مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

العودة إلى التشريعات والقوانين

مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979
في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها

المادة 1

تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات وطرق أداء الأعمال الحرفية ،ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في الأمور التالية :
أولاً :
توفير السلع إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي :
1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها
2- أن يستولي عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ،ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة
3- أن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة
4- أن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى
ثانياً :
تنظيم طريقة تقديم أي خدمة أو أداء أي حرفة .
ثالثاً :
حظر استيراد وعرض وبيع السلع والمواد ذات الاستعمال الخطر إذا دعت المصلحة العامة أو متطلبات السلامة الشخصية للأفراد

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 2

يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعا مصطنعا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب .

المادة 3

يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير ، ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والأعمال الحرفية والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 4

لوزير التجارة والصناعة في سبيل تنظيم توزيع بعض السلع المشار إليها في المادة السابقة أن يتخذ الإجراءات الآتية :
1 – وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة بها .
2 – تحديد الجهات التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقات التموينية وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع في توزيعها وتقديم الكشوف المثبتة لهذا التوزيع .
3 – إضافة أية سلعة إلى البطاقة أو حذفها .

المادة 5

لا يعتد بالبطاقة التموينية في غير الغرض المخصصة له ، ولا يجوز استعمالها في غيره من الأغراض .
ولا يجوز إدخال أية تعديلات على البيانات المدرجة فيها سواء بالحذف أو الإضافة إلا عن طريق الجهة الرسمية المختصة وفقا للإجراءات التي تحددها .

المادة 6

يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع والخدمات والأعمال الحرفية المراد تسعيرها وتحديدها أسعارها
وتكون هذه اللجان برئاسة الوزير أو من يندبه ، وعضوية بعض ذوي الاختصاص في الجهات الحكومية ومن ذوي الخبرة من العاملين في ميداني التجارة والصناعة .

* الفقرة الأولى مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 7

لوزير التجارة والصناعة تقديم الدعم المالي لأية سلعة يرى ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك ، ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها ، والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها .

المادة 8

يحظر بالنسبة للسلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة ما يلي :
1 – بيعها من الجهات المرخص لها في ذلك بأعلى من السعر المحدد لها .
2 – إعادة بيعها بعد شرائها من الجهات المعنية لبيعها أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها أو تصديرها إلى الخارج .

المادة 9

يحظر على المكلفين بنقل أو تخزين أو توزيع أو بيع السلع المشمولة بدعم مالي من الدولة أو القائمين على إدارة الجهات المكلفة بذلك أو العاملين فيها التصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها أو التعامل فيها على نحو يخالف أحكام القرارات الصادرة في شأنها .
كما يحظر عليهم تغيير الحقيقة في الكشوفات والبيانات وأذونات الاستلام أو الصرف المتعلقة بها ، أو إخفاء هذه المحررات أو العبث بها أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها تخالف هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه .

المادة 10

يحظر على جميع المؤسسات والمحلات التجارية وغيرها – عدا المصرح لها في ذلك من وزارة التجارة والصناعة – بيع أو توزيع السلع المشار إليها في المادتين 3 و7 من هذا القانون .

المادة 11

لا يجوز لأي محل تجاري أو لمقدم خدمة أو صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا:
1- أن يخفي أي سلعة أو يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع .
2 – أن يرفض طلبات الشراء المعتادة لأي سلعة أو أن يمتنع عن أداء خدمة أو حرفة وذلك دون مبرر مشروع
3- أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها وذلك دون مبرر مشروع
4- أن ينشر إعلانا عن مواصفات أو بيانات أو أسعار غير حقيقية للسلعة أو الخدمة أو الحرفة أو عن استعداده لأدائها أو أن يقدم تعهد أو كفالة دون أن يقوم بذلك
5- أن يمتنع عن تسليم فاتورة للمستهلك
6- أن يتقاضى من المشتري ثمنا أعلى من الثمن المعلن للسلعة أو الخدمة أو الحرفة المتفق عليها
7- أن يضع أكثر من سعر على السلع من نفس النوع والمواصفات
8-أن يمتنع عن استرجاع السلعة المباعة أو إبدالها أو استرجاع قيمتها المدفوعة في حالة عدم مطابقتها للفاتورة أو ما اتفق عليه أو وجود عيوب في الصناعة غير ملحوظة عند التعاقد أو لم يجر العرف بالتسامح فيها تنقص من قيمتها أو منفعتها بحسب الغاية المقصودة منها وذلك خلال المدة المحددة وفقا لشروط الضمان المعلنة من التاجر أو المدة التي جرى العرف عليها
9- أن يجري مزايدات وهمية على أسعار السلع .
10-أن يرفض طلب المشتري فحص ومعاينة السلعة قبل استلامها وفقاً للأعراف التجارية .
11- تلتزم الشركات والمؤسسات والمحلات التي تزاول مهنة التصوير والتسجيلات الصوتية والمرئية والأشخاص الذين يقومون بأعمال في المحلات بتسليم الصور ومسوداتها وأشرطة الفيديو لأصحابها أو من ينوب عنهم ،كما يحظر عليهم تسليمها لغير هؤلاء أو عرضها بالأماكن العامة أو بيعها أو تداولها في داخل البلاد أو خارجها أو الاحتفاظ بنسخ منها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال
12- إذا كانت حيازة أو استعمال السلعة أو تقديم الخدمة أو الحرفة يقتضي الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الجهات المختصة فلا يجوز بيع السلع أو تأجيرها إلا إذا كان المستهلك قد حصل على هذا الترخيص بالفعل

