – أحكام ختامية

المادة 33

تسري على الشركة المهنية للمحاماة -فيما لم يرد فيه نص خاص، وبما لا يتعارض مع طبيعتها – أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم وتعديلاته وميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة.
ولا يكتسب الشريك أو المساهم في الشركة المهنية أيا كان شكلها صفة التاجر تبعاً لشراكته أو ملكيته للأسهم.

المادة 34

تمهل الشركة المتوقفة عن ممارسة نشاطها مدة (6) ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة، ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة واحدة أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك.
وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون توفيق أوضاعها.

المادة 35

مع عدم الإخلال بما تنص عليه المادة (23) من قانون تنظيم مهنة المحاماة المشار إليه، لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل دولة الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.

المادة 36

تلتزم الشركات المهنية للمحاماة بإبلاغ الوزارة وجمعية المحامين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تغيير عنوانها.

المادة 37

يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة 38

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامها من تاريخ 2021/1/1 وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.

صدر في 22 أكتوبر 2020، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 8 نوفمبر 2020.


مصدر النقل: النص المنشور لدى مجموعة الإتقان القانونية. تاريخ النقل: 23 أكتوبر 2026.