قانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين

العودة إلى التشريعات والقوانين

قانون رقم 10 لسنة 1998
في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين

المادة 1

يؤذن للحكومة في إنشاء محفظة مالية بمبلغ خمسين مليون دينار لدى بنك الكويت الصناعي لدعم النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين.
ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة.
* الفقرة الأخيرة مستبدلة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017 (الكويت اليوم، العدد 1336، 16 أبريل 2017).

المادة 1 مكرر

يستمر العمل بالمحفظة المالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لمدة عشرين سنة جديدة، مع زيادة قيمتها إلى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار.
يلتزم الوزير المختص بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة يبين فيه عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الممول والوضع القائم للمشاريع وقت التقرير والحالة المالية لكل مشروع من المشاريع المدعومة من المحفظة وكافة أنشطة المحفظة ذات العلاقة.
* مضافة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017 (الكويت اليوم، العدد 1336، 16 أبريل 2017).
* كان القانون رقم 2 لسنة 2014 (الكويت اليوم، العدد 1169، 2 فبراير 2014) قد نصّ على إلغاء هذا القانون بانتهاء مدة المحفظة، ثم قضت المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2017 باستمرار العمل به وبالمحفظة المنشأة والمنظمة وفقاً له.

المادة 2

تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بالاتفاق مع بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ويكون للهيئة العامة للاستثمار حق الإشراف على المحفظة.

المادة 3

يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة، ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية.

المادة 4

على بنك الكويت الصناعي أن يوافي طالب التمويل بقراره بالبريد المسجل بقبول الطلب وترتيب أولويته في الصرف أو الرفض وأسبابه وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 5

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة.

المادة 6

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

صدر في 25 مايو 1998، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 31 مايو 1998.


مصدر النقل: النص المنشور لدى مجموعة الإتقان القانونية. تاريخ النقل: 23 أكتوبر 2026.