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 12

يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار بيع كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والأعمال الحرفية للمستهلك

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 12 مكرر

يجوز لوزير التجارة والصناعة في حال ارتكاب جرائم منصوص عليها في هذا القانون أن يأمر بإغلاق المحل إلى أن يتم الفصل في الدعوى أو أن تأذن النيابة العامة أو المحكمة بعد سماع رأي وزارة التجارة والصناعة بفتحه بناء على طلب ذوي الشأن

* مضافة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 13

يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا (1،2) من المادة (1) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار .
ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند أولا : (3 ، 4 ) من المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة السلع والأدوات المضبوطة ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسن النية
ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند ثانيا : من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب على مخالفة القرارات الصادرة تنفيذا لحكم البند ثالثا من ذات المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
مع عدم الإخلال بما تقرره المادة (73) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإلغاء التراخيص وغلق المحل نهائيا وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل ونشره في جريدة أو جريدتين يوميتين على نفقة المخالف

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 14

يعاقب على مخالفة المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا . وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر بمنطوق الحكم الصادر بغلق المحل . ويجب فى جميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور مع إيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل فى الدعوى .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم فى الجريمة الأولى .

المادة 15

يعاقب على مخالفة القرارات المنفذة للمادة 3 من هذا القانون وعلى مخالفة أحكام المواد 5 ،8 بند 1 و 10 و11 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم بمصادرة السلع المضبوطة كما يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبلصق منطوق الحكم على واجهة المحل وينشر في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف .
ويجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور بسعر مناسب وإيداع المبالغ المتحصلة من البيع خزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013). وكانت فقرتها الأولى قد استُبدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 45 لسنة 1980 (الكويت اليوم، العدد 1308).

المادة 16

يعاقب على مخالفة المادة (5) الفقرة الثانية والمادة 8 بند 2 والمادة 12 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

* مستبدلة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 17

يعاقب على مخالفة حكم المادة 9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة 17 مكرر

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة مع وجوب الحكم بإلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا

* مضافة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 17 مكرر (أ)

للمحكمة أن تأمر بإلزام المخالف لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق إلى أصحابها

* مضافة بموجب القانون رقم 117 لسنة 2013 (الكويت اليوم، العدد 1138، 30 يونيو 2013).

المادة 18

يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة لمراقبة تنفيذ هذا القانون ، ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة أحكامه وتحرير المحاضر اللازمة . ويكون لهم دخول جميع الأماكن لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر بها ، ولهم في سبيل أداء وظيفتهم الاستعانة برجال قوة الشرطة .

المادة 19

مع عدم الإخلال باستحقاق أي رسم آخر تستوفيه جهة أخرى ، تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة الرسوم الواجب تحصيلها على إجازات تصدير السلع التي تصدر تطبيقا لهذا القانون ، كما له تحديد الرسوم الواجب تحصيلها عن منح البطاقة التموينية المشار إليها في المادة الرابعة ، أو عن طلب إضافة أي بيان إليها ، أو استخراج بدل التالف أو الفاقد منها

المادة 20

تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

المادة 21

يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 22

يلغى القانون رقم 24 لسنة 1967 المشار إليه .

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

صدر في 14 مارس 1979.


مصدر النقل: النص المنشور لدى مجموعة الإتقان القانونية. تاريخ النقل: 23 أكتوبر 2026.